وَأَجْرَيَا الْخِلَافَ فِي دَارٍ مُنْهَدِمَةٍ أَوْ مُشْرِفَةٍ عَلَى الِانْهِدَامِ وَلَمْ تَصْلُحْ لِلسُّكْنَى وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ أَيْضًا وَأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِجَوَازِ بَيْعِهَا مِنْ الْأَصْحَابِ وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَاهُ نَقْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْفَرَسَ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْغَزْوِ إذَا كَبُرَ وَلَمْ يَصْلُحْ لَهُ جَازَ بَيْعُهُ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ أَشَارَ لِلْجَمْعِ بِحَمْلِ الْجَوَازِ عَلَى نُقْضِهَا، وَالْمَنْعِ عَلَى أَرْضِهَا؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ فَلَا مُسَوِّغَ لِبَيْعِهَا
(وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ) لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَالًا بِالصَّلَاةِ فِي أَرْضِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْفَرَسِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُنْقَضُ إلَّا إنْ خِيفَ عَلَى نَقْضِهِ فَيُنْقَضُ وَيُحْفَظُ، أَوْ يُعْمَرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إنْ رَآهُ الْحَاكِمُ، وَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ أَوْلَى لَا نَحْوُ بِئْرٍ، أَوْ رِبَاطٍ قَالَ جَمْعٌ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ النَّقْلُ لِمَسْجِدٍ آخَرَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ مَسْجِدٍ خُصَّ بِطَائِفَةٍ خُصَّ بِهَا الْمُنْهَدِمُ إنْ وُجِدَ وَإِنْ بَعُدَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ فِي رِيعِ وَقْفِ الْمُنْهَدِمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي نَقْضِهِ أَنَّهُ إنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حُفِظَ لَهُ وَإِلَّا صُرِفَ لِمَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ صُرِفَ لِلْفُقَرَاءِ كَمَا يُصْرَفُ النَّقْضُ لِنَحْوِ رِبَاطٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَجْرَيَا مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ فِي دَارٍ مُنْهَدِمَةٍ إلَخْ) وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَاَلَّتِي عَلَى غَيْرِهِ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَنْعُ بَيْعِهَا سَوَاءٌ أُوقِفَتْ عَلَى الْمَسْجِدِ أَمْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّ مَنْعَ بَيْعِهَا هُوَ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ جَوَازَهُ يُؤَدِّي إلَى مُوَافَقَةِ الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِبْدَالِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ عَلَى الْبِنَاءِ خَاصَّةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهَذَا الْحَمْلُ أَسْهَلُ مِنْ تَضْعِيفِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ خَاصَّةً أَيْ: دُونَ الْأَرْضِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي رَدِّهِ) أَيْ: الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهَا (أَيْضًا) أَيْ: كَرَدِّ جَوَازِ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: وَفِي أَنَّهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ أَشَارَ إلَخْ) مَالَ إلَيْهِ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ وَجَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ جِدَارُ الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ الْمُنْهَدِمِ إذَا تَعَذَّرَ بِنَاؤُهُ كَالتَّالِفِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ اهـ أَيْ: فِي حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْجَوَازِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فِي النَّقْضِ عِنْدَ احْتِمَالِ ضَيَاعِهَا؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ حِينَئِذٍ يَكَادُ أَنْ يَتَعَذَّرَ فَيُبَاعُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَعْمُرُ بَاقِيهِ وَإِنْ قَلَّ أَخْذًا مِنْ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ إلَخْ) أَيْ: أَوْ تَعَطَّلَ بِخَرَابِ الْبَلَدِ مَثَلًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: وَحِينَئِذٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْقَضُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ يَعْمُرُ بِهِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ عَوْدُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي نَقْضِهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْمَرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إلَخْ) أَيْ: وَيُصْرَفُ لِلثَّانِي جَمِيعَ مَا كَانَ يُصْرَفُ لِلْأَوَّلِ مِنْ الْغَلَّةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ أَكَلَ الْبَحْرُ الْمَسْجِدَ فَتُنْقَلُ أَنْقَاضُهُ لِمَحَلٍّ آخَرَ وَيُفْعَلُ بِغَلَّتِهِ مَا ذُكِرَ وَمِثْلُ الْمَسْجِدِ أَيْضًا غَيْرُهُ مِنْ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَأَضْرِحَةِ الْأَوْلِيَاءِ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ فَيُنْقَلُ الْوَلِيُّ مِنْهَا إلَى غَيْرِهَا لِلضَّرُورَةِ وَيُصْرَفُ عَلَى مَصَالِحِهِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا كَانَ يُصْرَفُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ إلَخْ) أَيْ: الْمَسْجِدُ الْأَقْرَبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا نَحْوَ بِئْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَبْنِي بِهِ بِئْرًا كَمَا لَا يَبْنِي بِنَقْضِ بِئْرٍ خَرِبَتْ مَسْجِدًا بَلْ بِئْرًا أُخْرَى مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ مَا أَمْكَنَ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى قَنْطَرَةٍ وَانْخَرَقَ الْوَادِي وَتَعَطَّلَتْ الْقَنْطَرَةُ وَاحْتِيجَ إلَى قَنْطَرَةٍ أُخْرَى جَازَ نَقْلُهَا إلَى مَحَلِّ الْحَاجَةِ، وَغَلَّةُ وَقْفِ الثَّغْرِ وَهُوَ الطَّرَفُ الْمُلَاصِقُ مِنْ بِلَادِنَا بِبِلَادِ الْكُفَّارِ إذَا حَصَلَ فِيهِ الْأَمْنُ يَحْفَظُهَا النَّاظِرُ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ ثَغْرًا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا نَحْوُ بِئْرٍ أَوْ رِبَاطٍ) أَيْ: وَإِنْ كَانَا مَوْقُوفَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَعَيُّنَ مَسْجِدٍ) أَيْ: تَعْمِيرَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَعُدَ) أَيْ وَلَوْ فِي بَلَدٍ آخَرَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي رِيعِ وَقْفِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَمَّا رِيعُ الْمَسْجِدِ الْمُنْهَدِمِ فَقَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنَّهُ إنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حُفِظَ لَهُ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ صُرِفَ إلَيْهِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعُ الْآخِرِ فَيُصْرَفُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صُرِفَ إلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ اهـ قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمَذْكُورِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ لَهُ مَصْرِفٌ آخَرُ بَعْدَ الْمَسْجِدِ مِنْ مُنْقَطِعِ الْآخِرِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَقَوْلُهُمْ هُنَا إنَّهُ إذَا لَمْ يَتَوَقَّعْ عَوْدَهُ يُصْرَفُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ، أَوْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَيْ: عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، وَالرَّاجِحُ مِنْهُ تَقْدِيمُ الْمَصَالِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَسْجِدٍ آخَرَ) أَيْ: قَرِيبٍ مِنْهُ انْتَهَى شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ ثَمَّ مَسَاجِدُ مُتَعَدِّدَةٌ وَاسْتَوَى قُرْبُهُ مِنْ الْجَمِيعِ هَلْ يُوَزَّعُ عَلَى الْجَمِيعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَقْفِ بِقِيمَتِهِ وَوَقْفُهُ بَيْنَ الشِّرَاءِ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَوَقْفِ مَا يَشْتَرِي مِنْهَا وَأَنَّ فَاعِلَ الْأَوَّلِ الْحَاكِمُ دُونَ النَّاظِرِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَيَفْعَلُهُ النَّاظِرُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَجْرَيَا الْخِلَافَ فِي دَارٍ مُنْهَدِمَةٍ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَالْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُ مَنْعُ بَيْعِهَا سَوَاءٌ وُقِفَتْ عَلَى الْمَسْجِدِ أَمْ عَلَى غَيْرِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى الْبِنَاءِ خَاصَّةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَجِدَارُ دَارِهِ الْمُنْهَدِمُ وَهَذَا الْحَمْلُ أَسْهَلُ مِنْ تَضْعِيفِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَاهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ يُعْمَرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ) أَيْ: إنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ عَوْدَهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ إلَّا الْآتِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي نَقْضِهِ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ إلَخْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ تُوُقِّعَ عَوْدُهُ حُفِظَ وَإِلَّا صَرَفَهُ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ وَإِلَّا فَلِلْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، أَوْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَحُمِلَ اخْتِلَافُهُمْ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ