إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَتَفْسُدُ أَيْضًا إنْ شُرِطَ الثَّمَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعِنَبُ لِلْآخَرِ وَاحْتِيَاجٌ لِهَذَا مَعَ فَهْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إخْرَاجُ شَرْطِهِ لِثَالِثٍ فَيُصَدَّقُ بِكَوْنِهِ لِأَحَدِهِمَا وَلِمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِاخْتِصَاصِ وَالشَّرِكَةِ يُصَدَّقُ بِكَوْنِهِ لَهُمَا عَلَى الْإِبْهَامِ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى ذِمَّتِهِ سَاقٍ غَيْرُهُ أَوْ عَيْنُهُ فَلَا فَإِنْ فَعَلَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَالثَّمَرُ لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَلَا لِلثَّانِي إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ (وَالْعِلْمُ) مِنْهُمَا (بِالنَّصِيبَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ) وَمِنْهَا بَيْنَنَا لِحَمْلِهِ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ (كَالْقِرَاضِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ، وَلَوْ فَاوَتَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَرَضَ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ وَمِثْلِهِ الْقِنْوُ وَشَمَارِيخُهُ الْجَرِيدُ وَأَصْلُهُ وَكَذَا الْعُرْجُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ أَصْلُ الْقِنْوِ كَمَا هُوَ أَحَدُ مَدْلُولَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقَامُوسِ وَاللِّيفُ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ فَإِنْ شُرِطَتْ الشَّرِكَةُ فِيهِ فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّتِهَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ إنَّ الصِّحَّةَ أَوْجَهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا وَمَرَّ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِظُهُورِ الثَّمَرِ وَمَحَلُّهُ إنْ عَقَدَ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَإِلَّا مَلَكَ بِالْعَقْدِ.

(وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ) كَمَا قَبْلَ ظُهُورِهَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْغَرَرِ وَلِوُقُوعِ الْآفَةِ فِيهِ كَثِيرًا نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومِ فَلَيْسَ اشْتِرَاطُ جَزْءٍ مِنْهُ كَاشْتِرَاطِ جَزْءٍ مِنْ النَّخْلِ (لَكِنْ) لَا مُطْلَقًا بَلْ (قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) لِبَقَاءِ مُعْظَمِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ، وَلَوْ فِي الْبَعْضِ كَالْبَيْعِ فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا بَلْ قِيلَ إجْمَاعًا.

(وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ) غَيْرِ مَغْرُوسٍ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ لِلْمُهْمَلَةِ فَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ (لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ) أَوْ ثَمَرَتُهُ إذَا أَثْمَرَ (لَهُمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُغْنِي، وَأَمَّا التُّحْفَةُ فَإِنَّهَا فَصَّلَتْ فِي الْقِرَاضِ فِي الْأُولَى أَيْضًا بَيْنَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَبَيْنَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ

(قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ اهـ.

(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ إنْ شُرِطَ الثَّمَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعِنَبُ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْحَدِيقَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى النَّخْلِ وَالْكَرْمِ (قَوْلُهُ الثَّمَرَ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ بِالْمُثَنَّاةِ (قَوْلُهُ وَلِهَذَا) أَيْ لِقَوْلِهِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ وَ (قَوْلُهُ مِمَّا قَبْلَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا قَبْلَهُ وَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَفَهْمِ الِاشْتِرَاكِ (قَوْلُهُ وَلِمَا بَعْدَهُ) أَيْ لِقَوْلِهِ وَالْعِلْمُ إلَخْ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِهَذَا أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا بَعْدَهُ يُغْنِي عَنْهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الثَّمَرَ (قَوْلُهُ سَاقَى غَيْرَهُ) ثُمَّ إنْ شَرَطَ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِهِ أَوْ دُونَهُ فَذَاكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ صَحَّ الْعَقْدُ فِيمَا يُقَابِلُ قَدْرَ نَصِيبِهِ دُونَ الزَّائِدِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَلَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِلثَّانِي لِلزَّائِدِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الثَّانِي عَالِمًا بِالْحَالِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ أَيْ لِلزَّائِدِ

(قَوْلُهُ أَوْ عَيْنَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ) أَيْ يَنْفَسِخُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مَعَ تَرْكِ الْعَمَلِ لَا مُجَرَّدِ الْعَقْدِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ أَيْ بِفَوَاتِ الْعَمَلِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بِعَمَلِ الثَّانِي لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ اهـ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ) أَيْ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ وَأَتَى الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِعَمَلِهِ وَالثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ م ر فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَّا إذَا قَالَ الْمَالِكُ وَكُلُّ الثَّمَرَةِ لِي فَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ لِلشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا الْعُرْجُونُ إلَى وَاللِّيفِ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَنَا اهـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي وَكَذَا مِنْهَا قَوْلُ الْمَالِكِ عَلَى أَنَّ لَك النِّصْفَ اهـ

(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) بَلْ قِيلَ إنَّهُ تَحْرِيفٌ وَلِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِخِلَافِهِ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَمْ يَضُرَّ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ تَحْرِيفٌ اهـ.

(قَوْلُهُ الْجَرِيدُ إلَخْ) فَاعِلُ خَرَجَ (قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ) أَيْ الْجَرِيدِ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْعُرْجُونُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْغُرَرُ (قَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش وَالْقِنْوُ هُوَ مَجْمَعُ الشَّمَارِيخِ أَمَّا الْعُرْجُونُ وَهُوَ السَّاعِدُ فَلِلْمَالِكِ انْتَهَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ وَاللِّيفُ) أَيْ الْكُرْنَافُ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْجَرِيدِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا) اعْتَمَدَهُ م ر وَ (قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا) هَذَا يُؤَيِّدُ الْبُطْلَانَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الشَّرِكَةِ (قَوْلُهُ فَيَخْتَصُّ بِهِ) أَيْ بِمَا خَرَجَ بِالثَّمَرِ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهِ (قَوْلُهُ فَوَجْهَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ع ش أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَبِعَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (أَنَّ الْعَامِلَ) أَيْ فِي الْمُسَاقَاةِ.

(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ بَلْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) إذَا جُعِلَ عِوَضُ الْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخْلِ الْمُثْمِرِ عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْ ثَمَرِ الْعَامِ فَلَا تَصِحُّ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ) ظَاهِرُهُ الْفَسَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْجَمِيعِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فَيَصِحُّ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَيَفْسُدُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ، وَلَوْ سَاقَى عَلَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ بِشُرُوطٍ تَأْتِي الْعَمَلُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَحْدَهُ وَلَا يَدْخُلُ مَا بَدَا صَلَاحُهُ تَبَعًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا الشَّرْطِ سم عَلَى حَجّ وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ وَفِيهِ مَا لَا يَبْدُو صَلَاحُهُ تَابِعٌ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSم ر (قَوْلُهُ وَلِمَا بَعْدَهُ) عَطْفٌ عَلَى لِهَذَا ش (قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ مَعَ تَرْكِهِ الْعَمَلَ (قَوْلُهُ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَمْ يَضُرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ تَحْرِيفٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْقِنْوُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا (قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا) هَذَا يُؤَيِّدُ الْبُطْلَانَ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ) ظَاهِرُهُ الْفَسَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْجَمِيعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015