مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَيْنِ أَقْوَى مِنْهَا عَلَى الدَّيْنِ وَلَوْ خَلَطَ أَلْفَيْنِ لَهُ بِأَلْفٍ لِغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَارَضْتُك عَلَى أَحَدِهِمَا وَشَارَكْتُك فِي الْآخَرِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ أَلْفُ الْقِرَاضِ وَيَنْفَرِدُ الْعَامِلُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْبَاقِي، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ الرِّبْحِ وَمِنْ الْآخَرِ ثُلُثَهُ صَحَّ إنْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا، وَإِلَّا فَلَا وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَالْمُتَنَاقِضِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ قِيلَ هُنَا لَوْ أَعْطَاهُ أَلْفًا وَقَالَ اُضْمُمْ إلَيْهِ أَلْفًا مِنْ عِنْدِك وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا سَوَاءٌ صَحَّ. اهـ
وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ ذَلِكَ قِرَاضًا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ إذَا خَلَطَهُ بِأَلْفِهِ صَارَ مُشْتَرَكًا فَيَأْتِي فِيهِ أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ) إنْ عَلِمَ مَا فِيهِمَا وَتَسَاوَيَا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً فَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ فَيَتَعَيَّنُ لِلْقِرَاضِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ كَالْبَيْعِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ إحْدَاهُمَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ بِشَرْطِ عِلْمِ عَيْنِ مَا فِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَخَفُّ لِتَعْيِينِ الصُّرَّتَيْنِ وَإِنَّمَا الْإِبْهَامُ فِي الْمُرَادَةِ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ فِي تَعْيِينِ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ صِحَّتُهُ فِيمَا لَوْ أَعْطَاهُ أَلْفَيْنِ وَقَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَمَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى فَسَادِهِ قَالَ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ وَيَرُدُّهُ مَا فِي نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الْمُعْتَمَدَةِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِي الْمَجْلِسِ عَيْنَ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ صَحَّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ وَإِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَضَبَطَ بِخَطِّهِ الصُّرَّتَيْنِ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ.
(وَ) كَوْنُهُ (مُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ) بِحَيْثُ يَسْتَقِلُّ بِالْيَدِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَسْلِيمَهُ حَالَةَ الْعَقْدِ وَلَا فِي الْمَجْلِسِ بَلْ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَدَمُ تَسْلِيمِهِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ (فَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ) وَلَا غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
(وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ فَحِينَئِذٍ (لَا) يَجُوزُ شَرْطُ (عَمَلِهِ) أَيْ الْمَالِكِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ (مَعَهُ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQصِحَّةَ الْقِرَاضِ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ
(قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ) أَيْ عَلَى الْوَدِيعِ وَالْمَغْصُوبِ. اهـ سم (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ قُدْرَةُ انْتِزَاعِ الْعَامِلِ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بِإِبْدَاءِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَلَوْ خَلَطَ أَلْفَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَارَضَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ) أَيْ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ (قَوْلُهُ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ. اهـ شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَفِي الْمُغْنِي وَالْغُرَرِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ دَرَاهِمُ مُشْتَرَكَةٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: قَارَضْتُك عَلَى نَصِيبِي مِنْهَا صَحَّ. اهـ
(قَوْلُهُ وَيَنْفَرِدُ الْعَامِلُ إلَخْ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَالِكَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي حِصَّةِ الْقِرَاضِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِكُلٍّ فَسْخُهُ أَوْ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لَهُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ بَلْ بَيْعُهُ إعَانَةٌ لِلْعَامِلِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ) أَيْ مُتَمَيِّزَيْنِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا. اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ (قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَ كُلًّا إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ رِبْحُ النَّوْعَيْنِ فَيُؤَدِّي عَدَمُ التَّمْيِيزِ إلَى الْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْ الْأَلْفَيْنِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ قِيلَ هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَتَسَاوَيَا) أَيْ مَا فِيهِمَا مِنْ النَّقْدَيْنِ (قَوْلُهُ فِي أَيِّهِمَا فَيَتَعَيَّنُ) وَقَوْلُهُ (أَحَدُهُمَا) الْأَوْلَى فِيهِمَا التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر هَذَا وَنَحْوُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِمَجْلِسِ الْعَقْدِ هُنَا حُكْمُ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْعَقْدُ مِمَّا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ. اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْغُرَرِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ صَحَّ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِلْمِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا الشَّرْطِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ. اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَقَدْ يَشْكُلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى صُرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْوَصْفِ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا غَابَتْ هُنَاكَ عُذِرَ فِي عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلِمَ مَا فِيهَا. اهـ بِإِسْقَاطِ لَفْظَةِ عَيَّنَ وَقَالَ ع ش أَيْ جِنْسًا وَصِفَةً وَقَدْرًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ إلَخْ. اهـ وَهِيَ تُرَجِّحُ إشْكَالَهُ أَيْ سم (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي. اهـ سم (قَوْلُهُ لِتَعْيِينِ الصُّرَّتَيْنِ) أَيْ عِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ (قَوْلُهُ بَيْنَ إحْدَى الْأَلْفَيْنِ) الْأَوْلَى إحْدَى الْأَلْفَيْنِ (قَوْلُهُ وَضَبَطَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بَلْ أَنْ لَا يَشْتَرِطَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَسْتَقِلَّ الْعَامِلُ بِالْيَدِ عَلَيْهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ) وَلَا شَرْطُ مُرَاجَعَتِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَكَالْمَالِكِ فِي ذَلِكَ نَائِبُهُ كَمُشْرِفٍ نَصَبَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْمُحَرَّرِ أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ وَلَا عَمَلَهُ مِنْ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ مُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالتَّصَرُّفِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِ. اهـ وَإِنَّمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَقْدِ كَذَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ (قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ) أَيْ عَلَى الْوَدِيعِ وَالْمَغْصُوبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ) أَيْ مُتَمَيِّزَيْنِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ إحْدَاهُمَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا وَنَحْوُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِمَجْلِسِ الْعَقْدِ هُنَا حُكْمَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْعَقْدُ مِمَّا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِلْمِ عَيْنِ مَا فِيهَا) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يَشْكُلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى صُرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْوَصْفِ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنْ عَلِمَ مَا فِيهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوَّلًا إنْ عَلِمَ مَا فِيهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهَا لَا يَنْقُصُ عَنْ عِلْمِ مَا فِي الصُّرَّةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِ مَا فِيهَا لِغَيْبَتِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى تَعْيِينِهَا بِالْوَصْفِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا غَابَتْ عُذِرَ فِي عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي.
(قَوْلُهُ