فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ (فَإِنْ وَجَبَ الثَّوَابُ) عَلَى الضَّعِيفِ، أَوْ عَلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ لِتَلَفِ الْهَدِيَّةِ أَوْ لِعَدَمِ إرَادَةِ الْمُتَّهِبِ رَدَّهَا (فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ) وَلَوْ مِثْلِيًّا أَيْ: قَدْرَهَا يَوْمَ قَبْضِهِ (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلثَّوَابِ جِنْسٌ مِنْ الْأَمْوَالِ بَلْ الْخِيَرَةُ فِيهِ لِلْمُتَّهِبِ وَقِيلَ يُثِيبُهُ إلَى أَنْ يَرْضَى وَلَوْ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ أَرَضِيت قَالَ لَا فَزَادَهُ إلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ» وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ (فَإِنْ) قُلْنَا تَجِبُ إثَابَتُهُ وَ (لَمْ يُثِبْهُ) هُوَ وَلَا غَيْرُهُ (فَلَهُ الرُّجُوعُ) فِي هِبَتِهِ لِخَبَرِ «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ لَكِنْ رَدَّهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
(وَلَوْ وَهَبَ بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ) كَوَهَبْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تُثِيبنِي كَذَا فَقَبِلَ (فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْعَقْدِ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى إذْ هُوَ مُعَاوَضَةٌ بِمَالٍ مَعْلُومٍ فَكَانَ كَبِعْتُكَ (وَ) مِنْ ثَمَّ (يَكُونُ بَيْعًا عَلَى الصَّحِيحِ) فَيَجْرِي فِيهِ عَقِبَ الْعَقْدِ أَحْكَامُهُ كَالْخِيَارَيْنِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ، وَالشُّفْعَةِ وَعَدَمِ تَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبْضِ (أَوْ) بِشَرْطِ ثَوَابٍ (مَجْهُولٍ فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ) لِتَعَذُّرِ تَصْحِيحِهَا بَيْعًا لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ وَهِبَةً لِذِكْرِ الثَّوَابِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا تَقْتَضِيهِ (وَلَوْ بَعَثَ هَدِيَّةً) لَمْ يُعِدْهُ بِالْبَاءِ لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ كَمَا قَالَهُ أَبُو عَلِيٍّ خِلَافًا لِلتَّصْوِيبِ الْحَرِيرِيِّ تَعَيَّنَ تَعْدِيَتُهُ بِهَا (فِي ظَرْفٍ) ، أَوْ وَهَبَ شَيْئًا فِي ظَرْفٍ مِنْ غَيْرِ بَعْثٍ (فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ يَرُدُّهُ كَقَوْصَرَّةِ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ فِي الْأَفْصَحِ (تَمْرٍ) أَيْ: وِعَائِهِ الَّذِي يُكْنَزُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ خُوصٍ وَلَا يُسَمَّى بِذَلِكَ إلَّا وَهُوَ فِيهِ وَإِلَّا فَهُوَ زِنْبِيلٌ وَكَعُلْبَةِ حَلْوَى (فَهُوَ هَدِيَّةٌ) أَوْ هِبَةٌ (أَيْضًا) أَيْ: كَمَا فِيهِ تَحْكِيمًا لِلْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ وَكِتَابُ الرِّسَالَةِ الَّذِي لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى عَوْدِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي مِلْكٌ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ بَاقٍ بِمِلْكِ الْكَاتِبِ وَلِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ (تَنْبِيهٌ)
أَيْضًا مِنْ آضَ إذَا رَجَعَ فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لَكِنْ عَامِلُهُ يُحْذَفُ وُجُوبًا سَمَاعًا وَيَجُوزُ كَوْنُهُ حَالًا حُذِفَ عَامِلُهَا وَصَاحِبُهَا وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ كَيَحِلُّ أَكْلُ الْهَدِيَّةِ وَيَحِلُّ أَيْضًا اسْتِعْمَالُ ظَرْفِهَا فِي أَكْلِهَا أَيْ: أَرْجِعُ إلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُمْ بِذِكْرِ حِلِّ الْأَكْلِ مِنْ ظَرْفِهَا رُجُوعًا وَأُخْبِرُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حِلِّ أَكْلِهَا حَالَ كَوْنِي رَاجِعًا إلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُمْ بِحِلِّ الْأَكْلِ مِنْ ظَرْفِهَا وَقَدْ لَا كَمَا هُنَا أَيْ: أَرْجِعُ إلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُمْ بِحُكْمِ الظَّرْفِ رُجُوعًا أَوْ أُخْبِرُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِ الْمَظْرُوفِ حَالَ كَوْنِي رَاجِعًا إلَى الْإِخْبَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ لَا فَفَعَلَ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَعْطَاهُ لِأَجْلِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ) فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ لَهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ مِنْ مُقَابِلِي الْأَظْهَرِ، وَالْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ عَلَى الضَّعِيفِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِلْخَبَرِ مِنْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ وَلَوْ مِثْلِيًّا) قَضِيَّةُ هَذَا صِحَّةُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ فِي صُورَةِ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ وَفِيهَا نَظَرٌ بَلْ يُخَالِفُهُ فِي الْهِبَةِ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ مَجْهُولٌ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الشَّرْطِ صَرِيحًا وَغَيْرَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ: قَدَّرَهَا وَلَكِنْ عَدَمُ التَّعَيُّنِ فِيمَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ ثَوَابٍ مُعَيَّنٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَلَا غَيْرَهُ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقَ وُجُوبِ قَبُولِ ثَوَابِ الْغَيْرِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي هِبَتِهِ) إنْ بَقِيَتْ بَدَلُهَا إنْ تَلِفَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَا صَحَّحَاهُ فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِي الْهِبَةِ ذَاتِ الثَّوَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِبَيْعٍ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ اهـ قَوْل الْمَتْنِ (أَوْ مَجْهُولٍ) كَوَهَبْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِثَوْبٍ اهـ مُغْنِي قَوْلِ الْمَتْنِ (فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ) أَيْ وَيَكُونُ مَقْبُوضًا بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَيَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَصْحِيحُهَا) أَيْ: الْهِبَةِ ذَاتِ الثَّوَابِ الْمَجْهُولِ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: تَعَدِّيَةِ الْبَعْثِ بِنَفْسِهِ وَتَعْدِيَتِهِ بِالْبَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَهَبَ شَيْئًا إلَخْ) أَيْ: بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلصَّدَقَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِرَدِّهِ) أَيْ: بَلْ بِعَدَمِ رَدِّهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي مَا يُوَافِقُهَا عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّهُ أَنَّ كَوْنَ الظَّرْفِ هَدِيَّةً كَالْمَظْرُوفِ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ رَدِّهِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَصْلَ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ أَمَانَةٌ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلشَّكِّ فِي الْمُبِيحِ اهـ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي تَحْكِيمًا لِلْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُسَمَّى) أَيْ الْوِعَاءُ (بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْقَوْصَرَّةِ (قَوْلُهُ وَكَعُلْبَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَقَوْصَرَّةٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُهُ عُلَبُ الْحَلْوَى، وَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ
(قَوْلُهُ: أَيْ: كَمَا فِيهِ) أَيْ كَاَلَّذِي فِي الظَّرْفِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ) كَأَنْ كَتَبَ لَهُ فِيهِ رَدُّ الْجَوَابِ بِظَهْرِهِ وَ (قَوْلُهُ: عَلَى عُودِهِ) أَيْ: أَوْ إخْفَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِلْكُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي الْمُغْنِي نَحْوُهَا، وَالْكِتَابُ إنْ لَمْ يَشْرِطْ كَاتِبُهُ الْجَوَابَ أَيْ: كِتَابَتَهُ عَلَى ظَهْرِهِ هَدِيَّةٌ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَإِنْ اشْتَرَطَهُ كَأَنْ كَتَبَ فِيهِ وَاكْتُبْ لِي الْجَوَابَ عَلَى ظَهْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ إلَخْ) اقْتَصَرَ الْمُغْنِي عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: مِنْ آضَ إذَا رَجَعَ) ، ثُمَّ غَلَبَ فِي مَعْنَى مِثْلُ مَا سَبَقَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ: كَمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: إلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُمْ) أَيْ: عَنْ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْبَرَ بِمَا تَقَدَّمَ إلَخْ) الْأَوْلَى، أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSحَلَّ لَهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ الْفِعْلُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ وَلَوْ مِثْلِيًّا) قَضِيَّةُ هَذَا صِحَّةُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ فِي صُورَةِ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا كَانَ الْوَاجِبُ رَدَّهَا مُطْلَقًا حَيْثُ بَقِيَتْ وَمِثْلُهَا إذَا تَلِفَتْ وَكَانَتْ مِثْلِيَّةً وَفِي صِحَّتِهَا نَظَرٌ بَلْ يُخَالِفُهُ فِي الْهِبَةِ قَوْلُهُ الْآتِي، أَوْ مَجْهُولٌ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الشَّرْطِ صَرِيحًا وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلثَّوَابِ جِنْسٌ مِنْ الْأَمْوَالِ) قَدْ يُظَنُّ مُخَالَفَتُهُ لِقَوْلِهِ فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَيْ: قَدْرَهَا بَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ نَفْسِ الْقِيمَةِ بَلْ قَدْرُهَا مِنْ أَيِّ جِنْسٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا غَيْرُهُ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقَ وُجُوبِ قَبُولِ ثَوَابِ الْغَيْرِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: أَيْ: كَمَا فِيهِ) أَيْ: كَاَلَّذِي فِي الظَّرْفِ (قَوْلُهُ: تَحْكِيمًا لِلْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ رَدِّهِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ أَمَانَةٌ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلشَّكِّ فِي الْمُبِيحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي مِلْكُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر