فِي صِحَّةِ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ لِتَعَذُّرِ قِسْمَتِهِ إذْ الْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَذَّرُ بَلْ تُسْتَثْنَى هَذِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَتَجْوِيزُ الزَّرْكَشِيّ الْمُهَايَأَةَ هُنَا بَعِيدٌ إذْ لَا نَظِيرَ لِكَوْنِهِ مَسْجِدًا فِي يَوْمٍ وَغَيْرِ مَسْجِدٍ فِي يَوْمٍ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِوُجُوبِ قِسْمَتِهِ وَمَرَّ فِي مَبْحَثِ خِيَارِ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ لَنَا مَسْجِدٌ تُمْلَكُ مَنْفَعَتُهُ وَيَمْتَنِعُ نَحْوُ اعْتِكَافٍ وَصَلَاةٍ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ (لَا) وَقْفَ (عَبْدٍ وَثَوْبٍ فِي الذِّمَّةِ) ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ عَيْنٍ نَعَمْ يَجُوزُ الْتِزَامُهُ فِيهَا بِالنَّذْرِ (وَلَا وَقْفَ حُرٍّ نَفْسَهُ) ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ (وَكَذَا مُسْتَوْلَدَةٌ) لِأَنَّهَا لِعَدَمِ قَبُولِهَا لِلنَّقْلِ كَالْحُرِّ وَمِثْلُهَا الْمُكَاتَبُ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ ذِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ التَّعْلِيقُ وَمَرَّ فِي الْمُعَلَّقِ صِحَّةُ وَقْفِهِ (وَكَلْبٌ مُعَلَّمٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَالتَّقْيِيدُ بِمُعَلَّمٍ لِأَجْلِ الْخِلَافِ (وَأَحَدُ عَبْدَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) كَالْبَيْعِ وَفَارَقَ الْعِتْقَ بِأَنَّهُ أَقْوَى وَأَنْفُذُ لِسَرَايَتِهِ وَقَبُولِهِ التَّعْلِيقَ
(وَلَوْ وَقَفَ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ) إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً مَثَلًا (لَهُمَا) ثَنَّاهُ مَعَ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ لِأَنَّهَا بَيْنَ ضِدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ اسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ حَقِيقَتِهِمَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (فَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلْقَلْعِ بِاخْتِيَارِ مَالِكِ الْأَرْضِ الْمُؤَجِّرِ أَوْ الْمُعِيرِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ وَقَفَ بِحَالِهِ أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي.
وَالْأَرْشُ اللَّازِمُ لِلْمَالِكِ بِاخْتِيَارِهِ قَلْعِهِ يُصْرَفُ فِي نَقْلِهِ لِأَرْضٍ أُخْرَى إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَقِيلَ هُوَ مَعَ أَرْشِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لِلْوَاقِفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِيهِ وَيَجِبُ قِسْمَتُهُ لِتَعَيُّنِهَا طَرِيقًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مَسْجِدًا هُوَ الْأَقَلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ إلَخْ وَقَرَّرَ م ر أَنَّهُ يُطْلَبُ التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِهِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَلَا الِاقْتِدَاءُ مَعَ التَّبَاعُدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ سم عَلَى حَجّ وَرَاجِعْ مَا ذَكَرَهُ فِي طَلَبِ التَّحِيَّةِ. اهـ. عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَتَصِحُّ التَّحِيَّةُ فِيهِ إذْ فِي تَرْكِهَا انْتِهَاكٌ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ سُلْطَانٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي صِحَّةِ هَذَا إلَخْ) أَيْ وَقْفِ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا (قَوْلُهُ: بَلْ تُسْتَثْنَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ مَنْعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ مِنْ الطَّلْقِ لِلضَّرُورَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) ظَاهِرُهُ جَوَازُهَا وَإِنْ بَيْعًا م ر. اهـ. سم وَقَلْيُوبِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا، أَمَّا إذَا كَانَتْ إفْرَازًا فَلَا إشْكَالَ فِيهَا؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْوَقْفِ مِنْ الطَّلْقِ جَائِزَةٌ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: جَزَمَ بِوُجُوبِ قِسْمَتِهِ) أَيْ فَوْرًا أَوْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إفْرَازًا وَهُوَ مُشْكِلٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ آخَرَ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَتْهُ الْقِسْمَةُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ كَأَنْ جُهِلَ مِقْدَارُ الْمَوْقُوفِ بَقِيَ عَلَى شُيُوعِهِ وَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ يَنْتَفِعُ مِنْهُ الشَّرِيكُ حِينَئِذٍ بِمَا لَا يُنَافِي حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ كَالصَّلَاةِ فِيهِ وَالْجُلُوسِ لِمَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يُجَامِعُ زَوْجَتَهُ وَيَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي شُغْلِهِ لَهُ عَلَى مَا يَتَحَقَّقُ إنْ مَلَكَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا عَبْدٍ وَثَوْبٍ) أَيْ مَثَلًا فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ذِمَّتُهُ وَذِمَّةُ غَيْرِهِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ عَبْدٌ أَوْ ثَوْبٌ بِسَلَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ الْتِزَامُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ يَصِحُّ وَقْفُهَا بِالْتِزَامِ نَذْرٍ فِي ذِمَّةِ النَّاذِرِ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ وَقْفُ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ مَثَلًا ثُمَّ يُعَيِّنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْمُعَلَّقِ صِحَّةُ وَقْفِهِ) وَأَنَّهُ يُعْتَقُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ سم عَلَى حَجّ فَإِذَا أَدَّى النُّجُومَ عَتَقَ وَبَطَلَ الْوَقْفُ. اهـ. ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ) أَوْ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ، أَمَّا غَيْرُ الْمُعَلَّمِ وَالْقَابِلِ لِلتَّعْلِيمِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ جَزْمًا. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ فَاسِدَةٍ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ بِنَاءً وَلَا غِرَاسًا حَتَّى لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلِّفَ الْقَلْعَ مَجَّانًا وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَبِنَاءٌ وَغِرَاسٌ وُضِعَا بِأَرْضٍ بِحَقٍّ. اهـ. وَالْبِنَاءُ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ إجَارَةً فَاسِدَةً لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَقَدْ مَرَّ لِلشَّارِحِ م ر أَنَّ مَا قُبِضَ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ لَوْ بَنَى فِيهِ أَوْ غَرَسَ لَمْ يُقْلَعْ مَجَّانًا؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَلَوْ فَاسِدًا يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالْمُعَارِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ لَكِنْ قَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ فَمَا هُنَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) كَأَنْ كَانَتْ مُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: أَوْ لِاسْتِحَالَةٍ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَوْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا لِلتَّنْوِيعِ فِي التَّعْبِيرِ وَفِي نُسَخٍ بِاعْتِبَارِ اسْتِحَالَةٍ إلَخْ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ) سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْفُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُسْتَعِيرِ وَيَكْفِي دَوَامُهُ إلَى الْقَلْعِ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ رُجُوعِ الْمُسْتَعِيرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ بِقَوْلِهِ الْوَجْهُ مَا اخْتَارَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقِيلَ هُوَ مَعَ أَرْشِهِ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَقْلُوعًا وَإِلَّا بَقِيَ مَوْقُوفًا فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ عَقَارٌ أَوْ جُزْؤُهُ وَجَبَ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُقَدَّمُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مَقْلُوعًا؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِغَرَضِ الْوَاقِفِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ نَقْلُهُ لِأَرْضٍ أُخْرَى فَإِنْ بَقِيَ مُنْتَفِعًا بِهِ اسْتَمَرَّ وَقْفُهُ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ عَقَارٌ أَوْ جُزْؤُهُ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مُنْتَفِعًا بِهِ صَارَ مَمْلُوكًا كَالْمَوْقُوفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مَسْجِدًا هُوَ الْأَقَلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ إلَخْ. اهـ. وَفِيهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِيهِ. اهـ. وَقَرَّرَ م ر أَنَّهُ يُطْلَبُ التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِهِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَلَا الِاقْتِدَاءُ مَعَ التَّبَاعُدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ (قَوْلُهُ: إذْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ تُسْتَثْنَى هَذِهِ لِلضَّرُورَةِ) ظَاهِرُهُ جَوَازُهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا لِلضَّرُورَةِ م ر (قَوْلُهُ: بَعِيدٌ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِوُجُوبِ قِسْمَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إفْرَازًا وَهُوَ مُشْكِلٌ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْمُعَلَّقِ صِحَّةُ وَقْفِهِ) وَأَنَّهُ يُعْتَقُ بِالصِّفَةِ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ
. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقِيلَ هُوَ مَعَ أَرْشِهِ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَقْلُوعًا وَإِلَّا بَقِيَ مَوْقُوفًا فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ