الْبَيَانُ كَمَا مَرَّ فِي نَحْوِ الْجَبْرِ أَمَّا إذَا شَرَطَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ.

(وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَحْمِلٌ وَمِظَلَّةٌ) أَيْ مَا يُظَلِّلُ بِهِ عَلَى الْمَحْمِلِ (وَوِطَاءٌ) وَهُوَ مَا يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ (وَغِطَاءٌ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا (وَتَوَابِعُهُمَا) كَحَبْلٍ يَشُدُّ بِهِ الْمَحْمِلُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ أَحَدُ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِكَمَالِ الِانْتِفَاعِ فَلَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْإِجَارَةِ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الْحَبْلَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَمَّالِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آلَةِ التَّمْكِينِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ كَالْحِزَامِ وَفَارَقَ الثَّانِيَ بِأَنَّ الثَّانِيَ لِإِصْلَاحِ مِلْكِ الْمُكْتَرِي (وَالْأَصَحُّ فِي السَّرْجِ) لِلْفَرَسِ الْمُسْتَأْجَرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (اتِّبَاعُ الْعُرْفِ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ هَذَا إنْ اطَّرَدَ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ وَإِلَّا وَجَبَ الْبَيَانُ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَلَوْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِخِلَافِ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِهِ يَظْهَرُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الِاصْطِلَاحَ الْخَاصَّ هَلْ يَرْفَعُ الِاصْطِلَاحَ الْعَامَّ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ الرَّفْعُ وَفِي أُخْرَى عَدَمُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ هُنَا الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْعُرْفَ هُنَا مَعَ اخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ كَثِيرًا هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فَوَجَبَتْ إنَاطَتُهُ بِهِ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُسَاقَاةِ وَيَأْتِي فِي الْإِحْدَادِ (وَظَرْفُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ) لِالْتِزَامِهِ النَّقْلَ (وَعَلَى الْمُكْتَرِي فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ) إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ مَعَ نَحْوِ إكَافِهَا وَحِفْظُ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِفَرْضِ ثُبُوتِهِ فَإِثْبَاتُ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَمَرِّ الْأَزْمِنَةِ مُتَعَذِّرٌ بِلَا شَكٍّ سَيِّدُ عُمَرَ وس م (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا شَرَطَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ: إنَّمَا تَجِبُ هَذِهِ الْأُمُورُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ لِلرُّكُوبِ وَإِنْ شَرَطَ مَا ذُكِرَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ شَرَطَ عَدَمَ ذَلِكَ كَآجَرْتُكِ هَذِهِ الدَّابَّةَ عُرْيًا بِلَا حِزَامٍ وَلَا إكَافٍ وَلَا غَيْرِهِمَا اتَّبَعَ الشَّرْطَ اهـ.

وَفِي الْأَسْنَى مَا يُوَافِقُهُ وَأَقَرَّهُ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَحْمِلٌ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ سم وَرَشِيدِيٌّ وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَا يَلْزَمُهُ حَبْلُ الْمَحْمِلِ وَغِطَاؤُهُ إلَّا بِشَرْطِهِ فِي الْعَقْدِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمِظَلَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (قَوْلُهُ أَيْ مَا يُظَلِّلُ بِهِ إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَعْوَادُ الَّتِي تُجْعَلُ عَلَى الْمَحْمِلِ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي الْحَجِّ بِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ مُسَمَّى الْمَحْمِلِ وَلِمُغَايَرَتِهِمْ هُنَا بَيْنَ الْمِظَلَّةِ وَالْغِطَاءِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْغِطَاءُ مَا يُوضَعُ عَلَيْهَا مِنْ ثِيَابٍ وَنَحْوِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا) أَيْ مَمْدُودَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَوَابِعُهَا) وَمِنْ ذَلِكَ الْآلَةُ الَّتِي تُسَاقُ بِهِ الدَّابَّةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ أَحَدُ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ) وَهُمَا عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ الْأَرْضِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ اتِّفَاقِهِمْ إلَخْ) وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَشُرُوحُ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضُ وَالْبَهْجَةُ أَنَّ الْحَبْلَ الْأَوَّلَ كَالثَّانِي عَلَى الْمُكْتَرِي (قَوْلُهُ عَلَى الْجَمَّالِ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ عَلَى الْمُكْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ) نَعْتٌ لِلْفَرَسِ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا نَصُّوا إلَخْ) أَيْ الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ فَهَلْ يُعْمَلُ بِهِ) أَيْ بِالْعُرْفِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عُمِلَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاصْطِلَاحَ الْخَاصَّ يَرْفَعُ الِاصْطِلَاحَ الْعَامَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الرَّفْعُ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ نَصُّوا عَلَى خِلَافِهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَرَفْعُ الْحِمْلِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَجِبُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ (قَوْلُهُ وَحِفْظُ الدَّابَّةِ)

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَدْ يَضْطَرِبُ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا شَرَطَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ اكْتَرَى الدَّابَّةَ عُرْيًا كَأَنْ قَالَ اكْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ الْعَارِيَّةَ فَقَبِلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الْآلَاتِ اهـ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَحْمِلٌ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ بِدَلِيلِ تَعْمِيمِ الْمُقَسَّمِ وَيَتَحَصَّلُ مِمَّا هُنَا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا قَبْلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ لَهُ أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ الْمَحْمِلِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْمُكْتَرِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِمَعْرِفَتِهِ وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِدَابَّتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ مُجَرَّدًا أَيْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ حَمَلَهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِدَابَّتِهِ مِنْ سَرْجٍ أَوْ إكَافٍ أَوْ نَحْوِهِ وَوَجَبَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ رُؤْيَتُهُ إلَخْ اهـ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِدَابَّتِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ حَالِ الرَّاكِبِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْمُسْتَأْجَرِ) نَعْتٌ لِلْفَرَسِ ش (قَوْلُهُ هَذَا إنْ اطَّرَدَ) أَيْ الْعُرْفُ ش (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ هُنَا الْأَوَّلُ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَظَرْفُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَرَدَتْ عَلَى الْعَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي عَمَلِهَا مِنْ بَرْذعَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَقَدْ الْتَزَمَ النَّقْلَ فَلْيُهَيِّئْ أَسْبَابَهُ وَالْعَادَةُ مُؤَيِّدَةٌ لَهُ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ الْعَادَةُ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ الْبَيَانُ اهـ وَفِي الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا أَيْضًا مَا نَصُّهُ فَصْلٌ لَا بُدَّ فِي الْحَمْلِ أَيْ فِي إيجَارِ الدَّابَّةِ لَهُ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ مِنْ رُؤْيَةِ الْمَحْمُولِ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي ظَرْفٍ أَوْ امْتِحَانِهِ بِالْيَدِ أَيْ إنْ كَانَ فِيهِ فَإِنْ غَابَ قَدَّرَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، وَالْوَزْنُ أَوْلَى وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الْجِنْسِ نَعَمْ لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ مِمَّا شِئْتُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ صَحَّ وَحَسَبَ الظَّرْفَ إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلِ حِنْطَةٍ أَيْ أَوْ مِائَةُ قَفِيزِ حِنْطَةٍ لَمْ يَحْسُبْ الظَّرْفَ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ إنْ كَانَ يَخْتَلِفُ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوَّلًا إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ وَالسُّكُوتُ عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ إجَارَتَيْ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ إلَخْ أَنَّهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُكْتَرِي وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنَّهُ عَلَى الْمُكْتَرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَتَّى فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ أَوَّلًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى إجَارَةِ الْعَيْنِ عَلَى خِلَافِ السِّيَاقِ أَوْ يُخَصَّ ذَاكَ الْمُتَقَدِّمُ بِغَيْرِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ش (قَوْلُهُ وَحِفْظُ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا) حِفْظُ مُبْتَدَأٌ وَعَلَى صَاحِبِهَا خَبَرُهُ

(قَوْلُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015