صُدِّقَ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي.
(وَلَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ وَقَالَ لَمْ أُصَدِّقْ الْمُخْبِرَ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِصِفَةِ الْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَعْتَمِدَ ذَلِكَ نَعَمْ الْأَوْجَهُ تَصْدِيقُهُ فِي الْجَهْلِ بِعَدَالَتِهِمَا إنْ أَمْكَنَ خَفَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ الْحَاكِمِ عُذِرَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَسْتُورَانِ عُذِرَ كَمَا بَحَثَهُ شَارِحٌ (كَذَا ثِقَةٌ فِي الْأَصَحِّ) ، وَلَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ (وَيُعْذَرُ إنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ) لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ يُقْبَلُ كَعَدَدِ التَّوَاتُرِ وَلَوْ كُفَّارًا؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى مِنْ الْعَدْلَيْنِ لِإِفَادَةِ خَبَرِهِمْ الْعِلْمَ هَذَا كُلُّهُ ظَاهِرًا أَمَّا بَاطِنًا فَالْعِبْرَةُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ بِمَنْ يَقَعُ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ.
(وَلَوْ أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ) أَوْ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ أَنَّ الْمَبِيعَ قَدْرُهُ كَذَا أَوْ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ (فَتَرَكَ) الْأَخْذَ (فَبَانَ بِخَمْسِمِائَةٍ) أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْقَدْرِ الَّذِي أُخْبِرَ بِهِ أَوْ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ (بَقِيَ حَقُّهُ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِغَرَضٍ بَانَ خِلَافُهُ وَلَمْ يَتْرُكْهُ رَغْبَةً عَنْهُ (وَإِنْ بَانَ بِأَكْثَرَ) مِنْ أَلْفٍ (بَطَلَ) حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِمُؤَجَّلٍ فَعَفَا فَبَانَ حَالًّا؛ لِأَنَّ عَفْوَهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رَغْبَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ إلَى الْحُلُولِ.
(وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ سم (قَوْلُهُ صَدَقَ) أَيْ الشَّفِيعُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْأَخْذِ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالْفَوْرِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ رَجُلٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ كَانَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ إلَخْ) ، وَلَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ وَلَيْسَا عَدْلَيْنِ عِنْدِي وَهُمَا عَدْلَانِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُمَا عَدْلَانِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ
(قَوْلُهُ لَا عِنْدَ الْحَاكِمِ) أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ مَذْهَبَ الشَّفِيعِ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ عَكْسُهُ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِمَا وَلَا يُقَالُ الْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ فَرْعٌ عَنْ ظَنِّ الْبَيْعِ أَوْ تَحَقُّقِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عِنْدَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ شَارِحُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَمِّ قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ بَحْثًا وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ كَلَامِ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُمَا وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِيمَا بَعْدَهُ أَيْ فِي إخْبَارِ مَسْتُورَيْنِ وَلَا يُنَافِي الْأَوَّلُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ إذْ مَا هُنَا فِيمَا إذَا قَالَ إنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقَعْ إلَخْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْدَ كَوْنِهِمَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ كَيْفَ لَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُمَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَدَالَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْإِخْبَارِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ غَلَطًا أَوْ نَحْوَهُ وَبِفَرْضِ تَعَمُّدِ الْإِخْبَارِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ فَذَلِكَ مُجَرَّدُ كَذِبٍ وَالْكَذْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا تُوجِبُ فِسْقًا فَلَا تُنَافِي الْعَدَالَةَ وَقَوْلُهُ إذْ مَا هُنَا إلَخْ أَيْ قَوْلُ السُّبْكِيّ أَيْ وَمَا هُنَاكَ فِيمَا إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ. اهـ أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إخْبَارٌ) أَيْ وَخَبَرُ الثِّقَةِ مَقْبُولٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ) كَصَبِيٍّ وَفَاسِقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ يُقْبَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْمُخْبِرُونَ لِلشَّفِيعِ حَدَّ التَّوَاتُرِ فَإِنْ بَلَغُوا وَلَوْ صِبْيَانًا أَوْ فُسَّاقًا أَوْ كُفَّارًا بَطَلَ حَقُّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَذِبُهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ أَوْ جِنْسٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَصَالَةً إلَى وَلِأَنَّ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ بَانَ بِأَكْثَرَ إلَخْ) ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِبَيْعِ جَمِيعِهِ بِأَلْفٍ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهُ بِأَلْفٍ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِمُؤَجَّلٍ إلَخْ) بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) ، وَلَوْ لَقِيَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الشِّقْصِ فَأَخَّرَ الْأَخْذَ إلَى الْعَوْدِ إلَى بَلَدِ الشِّقْصِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِاسْتِغْنَاءِ الْأَخْذِ عَنْ الْحُضُورِ عِنْدَ الشِّقْصِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) أَيْ أَوْ سَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ عُذِرَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ فَإِنَّهُ هُنَا قَدْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ عِنْدَهُ وَالثَّانِي مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ كَفَاسِقٍ وَصَدَّقَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَغَيْرُ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا يَنْقُصَانِ عَنْ الْفَاسِقِ فَإِنْ حُمِلَ هَذَا أَعْنِي مَا قَالَهُ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمَا انْدَفَعَ الْأَمْرَانِ أَمَّا الثَّانِي فَلِوُجُودِ التَّصْدِيقِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَاسِقِ لَا هُنَا وَزِيَادَةُ الْعَدَالَةِ هُنَا لَا أَثَرَ لَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِفَرْضِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ الشِّرَاءِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَهُ فَكَانَ مَعْذُورًا فِي عَدَمِ تَعْوِيلِهِ عَلَى إخْبَارِهِمَا وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَسْتُورَانِ عُذِرَ يَشْكُلُ بِمَسْأَلَةِ تَصْدِيقِ غَيْرِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ كَالْفَاسِقِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
1 -
(فُرُوعٌ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ، وَإِنْ طَلَبَ أَيْ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَأَعْوَزَهُ الثَّمَنُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ قَالَ بِعْنِي وَكَمْ الثَّمَنِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ أَوْ أَخْذِ الشِّقْصِ بِعِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ فَقَدْ قِيلَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ، وَإِنْ دَلَّ فِي الْبَيْعِ أَوْ ضَمِنَ الثَّمَنَ أَوْ قَالَ اشْتَرِ فَلَا أُطَالِبُك أَيْ بِالشُّفْعَةِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي شِرَائِهِ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي بَيْعِهِ سَقَطَتْ وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ. اهـ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَعَدَمُ أَيْ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ بُطْلَانِ الشُّفْعَةِ إذَا قَالَ الشَّفِيعُ بِكَمْ الثَّمَنُ أَوْ طَلَبَ وَأَعْوَزَهُ لَكِنْ لِلْحَاكِمِ إبْطَالُهَا عِنْدَ الْإِعْوَازِ وَأَنَّهُ إذَا قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ أَوْ أَخْذِ الشِّقْصِ بِعِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ وَبُطْلَانُهَا إذَا صَالَحَ عَنْهَا عَلَى مَالٍ عَالِمًا بِفَسَادِ الْمُصَالَحَةِ إلَى أَنْ قَالَ لَا إنْ تَوَكَّلَ فِي بَيْعِهِ أَيْ لَا تَبْطُلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ بِمُؤَجَّلٍ إلَخْ) بِخِلَافِ عَكْسِهِ.