لَا يَرُوجُ فِيهَا بِخِلَافِ الْعَرَضِ.

(وَلَهُ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ عَلَيْهِ (الرَّدُّ بِعَيْبٍ) حَالَ كَوْنِ الرَّدِّ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَلَيْسَ ضَعِيفًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الظَّرْفِ وَزَعْمُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يَتَحَمَّلُ ضَمِيرًا - مَرْدُودٌ (تَقْتَضِيهِ) وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِلرَّدِّ إذْ تَعْرِيفُهُ لِلْجِنْسِ وَهُوَ كَالنَّكِرَةِ نَحْوُ {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: 37] (مَصْلَحَةٌ) ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ (فَإِنْ اقْتَضَتْ) الْمَصْلَحَةُ (الْإِمْسَاكَ فَلَا) يَرُدُّهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا (وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ) حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْأَصْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَنَقَضَ الْبَيْعَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَرَفَهُ لِلْعَامِلِ وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْوَكِيلِ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا (فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ أَيْ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَصْلَحَةِ (عَمِلَ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ (بِالْمَصْلَحَةِ) الثَّابِتَةِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فَإِنْ اسْتَوَى الْإِمْسَاكُ وَالرَّدُّ فِيهَا رَجَعَ لِاخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى.

(وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكُ) بِمَالِ الْقِرَاضِ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ مَالِهِ بِمَالِهِ بِخِلَافِ شِرَائِهِ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَإِنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لِتَضَمُّنِهِ فَسْخَ الْقِرَاضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقِرَاضِ بَطَلَ خِلَافًا لِمَنْ أَوْهَمَ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ مُسْتَقِلَّانِ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ وَجْهَانِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ سم

(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ. اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ الرَّدُّ إلَخْ) أَيْ الْعَامِلِ عِنْدَ الْجَهْلِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ جُمْلَةَ تَقْتَضِيهِ لَا يَصِحُّ كَوْنُهَا صِفَةً لِلرَّدِّ؛ لِأَنَّهَا مَعْرِفَةٌ وَالْجُمْلَةُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَلَا كَوْنُهَا حَالًا مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَلَا يَجِيءُ الْحَالُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الرَّدِّ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ أَوْ لَا يَتَحَمَّلُ حِينَئِذٍ ضَمِيرًا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَأُجِيبَ إمَّا بِجَعْلِ لَامِ الرَّدِّ لِلْجِنْسِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ فَيَصِحُّ وَصْفُهُ بِجُمْلَةٍ تَقْتَضِيهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: 37] وَإِمَّا بِجَعْلِ الْجُمْلَةِ صِفَةَ عَيْبٍ وَالتَّقْدِيرُ بِعَيْبٍ يَقْتَضِي الرَّدُّ بِهِ مَصْلَحَةً وَحِينَئِذٍ فَلَمْ تُوصَفْ النَّكِرَةُ إلَّا بِنَكِرَةٍ وَإِمَّا بِصِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي كِتَابٍ لَهُ يُسَمَّى سَبْكَ الْمَنْظُومِ تَبَعًا لِسِيبَوَيْهِ وَإِمَّا بِجَعْلِ الرَّدِّ فَاعِلًا بِالظَّرْفِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَجِيءُ الْحَالِ مِنْهُ. اهـ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بِلَهُ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ. اهـ سم وَحَاصِلُهُ جَوَازُ الرَّدِّ لِلْعَامِلِ إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْمَعِيبِ وَكَانَ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَوُجُوبُهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَكُونُ الرَّدُّ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَّفْرِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنَقَضَ الْبَيْعَ) أَيْ فَسَخَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ صَرَفَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْعَقْدَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى رَدَّهُ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ، وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُعَامِلُ إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ (قَوْلُهُ الْمَالِكُ) أَيْ وَلَا وَكِيلُهُ حَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي لِلْمَالِكِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ) صَرِيحُهُ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ وَمَأْذُونِهِ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ، وَلَوْ فَاسِدًا وَخَرَجَ بِمَالِ الْمَالِكِ غَيْرُهُ كَأَنْ كَانَ أَيْ الْمَالِكُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ لِإِيهَامِهِ. اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ وَلَا يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ دُكَّانًا لِلْقِرَاضِ. اهـ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ) أَيْ شِرَاءِ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ وَ (وَقَوْلُهُ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنِ إلَخْ) أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ سم وَع ش (قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ الشِّرَاءُ. اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ شَرَطَ الْبَقَاءَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) أَيْ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ. اهـ.

(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ ش.

(قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الرَّدَّ مَا نَصُّهُ بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بَلْ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ (قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا) هَذَا التَّفْصِيلُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الْوَكِيلِ فِي مَسَائِلِ الْعَيْبِ وَلَمْ يَزِدْ فِيهَا هُنَاكَ عَلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ بَطَلَ الشِّرَاءُ، وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ. اهـ وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِي مَسَائِلِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُ فِيهَا هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ انْصَرَفَ عَنْ الْمَالِكِ كَانَ سَبَبُ انْصِرَافِهِ عَنْهُ مُخَالَفَةَ مَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ وَهُوَ السَّلِيمُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ لَهُ) كَانَ الْمُرَادُ شِرَاءَ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ الشِّرَاءُ (قَوْلُهُ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ وَجْهَانِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015