قَبْضُهُ وَأَمَّا وُقُوعُ ذَلِكَ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ فَيُسْقِطُ خِيَارَهُ وَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَمَّا لَوْ غَصْبُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ يَدِهِ فَلَا خِيَارَ وَلَا فَسْخَ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْغَزِّيِّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ مُشْكِلٌ وَمَا أَظُنُّ الْأَصْحَابَ يَسْمَحُونَ بِهِ وَأَمَّا غَصْبُ الْمُؤَجِّرِ لَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا فَيَفْسَخُهَا كَمَا يَأْتِي

(تَنْبِيهٌ)

سُئِلْت عَمَّنْ اُكْتُرِيَ لِحَمْلِ مَرِيضٍ مِنْ الطَّائِفِ إلَى مَكَّةَ، وَقَدْ عُيِّنَ فِي الْعَقْدِ فَمَاتَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ مَيِّتًا إلَيْهَا؟ فَتَوَقَّفْت إلَى أَنْ رَأَيْتُ نَصَّ الْبُوَيْطِيِّ السَّابِقَ قُبَيْلَ أَوَّلِ فَصْلٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُصَرِّحَ بِأَنَّ الْمَيِّتَ أَثْقَلُ مِنْ الْحَيِّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَنَّ لِمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَمْلِ حَيٍّ مَسَافَةً مَعْلُومَةً فَمَاتَ فِي أَثْنَائِهَا وَأَرَادَ وَارِثُهُ نَقْلَهُ إلَيْهَا وَجَوَّزْنَاهُ كَأَنْ كَانَ بِقُرْبِ مَكَّةَ وَأَمِنَ تَغَيُّرَهُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ لِطُرُوِّ مَا يُشْبِهُ الْعَيْبَ فِي الْمَحْمُولِ وَهُوَ مَزِيدُ ثِقَلِهِ الْحِسِّيِّ أَوْ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى الدَّابَّةِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ النَّوْمُ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ وَقْتِ النَّوْمِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ يَثْقُلُ وَلَا يُنَافِيهِ تَفْصِيلُهُمْ السَّابِقُ فِي تَلَفِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا لَيْسَ مِنْ التَّلَفِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا حَدَثَ فِيهِ وَصْفٌ لَمْ يَكُنْ حَالَ الْعَقْدِ فَاقْتَضَى التَّخَيُّرَ لَا غَيْرُ فَتَأَمَّلْهُ.

(وَلَوْ أَكْرَى جِمَالًا) عَيْنًا أَوْ ذِمَّةً (وَهَرَبَ وَتَرَكَهَا عِنْدَ الْمُكْتَرِي) فَلَا خِيَارَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِمَا فِي قَوْلِهِ (رَاجَعَ) حَيْثُ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِمُؤْنَتِهَا (الْقَاضِيَ لِيَمُونَهَا) بِإِنْفَاقِهَا وَأُجْرَةِ مُتَعَهِّدِهَا كَمُتَعَهِّدِ أَحْمَالِهَا إنْ لَزِمَ الْمُؤَجِّرَ (مِنْ مَالِ الْجَمَّالِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا وَلَيْسَ فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَى حَاجَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِلَّا بَاعَ الزَّائِدَ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَاضٍ (اقْتَرَضَ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَاسْتِئْذَانُهُ الْحَاكِمَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْمُكْتَرِي وَحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً إلَخْ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَمَا يَأْتِي فِيمَا قَبْلَهُ وَالتَّضَرُّرَ فِي الْأَوَّلِ أَشَدُّ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ نَحْوُ الْغَصْبِ فِي السَّفَرِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ قَبْضُهُ) نَائِبُ فَاعِلِ أُخِّرَ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) إطْلَاقُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْفَسْخِ وَالْخِيَارِ سَوَاءٌ كَانَ الْغَصْبُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ وَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنَّهُ مُشْكِلٌ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْغَصْبِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَلَوْ مَعَ التَّفْرِيطِ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ إذَا فَرَّطَ اهـ ع ش أَقُولُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ التَّفْرِيطِ إلَخْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَارَّ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَأَمَّا وُقُوعُ ذَلِكَ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ

(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) بِتَأَمُّلِ مَا يَأْتِي يُعْلَمُ مُسَاوَاةُ غَصْبِهِ لِغَصْبِ غَيْرِهِ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُقَدَّرَةِ بِمُدَّةٍ وَبِعَمَلٍ فَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الْمَتْنِ هُنَا وَالتَّصْرِيحَ بِالْمُحْتَرَزِ وَالْحَوَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي لَيْسَ لِلْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَلْ لِمَجِيءِ الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَتِهَا هُنَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ) اسْمُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَزِيدُ ثِقَلِهِ إلَخْ) قِيلَ يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الشَّهِيدِ أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ بِأَنَّ حَيَاتَهُ لَيْسَتْ حِسِّيَّةً فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَثْقُلُ بَعْدَ الْمَوْتِ الْحِسِّيِّ وَإِنْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ اللَّهِ اهـ ع ش أَقُولُ وَيَمْنَعُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ الْمَعْنَوِيِّ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ تَفْصِيلُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ تَقْيِيدِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ بِمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ وَتَلِفَ وَالْمُتَّجِهُ خِلَافُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَأَنَّهُ يُبَدَّلُ مَعَ بَقَائِهِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ وَحِينَئِذٍ فَيَتَّجِهُ جَوَازُ الْإِبْدَالِ هُنَا بِمَرِيضٍ مِثْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَاقْتَضَى التَّخْيِيرَ مَا لَمْ يُبَدِّلْهُ بِمَرِيضٍ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَاقْتَضَى التَّخَيُّرَ) أَيْ بَيْنَ الْفَسْخِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ أُلْزِمَ بِحَمْلِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا سُمِّيَ أَوَّلًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ عَيْنًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ اقْتَرَضَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنْ لَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ ذِمَّةً) أَيْ وَسَلَّمَ عَيْنَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ فِي قَوْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الَّذِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ طَرِيقًا لِلِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأُجْرَةِ مُتَعَهِّدِهَا) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِتَضْمِينِ الْإِنْفَاقِ مَعْنَى الْإِعْطَاءِ بِلَا إعَادَةِ الْخَافِضِ عَلَى مُخْتَارِ ابْنِ مَالِكٍ وَلَوْ حَذَفَ الْأُجْرَةَ لَاسْتَغْنَى عَنْ التَّضْمِينِ (قَوْلُهُ إنْ لَزِمَ) أَيْ التَّعَهُّدُ (الْمُؤَجِّرَ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ لَيْسَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَاعَ الزَّائِدَ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَبِيعُهُ غَيْرَ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ وَصَارَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَجِّرٍ حَلَبِيٌّ وَقَالَ الْعَنَانِيُّ صَوَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا اكْتَرَى جَمَلَيْنِ لِحَمْلِ إرْدَبَّيْنِ مَثَلًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَحْمِلُهُمَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بَاعَ إلَخْ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَاضٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الِاقْتِرَاضُ أَنْفَعَ لِلْمَالِكِ مِنْ الْبَيْعِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ فِي الِاقْتِرَاضِ إلْزَامًا لِذِمَّةِ الْمَالِكِ وَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ تَوْفِيَتُهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (اقْتَرَضَ) أَيْ مِنْ الْمُكْتَرِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر مُقْتَصِرًا عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ وَتَأْيِيدِهِ اهـ سم يَعْنِي

ـــــــــــــــــــــــــــــSهُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ لِلْمَرَاوِزَةِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا وُقُوعُ ذَلِكَ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ تَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ أَنَّ الْغَصْبَ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا حَتَّى غُصِبَتْ وَلَوْ تَسَلَّمَهَا لَمْ تُغْصَبْ (قَوْلُهُ فَيُسْقِطُ خِيَارَهُ وَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ قَدْ يُشْكِلُ مَا قَالَهُ بِأَنَّ تَفْرِيطَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى تَخْرِيبِهِ بَلْ لَا يُسَاوِيهِ مَعَ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ فِي التَّخْرِيبِ دُونَ الْغَصْبِ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) بِتَأَمُّلِ مَا يَأْتِي تَعْلَمُ مُسَاوَاةَ غَصْبِهِ لِغَصْبِ غَيْرِهِ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُقَدَّرَةِ بِمُدَّةٍ وَبِعَمَلٍ، فَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الْمَتْنِ هُنَا وَالتَّصْرِيحَ بِالْمُحْتَرَزِ وَالْحَوَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي لَيْسَ لِلْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَلْ لِمَجِيءِ الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَتِهَا هُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ تَفْصِيلُهُمْ السَّابِقُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ تَقْيِيدِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ بِمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ وَتَلِفَ، وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَأَنَّهُ يُبَدَّلُ مَعَ بَقَائِهِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ وَحِينَئِذٍ فَيَتَّجِهُ جَوَازُ الْإِبْدَالِ هُنَا بِمَرِيضٍ مِثْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَاسْتِئْذَانُهُ الْحَاكِمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015