حَجْبًا) مِنْ الْأُخْرَى (فَالْأَوَّلُ كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ بِأَنْ يَطَأَ مَجُوسِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ بِشُبْهَةٍ أُمَّهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) فَالْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ سَاقِطَةٌ بِالْبِنْتِيَّةِ وَصُورَةُ حَجْبِ النُّقْصَانِ أَنْ يَنْكِحَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا وَيَمُوتَ عَنْهُمَا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلَا عِبْرَةَ بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ تَحْجُبُ الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبْعِ إلَى الثُّمُنِ (وَالثَّانِي كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا) فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْجُبُ حِرْمَانًا أَصْلًا وَالْأُخْتُ تَحْجُبُ (وَالثَّالِثُ كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ) لِأَبٍ (بِأَنْ يَطَأَ هَذِهِ الْبِنْتَ الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ وَلَدًا فَالْأُولَى أُمُّ أُمِّهِ) أَيْ الْوَلَدِ (وَأُخْتُهُ) لِأَبِيهِ فَتَرِثُ بِالْجُدُودَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ حَجْبًا إذْ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُخْتُ يَحْجُبُهَا جَمَاعَةٌ نَعَمْ إنْ حُجِبَتْ الْقَوِيَّةُ وَوَرِثَتْ بِالضَّعِيفَةِ كَمَا لَوْ مَاتَ هُنَا عَنْ الْأُمِّ وَأُمِّهَا فَأَقْوَى جِهَتَيْ الْعُلْيَا وَهِيَ الْجُدُودَةُ مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ فَتَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ بِالْأُمُومَةِ وَلَا تَنْقُصُهَا أُخُوَّةُ نَفْسِهَا مَعَ الْأُخْرَى عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ بِالْأُخُوَّةِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ قَدْ تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَيَكُونُ لِلْجَدَّةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَا يَرِثُونَ هُنَا بِالزَّوْجِيَّةِ قَطْعًا لِبُطْلَانِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ
(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ (إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ) بِالنَّفْسِ وَتَأْتِي فِيهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْآتِيَةُ أَوْ بِالْغَيْرِ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ (قَسْمُ الْمَالِ) يَعْنِي التَّرِكَةَ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ (بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا) كَبَنِينَ أَوْ إخْوَةٍ (أَوْ إنَاثًا) كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ قِنًّا بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهِنَّ عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ نَازَعَ فِي أَنَّهُ وُجِدَ فِيهَا اجْتِمَاعُ عَصَبَاتٍ حَائِزَاتٍ لَكِنْ بِمَا لَا جَدْوَى لَهُ (وَإِنْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةَ لِفَسَادِ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنْ هَذَا الْقِسْمَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْوَرَثَةَ عَصَبَاتٌ وَلَمْ يُبَالِ بِهِ لِوُضُوحِ الْمُرَادِ (اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) مِنْ النَّسَبِ (قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قُدِّرَ لِلْأُنْثَى نِصْفُ نَصِيبِهِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ الْكَسْرِ (وَعَدَدُ الرُّءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ) يُقَالُ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُخْرَى (قَوْلُهُ فَالْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ إلَخْ) أَيْ فَتَرِثُ هَذِهِ الْبِنْتُ مِنْ أَبِيهَا بِالْبِنْتِيَّةِ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ سَاقِطَةٌ بِالْبِنْتِيَّةِ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ إلَّا وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَصُورَةُ حَجْبِ النُّقْصَانِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ مَا ذُكِرَ صُورَةُ حَجْبِ الْحِرْمَانِ وَصُورَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنْ يَنْكِحَ) أَيْ يَتَزَوَّجَ (قَوْلُهُ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْبِنْتَيْنِ اللَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا زَوْجَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّانِي) وَهُوَ أَنْ لَا تَحْجُبَ إحْدَاهُمَا أَصْلًا (قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ يَطَأَ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَتَرِثُ) أَيْ وَالِدَتُهَا مِنْهَا بِالْأُمُومَةِ أَيْ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ لِأَبٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّالِثُ) وَهُوَ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا أَقَلَّ حَجْبًا (قَوْلُهُ فَتَرِثُ بِالْجُدُودَةِ) أَيْ دُونَ الْأُخْتِيَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ) أَيْ الْوَلَدُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) لَكِنَّهُمَا حَكَيَا عَنْ الْبَغَوِيّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ بَنَى التَّوَارُثَ عَلَى الْخِلَافِ فِي صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فَلَا تَرِثُ هُنَا بِالزَّوْجِيَّةِ قَطْعًا يُعَارِضُهُ أَيْ الْقَطْعَ مَا حَكَيَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِثُونَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا تَرِثُ اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُورَثُونَ اهـ وَكُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ مَا فِي الشَّارِحِ مُحَرَّفٌ عَنْ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسَائِلِ وَطْءِ الْمَجُوسِيِّ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْقَطْعِ اهـ ع ش
[فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ]
(فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ)
(قَوْلُهُ فِي أُصُولِ إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي يُعَوَّلُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ) أَيْ فِيمَا تَتَأَصَّلُ مِنْهُ الْمَسَائِلُ وَيَصِيرُ أَصْلًا بِرَأْسِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ) كَكَوْنِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مُمَاثِلًا أَوْ مُوَافِقًا أَوْ مُبَايِنًا لِلْآخَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ (قَوْلُهُ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إلَخْ) أَيْ تَمَحَّضَ الذُّكُورِ وَتَمَحُّضُ الْإِنَاثِ وَاجْتِمَاعُهُمَا وَاسْتَشْكَلَهُ سم بِأَنَّهُ كَيْفَ يَأْتِي فِيهِ الثَّالِثُ مَعَ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَالْعَصَبَةِ بِالْغَيْرِ وَأَجَابَ عَنْهُ الرَّشِيدِيُّ وَابْنُ الْجَمَّالِ بِأَنَّ مُرَادَهُ تَأَتِّيه فِيهِ بِمَحْضِ النَّظَرِ إلَى الذُّكُورِ وَقَطَعَهُ عَنْ الْإِنَاثِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَدِّ مِنْ النَّفْسِ وَكَذَا اسْتَشْكَلَ سم (قَوْلُهُ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ) بِأَنَّ الثَّالِثَ لَيْسَ عَصَبَةً بِالْغَيْرِ بَلْ مُرَكَّبٌ مِنْهُ وَمِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَأَجَابَا عَنْهُ أَيْضًا بِنَظِيرِ الْجَوَابِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ أَوْ بِالْغَيْرِ) وَتَرَكَ الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ سم وَابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ) قَيَّدَ بِهِ لِيُطَابِقَ قَوْلَ الْمَتْنِ بِالسَّوِيَّةِ سم فَإِنْ تَفَاوَتَ الْمِلْكُ تَفَاوَتَ الْإِرْثُ بِحَسَبِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهِنَّ) زَادَ الْمُغْنِي، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي النَّسَبِ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْمُعْتَقَاتِ وَلَوْ قَالَ فِيهِنَّ لَكَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ بِمَا لَا جَدْوَى لَهُ) وَهُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَوْ انْفَرَدَتْ لَمْ تَحُزْ الْمَالَ وَإِنَّمَا تَأْخُذُ قَدْرَ حِصَّتِهَا مِنْ الْوَلَاءِ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَوَجْهُ عَدَمِ الْجَدْوَى أَنَّ حِيَازَتَهُنَّ حِينَ اجْتِمَاعِهِنَّ كَافٍ فِي التَّصَوُّرِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى) فِيهِ تَسَمُّحٌ وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ ثُمَّ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى جُمْلَةِ قَسْمِ الْمَالِ وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ إنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ بَلْ هَذَا أَقْرَبُ مِمَّا قَالَهُ خُصُوصًا مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَانَ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حَجْبًا) مَصْدَرُ الْمَجْهُولِ أَيْ مَحْجُوبِيَّةً (قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْكِحَ مَجُوسِيٌّ) أَيْ يَتَزَوَّجَ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ) أَيْ الْوَلَدُ
(فَصْلٌ)
(قَوْلُهُ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ) كَيْفَ يَأْتِي الثَّالِثُ مَعَ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ عَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ بَلْ مُرَكَّبٌ مِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَالْعَصَبَةِ بِالْغَيْرِ وَتَرْكُهُ الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ) قَيَّدَ بِهِ لِيُطَابِقَ قَوْلَ الْمَتْنِ بِالسَّوِيَّةِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى) أَقُولُ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى جُمْلَةِ قَسْمُ الْمَالِ وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُدِّرَ كُلُّ