وَإِنْ قَرُبَ السَّفَرُ وَانْتَفَى الْخَوْفُ وَالْمُؤْنَةُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْخَطَرِ فَيَضْمَنُ بِهِ وَيَأْثَمُ وَمَعَ ذَلِكَ الْقِرَاضُ بَاقٍ بِحَالِهِ سَوَاءٌ أَسَافَرَ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ الْعُرُوضِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ ضَمِنَ وَلَمْ يَنْعَزِلْ ثُمَّ إذَا بَاعَ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ وَهُوَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِمَّا سَافَرَ مِنْهُ أَوْ اسْتَوَيَا صَحَّ الْبَيْعُ لِلْقِرَاضِ أَوْ أَقَلُّ قِيمَةً بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ نَعَمْ لَا يَسْتَفِيدُ رُكُوبَ الْبَحْرِ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ أَوْ الْإِذْنِ فِي بَلَدٍ لَا يَسْلُكُ إلَيْهَا إلَّا فِيهِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الْأَنْهَارَ إذَا زَادَ خَطَرُهَا عَلَى خَطَرِ الْبَرِّ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ بَلَدًا فَلِذَاكَ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ بَلَدِ الْقِرَاضِ السَّفَرَ إلَيْهِ مِنْهُ.
(وَلَا يُنْفِقُ) الْعَامِلُ وَأَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَعُمُّ سَائِرَ الْمُؤَنِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا) عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ (، وَكَذَا سَفَرًا) فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ قَدْ تَسْتَغْرِقُ الرِّبْحَ وَزِيَادَةً (وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ) عِنْدَ التُّجَّارِ فِعْلُ التَّاجِرِ لَهُ بِنَفْسِهِ (كَطَيِّ الثَّوْبِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ) ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ فَرَفْعُهُ مُتَعَيَّنٌ (كَذَهَبٍ وَمِسْكٍ) لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ (لَا الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزْنُهَا (وَنَحْوُهُ) بِالرَّفْعِ بِضَبْطِهِ أَيْ نَحْوُ وَزْنِهَا كَنَقْلِهَا مِنْ الْخَانِ إلَى الدُّكَّانِ لِتَعَارُفِ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ وَيَصِحُّ جَرُّ مَا بَعْدَ " لَا " عَطْفًا عَلَى الْخَفِيفِ وَعَلَى هَذَا رَفْعُ نَحْوُهُ أَوْلَى أَيْضًا، وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ لَا نَحْوَ لَهَا.
(وَمَا لَا يَلْزَمُهُ) مِنْ الْعَمَلِ (لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإقَامَتِهِ إلَّا بِإِذْنٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَرُبَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى وَقَدْ قَالَ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ جَرُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ قَرُبَ السَّفَرُ إلَخْ) وَمَحَلُّ امْتِنَاعِ السَّفَرِ إلَى مَا يَقْرُبُ مِنْ بَلَدِ الْقِرَاضِ إذَا لَمْ يَعْتَدْ أَهْلُ بَلَدِ الْقِرَاضِ الذَّهَابَ إلَيْهِ لِيَبِيعَ وَيُعْلِمَ الْمَالِكَ بِذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ؛ لِأَنَّ هَذَا بِحَسَبِ عُرْفِهِمْ بُعْدٌ مِنْ أَسْوَاقِ الْبَلَدِ. اهـ ع ش (فَيَضْمَنُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ سَافَرَ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا ضَرُورَةٍ يَضْمَنُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَغُرَرٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ خَالَفَ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ضَمِنَ، وَلَوْ عَادَ مِنْ السَّفَرِ. اهـ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْعَزِلْ) ثُمَّ إنْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ عَزَلَ قَدْرَهُ أَوْ اشْتَرَى بِالْجَمِيعِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ بَعْضُهُ لِلْعَامِلِ وَبَعْضُهُ لِلْقِرَاضِ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ خَلَطَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَرَبِحَ فَالنِّصْفُ مُخْتَصٌّ بِهِ وَالنِّصْفُ مَقْسُومٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ. اهـ
(قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا بَاعَ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِيهِ كَوْنُهُ بِنَقْدِ بَلَدِ الْقِرَاضِ بَلْ يَجُوزُ بِالْعَرَضِ وَبِنَقْدِ مَا سَافَرَ إلَيْهِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ لِلْبَيْعِ بَلْ، وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ السَّفَرِ إلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا بَاعَ إلَخْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْقِرَاضِ) وَاسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالسَّفَرِ وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ، وَإِنْ عَادَ بِالثَّمَنِ مِنْ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ السَّفَرُ لَا يَزُولُ بِالْعَوْدِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) ، وَإِنْ سَافَرَ بِالْمَالِ بِالْإِذْنِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ رَخِيصًا مِمَّا يُبَاعُ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ لَمْ يَبِعْ إلَّا إنْ تَوَقَّعَ رِبْحًا فِيمَا يَعْتَاضُ أَوْ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ النَّقْصِ. اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَسْتَفِيدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ فَإِنْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ ضَمِنَ، وَإِنْ عَادَ مِنْ السَّفَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ) أَيْ الْمِلْحِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ) وَيَكْفِي فِي التَّنْصِيصِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمِلْحِ م ر. اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ الْإِذْنُ فِي بَلَدٍ إلَخْ) كَسَاكِنِ الْجَزَائِرِ الَّتِي يُحِيطُ بِهَا الْبَحْرُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ) وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَلَوْ بِكِسْرَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا فَرَضَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ. انْتَهَى اهـ سم، وَكَذَا يُفِيدُهُ ذِكْرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي شَرْحِ وَكَذَا سَفَرٌ فِي الْأَظْهَرِ بَلْ يُفِيدُ صَنِيعُ الشَّارِحِ أَيْضًا بِإِرْجَاعِ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَكَذَا سَفَرٌ إلَخْ إلَى مَا قَبْلَهُ مَتْنًا وَشَرْحًا (قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُعْتَادُ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ فَرَفْعُهُ مُتَعَيَّنٌ) أَيْ عَطْفًا عَلَى فِعْلِ مَا يُعْتَادُ (قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ) يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ. اهـ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) أَيْ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ أَيْ عَلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ مِنْهُ وَالْأَصْلُ لَا وَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَلَا نَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ مَا بَعْدَ لَا) وَهُوَ الْأَمْتِعَةُ الثَّقِيلَةُ دُونَ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا إلَخْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفَهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا يُعْطَفُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلِمَ لَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ قُلْت لِعَدَمِ إمْكَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ أَقَلَّ قِيمَةً بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ) وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ رُكُوبُ الْبَحْرِ) أَيْ الْمِلْحِ (قَوْلُهُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ) وَيَكْفِي فِي التَّنْصِيصِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمِلْحِ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ ذَلِكَ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ قَوْلِ الْمَتْنِ يُعْتَادُ ش (قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ) قَدْ يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا هَذَا وَلَا يُقَالُ هَذَا