كَمَا هُنَا

ثُمَّ رَأَيْتنِي ذَكَرْت فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى مَا حَاصِلُهُ الِاسْتِحْقَاقُ وَالْمُشَارَكَةُ هَلْ يُحْمَلَانِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ نَظَرًا لِقَصْدِ الْوَاقِفِ أَنَّهُ لَا يَحْرِمُ أَحَدًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، أَوْ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِهِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ، وَالْحَقِيقَةُ لَا تَنْصَرِفُ عَنْ مَدْلُولِهَا بِمُجَرَّدِ غَرَضٍ لَمْ يُسَاعِدْهُ اللَّفْظُ، فِيهِ اضْطِرَابٌ طَوِيلٌ وَاَلَّذِي حَرَّرْته فِي كِتَابِي سَوَابِغِ الْمَدَدِ أَنَّ الرَّاجِحَ الثَّانِيَ وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ شَيْخُنَا بَعْدَ إفْتَائِهِ بِالْأَوَّلِ وَرَدَّ عَلَى السُّبْكِيّ وَآخَرِينَ وَمِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ اعْتِمَادَهُمْ لَهُ أَعْنِي الْأَوَّلَ.

(وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ) ، أَوْ مَوْلَاهُ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَلَهُ مُعْتِقٌ) بِكَسْرِ التَّاءِ أَوْ عَصَبَتُهُ (وَمُعْتَقٌ) تَبَرُّعًا أَوْ وُجُوبًا بِفَتْحِهَا، أَوْ فَرْعُهُ صَحَّ وَ (قُسِّمَ بَيْنَهُمَا) بِاعْتِبَارِ الرُّءُوسِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُمَا نَعَمْ لَا يَدْخُلُ مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْمَوَالِي حَالَ الْوَقْفِ وَلَا حَالَ الْمَوْتِ (وَقِيلَ يَبْطُلُ) لِإِجْمَالِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْعَامِّ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ بِقَرِينَةٍ وَكَذَا عِنْدَ عَدَمِهَا قِيلَ عُمُومًا وَقِيلَ احْتِيَاطًا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا فَإِذَا طَرَأَ الْآخَرُ شَارَكَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَقَاسَهُ عَلَى مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى إخْوَتِهِ فَحَدَثَ آخَرُ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْمَوْلَى عَلَيْهِمَا اشْتِرَاكٌ لَفْظِيٌّ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ وَهُوَ الِانْحِصَارُ فِي الْمَوْجُودِ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ وَأَمَّا الْأُخُوَّةُ فَحَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِطْلَاقُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ فَتَصْدُقُ عَلَى مَنْ طَرَأَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالسَّابِقِ مَجَازُ الْقَرِينَةِ وَقَوْلِهِ الْقَرَائِنُ فِي ذَلِكَ ضَعِيفَةٌ سم وَسَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ مَا سَبَقَ عِنْدَ إطْلَاقِ النَّصِيبِ، وَالْقَرِينَةُ حَالِيَّةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي نَظَرًا لِقَصْدِ الْوَاقِفِ إلَخْ، وَمَا هُنَا عِنْدَ انْضِمَامِ لَفْظٍ إلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: كَمَا هُنَا) أَيْ: فِي مَوْقُوفٍ عَلَى مُحَمَّدٍ إلَخْ، وَلَعَلَّ الدَّالَّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّاجِحَ الثَّانِيَ) أَيْ: الِاخْتِصَاصَ بِالْحَقِيقِيِّ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الثَّانِي (رَجَعَ إلَيْهِ شَيْخُنَا) أَيْ: وَعَلَيْهِ فَتُقْسَمُ غَلَّةُ الْوَقْفِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْبِنْتِ الْمَوْجُودَةِ، وَالْعَتِيقِ نِصْفَيْنِ لَكِنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْبِنْتِ الثُّلُثَيْنِ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ فَإِذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا فَنَصِيبُهَا لِلْأُخْرَى بَلْ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْوَاقِفِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ النَّصِيبُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ كَمَا هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ إفْتَائِهِ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: الْحَمْلِ عَلَى النَّصِيبِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَى هَذَا أَفْتَيْت إلَخْ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ إلَخْ) لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَوْلًى وَاحِدٍ فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ حَمْلًا عَلَى الْجِنْسِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ آنِفًا وَقَرِينَةُ الْجَمْعِ تَحْتَمِلُ إلَخْ الصِّحَّةُ وَحَمْلُ الْجَمْعِ عَلَى مَنْ يَحْدُثُ مِنْ عَصَبَةِ الْمَوْجُودِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: أَوْ مَوْلَاهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالصِّفَةُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ مُعْتَقٌ وَمُعْتِقٌ) قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَصَبَةُ الْآخَرِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَبَقِيَ مَا لَوْ وُجِدَ كُلٌّ مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ وُجِدَتْ طَبَقَاتٌ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعُ مُطْلَقًا، أَوْ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ وَقَدْ يَتَبَادَرُ الثَّانِي اهـ سم (قَوْلُهُ تَبَرُّعًا إلَخْ) تَعْمِيمٌ فِي الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ وُجُوبًا) كَأَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ، أَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم كَعَنْ كَفَّارَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الرُّءُوسِ) أَيْ: لَا عَلَى الْجِهَتَيْنِ مُنَاصَفَةً اهـ سم أَيْ: خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ نِصْفَيْنِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ لَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَالَ الْوَقْفِ) أَيْ لِكَوْنِهِمَا أَرِقَّاءَ (وَلَا حَالَ الْمَوْتِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ عِتْقَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا وَلَاءَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَصَبَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِإِجْمَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ الْمَبْنِيِّ عَلَى إجْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الضَّعِيفِ

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: الْمُشْتَرَكَ (قَوْلُهُ: لِقَرِينَةٍ) أَيْ: مُعَمَّمَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ إلَخْ (عِنْدَ عَدَمِهَا) أَيْ: الْقَرِينَةِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: قِيلَ عُمُومًا وَقِيلَ احْتِيَاطًا) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْمُخَالَفَةِ بِحَمْلِ الْعُمُومِ عَلَى اللُّغَوِيِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ) إلَى قَوْلِهِ وَرَّدَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: شَارَكَهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ انْقَرَضَ الْمَوْجُودُ حِينَ الْوَقْفِ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ لَا يُصْرَفُ لِلْآخَرِ الْحَادِثِ وَيَكُونُ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا آخَرَ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى كُلٍّ) أَيْ: مِنْ أَفْرَادِهِ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ) أَيْ: مِنْ إطْلَاقِ الْمُتَوَاطِئِ وَهُوَ الَّذِي اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فِي أَفْرَادِهِ (قَوْلُهُ: فَيَصْدُقُ) أَيْ: اسْمُ الْأُخُوَّةِ (عَلَى مَنْ طَرَأَ) فَيَسْتَحِقُّ الْوَقْفَ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ الْوَاقِفُ بِالْمَوْجُودِينَ حَالَ الْوَقْفِ اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــSضَعِيفَةٌ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ إلَخْ) لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَوْلًى وَاحِدٌ فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ حَمْلًا عَلَى الْجِنْسِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَهُ مُعْتِقٌ وَمُعْتَقٌ) قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَصَبَةُ الْآخَرِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَبَقِيَ مَا لَوْ وُجِدَ كُلٌّ مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ وُجِدَتْ طَبَقَاتٌ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعُ مُطْلَقًا، أَوْ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ وَقَدْ يَتَبَادَرُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَوْ وُجُوبًا) كَعَنْ كَفَّارَةٍ

(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الرُّءُوسِ) أَيْ: لَا عَلَى الْجِهَتَيْنِ مُنَاصَفَةً (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَدْخُلُ مُدَبَّرًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي دُخُولُهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ مُطْلَقًا، أَوْ إذَا كَانَا مِنْ نَوْعِ الْمَوْجُودِ حِينَ الْوَقْفِ عَلَى مُقْتَضَى مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ وَأَبِي زُرْعَةَ، وَمَا قِيلَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى نَوْعٍ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهُ بَلْ يَسْتَحِقُّ الْحَادِثَ مِنْهُ أَيْضًا كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى إخْوَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ فَإِنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ الْوَقْفِ يَسْتَحِقُّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ انْقَرَضَ الْمَوْجُودُ حَالَ الْوَقْفِ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ لَا يُصْرَفُ لِلْآخَرِ الْحَادِثِ بَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا آخَرَ

(قَوْلُهُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015