بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لِشَرْطِهِ أَنَّهُ بَعْدَهُمْ لِأَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلَادِهِ الْإِنَاثِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا وَقْفٌ أَوْ وَصِيَّةٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ شَرْطُهُ فَلَا وَجْهَ لِخُرُوجِ هَذَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ رِعَايَةُ قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَوْ وَقَفَ جَمِيعَ أَمْلَاكِهِ كَذَلِكَ وَلَمْ يُجِيزُوهُ نَفَذَ فِي ثُلُثِ التَّرِكَةِ قَهْرًا عَلَيْهِمْ كَمَا تَقَرَّرَ.
وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ وَجِهَةُ التَّحْرِيرِ كَالْمَسْجِدِ فَلَا قَبُولَ فِيهِ جَزْمًا وَلَمْ يَنُبْ الْإِمَامُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُبَاشِرٍ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ نَاظِرِ الْمَسْجِدِ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا وُهِبَ لَهُ
(وَلَوْ رَدَّ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنُ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ جَمِيعَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ الْوَقْفَ (بَطَلَ حَقُّهُ) مِنْهُ (شَرَطْنَا الْقَبُولَ أَمْ لَا) كَالْوَصِيَّةِ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ الْحَائِزِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لَزِمَ وَلَمْ يَبْطُلْ حَقَّهُ بِرَدِّهِ كَمَا مَرَّ وَانْتَصَرَ جَمْعٌ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ لَا يَرْتَدُّ بِهِ كَالْعِتْقِ وَخَرَجَ بِحَقِّهِ أَصْلُ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ بَطَلَ عَلَيْهِمَا أَوْ مَنْ بَعْدَهُ فَكَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ الَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِمْ كَمَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَا أَثَرَ لِلرَّدِّ بَعْدَ الْقَبُولِ كَعَكْسِهِ فَلَوْ رَجَعَ الرَّادُّ وَقَبِلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرَدِّهِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ هُنَا لِرَدِّ مَنْ بَعْدَ الْأَوَّلِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِهِ كَرَدِّ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي
(وَ) لَمَّا تَمَّمَ الْكَلَامَ عَلَى أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ شُرُوطِهِ وَهِيَ التَّأْبِيدُ وَالتَّنْجِيزُ وَبَيَانُ الْمَصْرِفِ وَالْإِلْزَامُ فَحِينَئِذٍ (لَوْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا) عَلَى الْفُقَرَاءِ (سَنَةً) مَثَلًا (فَبَاطِلٌ) وَقْفُهُ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ نَعَمْ إنْ أَشْبَهَ التَّحْرِيرَ كَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا سَنَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَائِزِينَ (قَوْلُهُ: لِشَرْطِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَثَرٍ وَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى اعْتِبَارُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَوْتِ الْمُوصِي يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا لِلْمُوصَى لَهُ نَعَمْ إنْ قِيلَ إنَّ الْمُوصَى بِهِ حِينَئِذٍ إنَّمَا هُوَ الْمَنْفَعَةُ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ النَّظَرَ أَقْوَى فِي بَادِئِ النَّظَرِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فَصَارَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَقَفَ جَمِيعَ) إلَى قَوْلِهِ وَانْتَصَرَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ (قَوْلُهُ: كَالْجِهَةِ الْعَامَّةِ) أَيْ كَالْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ نَحْوَ الْقَوَدِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ إنْ حَكَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ نَاظِرِ الْمَسْجِدِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الرِّبَاطُ وَالْمَدْرَسَةُ وَالْمَقْبَرَةُ لِمُشَابِهَتِهَا لِلْمَسْجِدِ فِي كَوْنِ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا وُهِبَ لَهُ) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ نَاظِرِهِ وَقَبْضِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَ لِصَبِيٍّ وَقَوْلُهُ: جَعَلْته لِلْمَسْجِدِ كِنَايَةُ تَمْلِيكٍ لَا وَقْفٍ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُ النَّاظِرِ وَقَبْضُهُ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: الْبَطْنُ الْأَوَّلَ إلَخْ) بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَ (قَوْلُهُ: الْوَقْفَ) مَفْعُولُ رَدَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (شَرَطْنَا الْقَبُولَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمُعَيَّنِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ لَمْ يَبْطُلْ أَصْلُ الْوَقْفِ بَلْ حَقُّهُ حَتَّى إذَا جَاءَ الْبَطْنُ الثَّانِي وَقَبِلَ اسْتَحَقَّ وَكَذَا م ر لَكِنَّ قَضِيَّةَ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمُتَّصِلِ بُطْلَانُ الْوَقْفِ بِانْتِفَائِهِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: لَكِنَّ قَضِيَّةَ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَنْ سم عَلَى مَنْهَجِ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ: بَطَلَ) أَيْ أَصْلُ الْوَقْفِ ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ: عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَكَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الْوَقْفِ أَيْ بِرَدِّ الْبَطْنِ الثَّانِي حَتَّى إذَا لَمْ يَرُدَّ الْبَطْنَ الثَّالِثَ وَمَنْ بَعْدَهُ ثَبَتَ الْوَقْفُ فِي حَقِّهِمْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِرَدِّهِمْ) أَيْ مِنْ بَعْدِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِلرَّدِّ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اسْتَحَقَّ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُمَا وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ يَعُودُ لَهُ إنْ رَجَعَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ عَدَمُ قَبُولِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الرَّدِّ اعْتِمَادُ النِّزَاعِ كَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْفُقَرَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا أَثَرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَشْبَهَ التَّحْرِيرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ)
مَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ، أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ كَالْمَسْجِدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَوَسَّعَ لَهُ فِي إلْزَامِ الْوَاقِفِ عَلَيْهِمْ قَهْرًا لِيَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ الْغَرَضُ (قَوْلُهُ: لِشَرْطِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَثَرٍ وَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى اعْتِبَارِ
(قَوْلِهِ: الْمُعَيَّنُ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ لَوْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ لَا جِهَةً عَامَّةً وَمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ اُشْتُرِطَ قَبُولُ مُتَّصِلٍ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَأَمَّا الثَّانِي أَيْ وَمَا بَعْدَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَّا عَدَمُ رَدِّهِمْ فَإِنْ رَدُّوا فَمُنْقَطِعُ الْوَسَطِ وَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلُ بَطَلَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بَطَلَ أَيْ الْوَقْفُ قَطْعًا كَمَا فِي شَرْحِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلُ بَطَلَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرُدَّ وَلَمْ يُقْبَلْ لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ لَكِنَّ مُقْتَضَى اشْتِرَاطِ قَبُولِهِ وَاتِّصَالِهِ بُطْلَانُ الْوَقْفِ إذَا انْتَفَى قَبُولُهُ الْمُتَّصِلُ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِهِ فِي الْوَقْفِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَقَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بَطَلَ حَقُّهُ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي النُّكَتِ: أَيْ مِنْ الْوَقْفِ كَمَا صَحَّحُوهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الْغَلَّةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ صَارَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ فَيَبْطُلُ كُلُّهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ الثَّانِي فَمُنْقَطِعُ الْوَسَطِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِحَقِّهِ أَصْلُ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ لَمْ يَبْطُلْ أَصْلُ الْوَقْفِ بَلْ حَقُّهُ حَتَّى إذَا جَاءَ الْبَطْنُ الثَّانِي وَقَبِلَ اسْتَحَقَّ وَكَذَا م ر وَلَكِنَّ قَضِيَّةَ اشْتِرَاطِ قَبُولِهِ الْمُتَّصِلِ بُطْلَانُ الْوَقْفِ بِانْتِفَائِهِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ) أَيْ أَصْلُ الْوَقْفِ ش وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِمَا لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: فَكَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الْوَقْفِ حَتَّى إذَا لَمْ يَرُدَّ الْبَطْنُ الثَّالِثُ وَمَنْ بَعْدَهُ ثَبَتَ الْوَقْفُ فِي حَقِّهِمْ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ رَجَعَ الرَّادُّ وَقُبِلَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَعُدْ لَهُ وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ يَعُودُ لَهُ إنْ رَجَعَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَشْبَهَ التَّحْرِيرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ أَيْ التَّحْرِيرِ كَقَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا سَنَةً فَيَصِحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ اهـ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءُ