لِلْإِيجَابِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا هُنَا فَلَوْ قَالَ وَهَبْتُك هَذَا، أَوْ وَهَبْتُكُمَا فَقَبِلَ الْأَوَّلُ، أَوْ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ نِصْفَهُ لَمْ يَصِحَّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْهِبَةَ مُلْحَقَةٌ بِالْبَيْعِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عَقْدٌ مَالِيٌّ مِثْلُهُ فَأُعْطِيَتْ أَحْكَامَهُ وَإِنْ تَخَلَّفَ بَعْضُهَا فِيهِ كَمَا هُنَا إذْ الْمَانِعُ ثَمَّ أَنَّ الْإِيجَابَ لَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى الْكُلِّ الْمُقَابَلِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ذَكَرَهُ كَانَ قَبُولُ الْبَعْضِ بِبَعْضٍ لِلثَّمَنِ قَبُولًا لِغَيْرِ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِهَذَا بَلْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا فِي الْبُطْلَانِ نَظَرًا لِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْإِلْحَاقُ الْمَذْكُورُ إذْ لَوْ أُبْطِلَ بِهَذَا سَرَى بُطْلَانُهُ إلَى الْبَقِيَّةِ إذْ لَا مُرَجِّحَ فَوَجَبَ التَّعْمِيمُ طَرْدًا لِلْبَابِ فَتَأَمَّلْهُ

وَمِنْهُ أَيْضًا اشْتِرَاطُ الْفَوْرِيَّةِ فِي الصِّيغَةِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ إلَّا بِأَجْنَبِيٍّ وَاخْتَلَفُوا فِي وَهَبْتُك وَسَلَّطْتُك عَلَى قَبْضِهِ فَقِيلَ إنَّ سَلَّطْتُكَ عَلَى قَبْضِهِ فَصْلٌ مُضِرٌّ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْقَبْضِ إنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ فَكَانَ أَجْنَبِيًّا وَقِيلَ غَيْرُ مُضِرٍّ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَقْدِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَهُ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْإِذْنِ قَبْلَ وُجُودِ الْقَبُولِ،.

وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي مَزْجِ الرَّهْنِ بِالرَّهْنِ الِاكْتِفَاءُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ وَقَدْ لَا تُشْتَرَطُ صِيغَةٌ كَمَا لَوْ كَانَتْ ضِمْنِيَّةً كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي فَأَعْتَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مَجَّانًا وَكَمَا لَوْ زَيَّنَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ بِحُلِيٍّ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَمْلِيكِهِ بِتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَأَقَرَّهُ جَمْعٌ لَكِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ اشْتَرَطَا فِي هِبَةِ الْأَصْلِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَهِبَةِ وَلِيٍّ غَيْرِهِ أَنْ يَقْبَلَهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ وَنَقَلُوا عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّهُ لَوْ غَرَسَ أَشْجَارًا وَقَالَ عِنْدَ الْغَرْسِ اغْرِسْهَا لِابْنِي مَثَلًا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِعَيْنٍ فِي يَدِهِ اشْتَرَيْتهَا لِابْنِي أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ وَلَوْ قَالَ جَعَلْت هَذَا لِابْنِي لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا إنْ قَبِلَ وَقَبَضَ لَهُ انْتَهَى، وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْحُلِيَّ صَارَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ دُونَ الْغَرْسِ لَا يُجْدِي؛ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ لَفْظٍ مُمَلِّكٍ لَا يُفِيدُ شَيْئًا عَلَى أَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الصَّيْرُورَةِ تُفِيدُ الْمِلْكَ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَا فَرْقَ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إنَّهُ لَا يَتَمَشَّى عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَالسُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا ضَعَّفُوا قَوْلَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرَهُ أَنَّ إلْبَاسَ الْأَبِ الصَّغِيرَ حُلِيًّا يُمَلِّكُهُ إيَّاهُ وَرَأَيْت آخَرِينَ نَقَلُوا عَنْ الْقَفَّالِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ صَدَقَتِهِ وَإِهْدَائِهِ فَيَصِحُّ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي خِلَافُهُ كَذَا بِهَامِشٍ وَهُوَ قَرِيبٌ وَيُصَرِّحُ بِاشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ فِي الْوَاهِبِ، وَالْمُتَّهِبِ قَوْلُ الْمَحَلِّيِّ فَطَرِيقُ الْأَعْمَى إذَا أَرَادَ ذَلِكَ التَّوْكِيلُ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَنْ زَعَمَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهَلْ يَصِحُّ قَبُولُ بَعْضِ الْمَوْهُوبِ، أَوْ قَبُولُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ نِصْفَ مَا وُهِبَ لَهُمَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخِي تَبَعًا لِبَعْضِ الْيَمَانِيِّينَ الصِّحَّةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَاغْتُفِرَ فِيهَا مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَيْسَ بِقَادِحٍ اهـ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا الصِّحَّةُ فِيهَا وَاعْتَمَدَهُ مَرَّ اهـ سم، وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ النِّهَايَةِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ فَلَوْ أَوْجَبَ لَهُ بِشَيْئَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا، أَوْ شَيْئًا فَقَبِلَ بَعْضَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَنْ وَالِدِهِ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ فَإِنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا الْمَذْكُورِ اهـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي الْمُوَافَقَةِ وَلَكِنْ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَسَمِّ هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّفَ بَعْضُهَا إلَخْ) أَيْ: مُقْتَضَى بَعْضِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: عَقْدِ الْهِبَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّخَلُّفُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ أَبْطَلَ) أَيْ: الْإِلْحَاقُ الْمَذْكُورُ (بِهَذَا) أَيْ: بِالتَّخَلُّفِ الْمَذْكُورِ (سَرَى بُطْلَانُهُ) أَيْ: بُطْلَانُ الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ الْفَوْرِيَّةِ إلَخْ) أَيْ: التَّوَاصُلُ الْمُعْتَادُ بَيْنَ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي) اعْتَمَدَهُ مَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْإِذْنِ) أَيْ مِنْ الْوَاهِبِ كَأَنْ يَقُولَ وَهَبْتُك هَذَا وَأَذِنْت لَك فِي قَبْضِهِ فَيَقُولَ الْمُتَّهَبُ قَبِلْت اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَقَلُوا عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّهُ (قَوْلُهُ: صِيغَةٌ) أَيْ: التَّصْرِيحُ بِهَا وَإِلَّا فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ تَقْدِيرًا كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَمْلِيكِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا دَفَعَ شَيْئًا إلَى نَحْوِ خَادِمِهِ، أَوْ بِنْتِ زَوْجَتِهِ لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ مِنْ الْخَادِمِ وَنَحْوِهِ إنْ تَأَهَّلَ لِلْقَبُولِ أَوْ وَلِيُّهُ إنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا نَعَمْ إنْ دَفَعَ ذَلِكَ لِمَنْ ذُكِرَ لِاحْتِيَاجِهِ لَهُ، أَوْ لِقَصْدِ ثَوَابِ الْآخَرِ كَانَ صَدَقَةً فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إيجَابٍ وَلَا قَبُولٍ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْهُ وَقَدْ تَدُلُّ الْقَرَائِنُ الظَّاهِرَةُ عَلَى شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَأَقَرَّهُ جَمْعٌ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَيَّنَ إلَخْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا إلَخْ اهـ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ اُعْتُرِضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَرُدُّ هَذَا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنْ وَهَبَ لِلصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَلِيٌّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَبِلَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ) أَيْ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَغَيْرِهِمَا فِي أَنَّ التَّزْيِينَ لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهِبَةِ وَلِيٍّ غَيْرِهِ) أَيْ: الْأَصْلِ عَطْفٌ عَلَى هِبَةِ الْأَصْلِ وَ (قَوْلُهُ: أَنْ يَقْبَلَهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَوَلِّي إلَخْ (قَوْلُهُ وَنَقَلُوا إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَأَفْتَى إلَخْ عَطْفٌ عَلَى اعْتَرَضَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا) أَيْ: وَلَا تَمْلِيكًا لِلِابْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَالْفَرْقُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إقْرَارٌ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ وَلَدُهُ الرَّشِيدُ وَكَّلَهُ فِي شِرَائِهَا لَهُ وَأَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْرِ الرَّشِيدِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ غَرَسَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ: الِابْنُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً كَمَا فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ

(قَوْلُهُ قَالَ إنَّهُ) أَيْ: قَوْلَ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: وَالسُّبْكِيُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ:

ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَاشْتُرِطَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْعَقَدَتْ ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا الصِّحَّةُ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي هِبَةِ الْأَصْلِ إلَخْ) اعْتَمَدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015