وَوُجُوبُ التَّرْتِيبِ فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ فَلَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ مَثَلًا مِائَةً لِلدَّائِنِ وَمِائَةً لِلْمُوصَى لَهُ وَمِائَةً لِلْوَارِثِ مَعًا لَمْ يَتَّجِهْ إلَّا الصِّحَّةُ أَيْ وَالْحِلُّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يُقَارِنْ الدَّفْعَ مَانِعٌ وَنَظِيرُهُ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا قَالُوا وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ غَيْرُهَا لَا أَنْ يُقَارِنَهَا غَيْرُهَا وَمَرَّ آخِرَ الرَّهْنِ حُكْمُ مَا لَوْ غَابَ الدَّائِنُ (ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِي) عَنْهَا (بَيْنَ الْوَرَثَةِ) عَلَى مَا يَأْتِي يَعْنِي أَنَّهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَمِنْ ثَمَّ فَازُوا بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ كَمَا مَرَّ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ بِقَبُولِهَا سَوَاءٌ الْمُعَيَّنَةُ كَهَذَا وَغَيْرُهَا كَالثُّلُثِ يَتَبَيَّنُ مِلْكُهَا بِالْمَوْتِ فَهِيَ مَانِعَةٌ لَهُ حِينَئِذٍ فِي عَيْنِ الْأَوَّلِ وَثُلُثِ الثَّانِي شَائِعًا لَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ مَوْقُوفٌ وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَيَّنَةِ وَالْمُطْلَقَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْخِلَافِ لَا غَيْرُ.
(قُلْت) مَحَلُّ تَأَخُّرِ الدَّيْنِ عَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ (فَإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ) بِغَيْرِ حَجْرٍ فِي الْحَيَاةِ قُدِّمَ (كَالزَّكَاةِ) الْوَاجِبَةَ فِيهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَتُقَدَّمُ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ بَلْ عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ غَيْرِ حَقِيقِيَّةٍ لِجَوَازِ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِهَا فَكَانَتْ التَّرِكَةُ كَالْمَرْهُونَةِ بِهَا، وَلَوْ تَلِفَ النِّصَابُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ مَاتَ عَنْهَا فَقَطْ لَمْ يُقَدَّمْ إلَّا رُبُعَ عُشْرِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ مِنْ التَّالِفِ دُيُونٌ مُرْسَلَةٌ فَتُؤَخَّرُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي زَكَاةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ (وَالْجَانِي) هُوَ كَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلتَّرِكَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا حَقٌّ فَمَا قَبْلَهُ إمَّا عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مِثَالٌ لِلْحَقِّ كَمَا مَرَّ فَفِيهِ تَوْزِيعٌ وَإِمَّا مُرَادٌ بِهِ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ فَإِذَا تَعَلَّقَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَوْ بِالْعَفْوِ عَنْ قَوَدِهِ قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ الْجَانِي حَتَّى عَنْ الْمُرْتَهِنِ لِانْحِصَارِ تَعَلُّقِهَا فِي الرَّقَبَةِ فَلَوْ قُدِّمَ غَيْرُهَا فَاتَتْ وَالرَّهْنُ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ قَوَدٌ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ فَلَا يُمْنَعُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِيهِ.
(وَالْمَرْهُونُ) رَهْنًا جُعْلِيًّا، وَإِنْ حُجِرَ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَوُجُوبُ التَّرْتِيبِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَكَسَ فَدَفَعَ لِلْوَارِثِ أَوَّلًا مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَحِلَّ وَقَدْ يُمْنَعُ إطْلَاقُ ذَلِكَ وَيَتَّجِهُ الْحِلُّ حَيْثُ لَمْ يُظَنَّ عِنْدَ الْبَدْءِ بِالْمُؤَخَّرِ الْفَوَاتُ عَلَى الْمُقَدَّمِ وَالنُّفُوذُ حَيْثُ بَانَ وُصُولُ كُلٍّ إلَى حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَتْ هَذِهِ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْحَجِّ اهـ سم وَأَقُولُ مَا ذَكَرَهُ مُتَّجَهٌ لَا دَافِعَ لَهُ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ دَفَعَ لِلْوَارِثِ قَبْلَ الدَّائِنِ أَيْ بِشَرْطِهِ الْمَارِّ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ التَّصَرُّفُ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ انْتَهَى سَيِّدُ عُمَرَ. وَأَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إذْ لَا فَائِدَةَ لِصِحَّةِ الدَّفْعِ لَهُ وَحِلُّهُ قَبْلَ الدَّائِنِ إلَّا حِلُّ وَنُفُوذُ التَّصَرُّفِ، فَإِنْ تَصَرَّفَ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ غَيَّرْنَا الْحُكْمَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ فَلَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ أَرْبَعَمِائَةٍ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ بَيَانِ الْأَنْصِبَاءِ (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّهُمْ) تَفْسِيرٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَاخِرِ الرَّهْنِ اهـ سم وَقَالَ ع ش أَيْ فِي قَوْلِهِ فَالْوَاقِعُ بِهَا مِنْ زَوَائِدِ التَّرِكَةِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِقَبُولِهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ الْمُعَيَّنَةُ) أَيْ الْوَصِيَّةُ الْمُعَيَّنَةُ (قَوْلُهُ مِلْكُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ يَعْنِي الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الْوَصِيَّةُ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ وُجِدَ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ فِي عَيْنِ الْأَوَّلِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ لَهُ الْعَائِدِ لِلْإِرْثِ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ غَيْرَ مَرَّةٍ (قَوْلُهُ وَثُلُثُ الثَّانِي) لَعَلَّ الصَّوَابَ وَقَدْرُ الثَّانِي كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ (قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَبْلَ الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ مَحَلُّ تَأَخُّرِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ آثَرَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ هُوَ كَمَا بَعْدَهُ إلَى فَإِذَا تَعَلَّقَ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ مَحَلُّ تَأَخُّرِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ إلَخْ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ كَشَاةٍ فِي خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ أَنَّ تَعَلُّقَهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا الزَّكَاةُ (قَوْلُهُ مَاتَ عَنْهَا) أَيْ الشَّاةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُقَدَّمْ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ وَقَوْلُهُ إلَّا رُبُعَ إلَخْ مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِرُبُعِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَتُؤَخَّرُ) أَيْ عَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى الْحَقِّ (قَوْلُهُ كَمَا) الْمُنَاسِبُ وَمَا (قَوْلُهُ فَمَا قَبْلَهُ) أَيْ كَالزَّكَاةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِظَاهِرِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِهِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فَفِيهِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِمَّا مُرَادٌ بِهِ الْمَالَ) أَيْ بِذِكْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَإِرَادَةِ الْمُتَعَلَّقِ بِفَتْحِ اللَّامِ (قَوْلُهُ فَإِذَا تَعَلَّقَ إلَخْ) الْفَاءُ تَفْصِيلِيَّةٌ (قَوْلُهُ قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَوْ وَقَعَتْ بَعْدَهُ قُدِّمَتْ مُؤَنُ التَّجْهِيزِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْجَانِي بِالْمَوْتِ فَقَدْ سَبَقَ تَعَلُّقُهَا الْجِنَايَةَ فَتُقَدَّمُ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ قَارَنَتْ الْمَوْتَ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ وَصُورَةُ الثَّانِيَةِ أَيْ الْجَانِي أَنْ يَجْنِيَ الْعَبْدُ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ إلَخْ قَالَ الْعَلَّامَةُ سم وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَالرَّهْنُ يَتَعَلَّقُ إلَخْ) أَيْ فَفِي تَقْدِيمِ الْجِنَايَةِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ) كَمَا لَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبَلْ الصَّوَابُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ تَقْدِيمُ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ صَدَّقَهُمَا مَعًا أَمْ لَا كَمَا لَوْ ثَبَتَا بِالْبَيِّنَةِ اهـ (قَوْلُهُ فَلَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَكَسَ فَدَفَعَ لِلْوَارِثِ أَوَّلًا مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ بَلْ وَلَمْ يَحِلَّ، وَقَدْ يُمْنَعُ إطْلَاقُ ذَلِكَ وَيَتَّجِهُ الْحِلُّ حَيْثُ لَمْ يُظَنَّ عِنْدَ الْبُدَاءَةِ بِالْمُؤَخَّرِ الْفَوَاتُ عَلَى الْمُقَدَّمِ وَلَا لَزِمَ تَأْخِيرٌ لَهُ وَقَعَ عَلَى الْمُقَدَّمِ مَعَ طَلَبِهِ وَالنُّفُوذِ حَيْثُ بَانَ وُصُولُ كُلٍّ إلَى حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَيْسَ هَذَا نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْحَجِّ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الرَّهْنِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَجْرٍ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِغَيْرِ حَجْرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يُقَدَّمْ إلَّا رُبُعُ عُشْرِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْجَانِي) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَوْ وَقَعَتْ بَعْدَهُ فَهَلْ يُقَدَّمُ أَيْضًا أَوْ تُقَدَّمُ مُؤَنُ التَّجْهِيزِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْجَانِي فَقَدْ سَبَقَ تَعَلُّقُهَا الْجِنَايَةَ فَتُقَدَّمُ عَلَيْهَا، وَلَوْ قَارَنَتْ الْمَوْتَ فَهَلْ هِيَ كَمَا لَوْ سَبَقَتْهُ أَوْ كَمَا لَوْ