وَإِلَّا فَلِلْكَافِرِ الْعَدْلِ فِي دِينِهِ الْتِقَاطُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازَ الْتِقَاطِ الْيَهُودِيِّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ كَالتَّوَارُثِ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى انْتِقَالِهِ لِدِينِ مُلْتَقِطِهِ اللَّازِمِ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ الْتِقَاطِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الِانْتِقَالُ الِاخْتِيَارِيُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدِّينَيْنِ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ (عَدْلٌ) ظَاهِرًا فَيَشْمَلُ الْمَسْتُورَ وَسَيُصَرِّحُ بِأَهْلِيَّتِهِ لَكِنْ يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يُرَاقِبُهُ خُفْيَةً لِئَلَّا يَتَأَذَّى فَإِذَا وُثِقَ بِهِ صَارَ كَمَعْلُومِ الْعَدَالَةِ (رَشِيدٌ) وَلَوْ أُنْثَى كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الْوِلَايَاتِ عَلَى الْغَيْرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ وُجُودُ الْعَدَالَةِ مَعَ عَدَمِ الرُّشْدِ وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ اشْتِرَاطَهُمْ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ السَّلَامَةُ مِنْ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ السَّلَامَةُ مِنْ الْفِسْقِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مَعَهَا الشَّهَادَةُ وَالسَّفِيهُ قَدْ لَا يُفَسَّقُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارَ الْبَصَرِ وَعَدَمَ نَحْوِ بَرَصٍ إذَا كَانَ الْمُلْتَقِطُ يَتَعَاهَدُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْحَاضِنَةِ
(وَلَوْ الْتَقَطَ عَبْدٌ) أَيْ قِنٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اُنْتُزِعَ) اللَّقِيطُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ وَتَبَرُّعٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِمَا (فَإِنْ عَلِمَهُ) أَيْ الْتِقَاطَهُ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوْ الْتَقَطَ) غَيْرُ الْمُكَاتَبِ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) كَأَنْ قَالَ لَهُ خُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ وَرُشْدُهُ فِيمَا يَظْهَرُ (فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ) وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لَا يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ عِنْدَ أَمْرِهِ بِمُطْلَقِ الِالْتِقَاطِ لِاسْتِقْلَالِهِ وَلَا لَاقِطًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حُرٍّ فَيُنْزَعُ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ السَّيِّدُ لَاقِطًا إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي وَلَوْ أَذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةٌ أَوْ وَثَمَّ مُهَايَأَةٌ وَهُوَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَانَ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْأَوْجَهِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ عَنِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ نَائِبَهُ
(وَلَوْ الْتَقَطَ صَبِيٌّ) أَوْ مَجْنُونٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجُزْ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُ الْتِقَاطِ الْيَهُودِيِّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَالْإِرْثِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا اهـ وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازُ إلَخْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ إنْ اخْتَارَ دَيْنَ أَبِيهِ فَذَاكَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَخْتَرْهُ لِجَهْلِهِ بِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى دِينِ اللَّاقِطِ فَيُقَرُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا نُقِرُّ كُلًّا مِنْ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى مِلَّتِهِ وَهَذَا لِمَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مِلَّةٌ يُطْلَبُ مِنْهُ تَمَسُّكُهُ بِهَا كَانَ كَمَنْ لَمْ يَتَمَسَّكْ فِي الْأَصْلِ بِدِينٍ ثُمَّ لَمَّا طُلِبَ مِنْهُ التَّمَسُّكُ بِمِلَّةٍ وَقَدْ سَبَقَ لَهُ قَبْلُ تَمَسُّكٌ بِمِلَّةِ اللَّاقِطِ أُقِرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسَيُصَرِّحُ بِأَهْلِيَّتِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيُقَدَّمُ عَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ (قَوْلُهُ يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا وَ (قَوْلُهُ مَنْ يُرَاقِبُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ وَمُؤْنَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ (قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الرُّشْدِ) أَيْ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالسَّفِيهُ قَدْ لَا يَفْسُقُ أَيْ بِأَنْ يَضِيعَ الْمَالُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مَعَ الْجَهْلِ بِقِيمَتِهِ وَالْفَاسِقُ قَدْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ فَسَقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ وُجُودُ الْعَدَالَةِ مَعَ عَدَمِ الرُّشْدِ (قَوْلُهُ لِمَنْ ظَنَّهُ) أَيْ الْمُنَافَاةَ (قَوْله وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ نَحْوِ بَرَصٍ) كَالْجُذَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَنْفِرُ عَادَةً اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ) وَمُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَأُمَّ وَلَدٍ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (اُنْتُزِعَ) وَالْمُنْتَزِعُ هُوَ الْحَاكِمُ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ أَمْرِهِ بِالِالْتِقَاطِ الَّذِي لَا يَكُونُ السَّيِّدُ بِهِ مُلْتَقِطًا كَمَا يَأْتِي آنِفًا وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ إذْ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ إذْنِهِ مَعَ بُطْلَانِ الْتِقَاطِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمُ وُقُوعِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةَ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ: وَظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ وَظَاهِرُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ اسْتِثْنَاؤُهُ وَالْمُبَعَّضَ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ) أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ خُذْهُ أَيْ كِفَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ غَائِبٌ عَنْ الْقِنِّ وَقْتَ الْتِقَاطِهِ (قَوْلُهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ إلَخْ) خَبَرٌ وَشَرْطٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ إلَخْ) إذْ يَدُهُ كَيَدِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّرْكِ فِي يَدِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) الْأَوْلَى وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يَكُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ وُجُوبًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا لَقِيطًا (قَوْلُهُ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ أَوْ كَانَتْ وَالْتُقِطَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَالْقِنِّ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ فِي أَوْجَهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يَكْفِ تَسْلِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا إلَّا أَنَّ كَوْنَهُ لَقِيطًا لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ م ر (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ خُشِيَ ضَيَاعُهُ لَمْ يَبْعُدْ وُجُوبُ الْتِقَاطِهِ) كَذَا شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَقْطُ غَيْرِ بَالِغٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا إنْ نُبِذَ فَرْضٌ انْتَهَى وَهِيَ كَالصَّرِيحَةِ فِي وُجُوبِ الْتِقَاطِ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا وَكَذَا صَنِيعُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الِانْتِقَالُ الِاخْتِيَارِيُّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمُلْتَقِطُ فِي دَيْنِهِ وَيَحْصُلُ هُنَا انْتِقَالٌ اضْطِرَارِيٌّ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَكُونُ الْمُلْتَقِطُ السَّيِّدَ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ أَمْرِهِ بِالِالْتِقَاطِ الَّذِي لَا يَكُونُ السَّيِّدُ بِمُجَرَّدِهِ مُلْتَقِطًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ إذْ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ فِيهَا لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ إذْنِهِ فِيهَا مَعَ بُطْلَانِ الْتِقَاطِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمِ وُقُوعِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةَ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ الْتَقَطَ صَبِيٌّ إلَخْ)