وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ.
(وَ) يُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا (فِي) جِنْسِ أَوْ (قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ) ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ رِبْحٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ زِيَادَةٍ إلَيْهِ (وَ) فِي (دَعْوَى التَّلَفِ) عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مِثْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَ بِمَا يَضْمَنُ بِهِ كَأَنْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وَمَعَ ضَمَانِهِ لَا يَنْعَزِلُ كَمَا مَرَّ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ نَعَمْ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مَالًا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ بِأَخْذِهِ وَطُرِدَ فِي الْوَكِيلِ وَالْوَدِيعِ وَالْوَصِيِّ
وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ بَعْدَ التَّلَفِ أَنَّهُ قَرْضٌ وَالْعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ حَلَفَ الْعَامِلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ كَالْبَغَوِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ) أَيْ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ فِي جِنْسٍ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِالْجِنْسِ مَا يَشْمَلُ الصِّفَةَ (قَوْلُهُ أَوْ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ إلَخْ) فَلَوْ قَارَضَ اثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَالْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَرَبِحَا وَأَحْضَرَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ فَقَالَ الْمَالِكُ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفَانِ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَلْفٌ فَلَهُ خَمْسُمِائَةٍ؛ لِأَنَّهَا نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ وَلِلْمَالِكِ أَلْفَانِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ لِاتِّفَاقِهِ مَعَ الْمُعْتَرَفِ عَلَيْهِ وَثُلُثَا خَمْسِمِائَةٍ عَنْ الرِّبْحِ وَالْبَاقِي مِنْهَا لِلْمُقِرِّ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مِنْ الرِّبْحِ مَثَلًا مَا يَأْخُذُهُ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ وَمَا أَخَذَهُ الْمُنْكِرُ كَالتَّالِفِ، وَلَوْ أَحْضَرَ أَلْفَيْنِ أَخَذَ الْمُنْكِرُ رُبُعَ الْأَلْفِ الزَّائِدِ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ وَالْبَاقِي يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ وَبَهْجَةٌ مَعَ شَرْحِهِمَا، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُمْ وَلَوْ أَحْضَرَا إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْبَاقِي يَأْخُذُهُ إلَخْ أَيْ وَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَدَعْوَى التَّلَفِ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ ادَّعَى تَلَفَهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ بِبَقَائِهِ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ. اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ هُنَاكَ وَحَلَفَ فِي رَدِّهَا عَلَى مُؤْتَمَنِهِ وَفِي تَلَفِهَا مُطْلَقًا أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ أَوْ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ فَإِنْ عَرَفَ عُمُومَهُ وَاتُّهِمَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ جَهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِهِ. اهـ
(قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ) وَمِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا خَفِيًّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لَكِنْ هَلْ مِنْ السَّبَبِ الْخَفِيِّ مَا لَوْ ادَّعَى مَوْتَ الْحَيَوَانِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِهِ لِأَهْلِ مَحَلَّتِهِ كَمَوْتِ جَمَلٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ بِبَرِيَّةٍ أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ صَغِيرًا لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ عَادَةً كَدَجَاجَةٍ قُبِلَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ الْخَفِيِّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَأَنْ خَلَطَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ فِي الْمَالِ بَلْ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ ضَمَّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ فَسَدَ الْقِرَاضُ الثَّانِي وَامْتَنَعَ الْخَلْطُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَإِنْ شَرَطَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ صَحَّ وَجَازَ الْخَلْطُ وَكَأَنَّهُ دَفَعَهُمَا مَعًا نَعَمْ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ وَيَضْمَنُ الْعَامِلُ أَيْضًا لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ وَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ عَنْ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ، وَلَوْ دَفَعَ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ بَعْدُ فَكَالدَّفْعِ مَعًا وَإِنْ تَصَرَّفَ فَسَدَ الْقِرَاضُ فِي الْآخَرِ وَالْخَلْطُ مُضَمِّنٌ وَلَوْ عَقَدَ لَهُ عَقْدًا صَحَّ وَلَمْ يَجُزْ الْخَلْطُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ) أَيْ بِسَبَبِ الْخَلْطِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ (قَوْلُهُ مَا لَا يُمْكِنُ الْقِيَامُ إلَخْ) أَيْ بِنَفْسِهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَتَلِفَ بَعْضُهُ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ. اهـ سم وَلَعَلَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إنْ تَلِفَ كُلُّهُ لَا يَضْمَنُ الْكُلَّ بَلْ الْبَعْضَ الْخَارِجَ عَنْ قُدْرَتِهِ (قَوْلُهُ فَتَلِفَ بَعْضُهُ) أَيْ بَعْدَ عَمَلِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ. اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ عَجْزَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ شَيْءٌ لِتَفْرِيطِ الْمَالِكِ بِتَسْلِيمِهِ مَعَ عِلْمِهِ. اهـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ شَرْحِ الْمَنَاوِيِّ عَلَى مَتْنِ عِمَادِ الرِّضَاءِ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا ظَنَّ الْمَالِكُ قُدْرَتَهُ عَلَى جَمِيعِهِ أَوْ جَهِلَ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا ضَمَانَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَطَرَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي الْوَكِيلِ وَالْوَدِيعِ وَالْوَصِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَنَاءِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَبَحَثَ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقِرَاضُ لِغَيْرِ الدَّفْعِ دَخَلَ الْمَالُ فِي ضَمَانِ الْعَامِلِ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ قَرْضٌ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهُ وَ (قَوْلُهُ وَالْعَامِلُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ (قَوْلُهُ حَلَفَ الْعَامِلُ إلَخْ) وِفَاقًا لِشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَقَالَ فِي الْخَادِمِ إنَّهُ الظَّاهِرُ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ إنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْعَامِلُ الْقِرَاضَ وَالْمَالِكُ التَّوْكِيلَ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ أَيْ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ نَعَمْ لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْعَامِلِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا. اهـ
قَالَ سم بَعْدَ سَرْدِهَا قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ إلَخْ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي دَعْوَى الْعَامِلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فَتَلِفَ بَعْضُهُ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ عَجْزَهُ وَفِيهِ شَيْءٌ لِتَفْرِيطِ الْمَالِكِ بِتَسْلِيمِهِ مَعَ عِلْمِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ أَيْ، وَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى