وَتَتَعَدَّدُ هُنَا بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ أَيْضًا فَلَوْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً وَشَفِيعُهُمَا وَاحِدٌ فَلَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ) أَيْ طَلَبَهَا (عَلَى الْفَوْرِ) وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمَلُّكُ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ فِيهِ وَكَأَنَّهُ اعْتَضَدَ عِنْدَهُمْ بِمَا صَيَّرَهُ حَسَنًا بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِنَفْسِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ كَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَدْ لَا يَجِبُ فِي صُوَرٍ عُلِمَ أَكْثَرُهَا مِنْ كَلَامِهِ كَالْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ غَائِبٌ وَكَأَنْ أَخْبَرَ بِنَحْوِ زِيَادَةٍ فَتَرَكَ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ وَكَالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ وَحَصَادِهِ أَوْ لِيَعْلَمَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ لِيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ لِجَهْلِهِ بِأَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ أَوْ بِأَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَمُدَّةِ خِيَارِ شَرْطٍ لِغَيْرِ مُشْتَرٍ وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَوْلَى (فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ) عَقِبَ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ (عَلَى الْعَادَةِ) فَلَا يُكَلَّفُ الْبِدَارَ بِعَدْوٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَعُدُّ الْعُرْفُ تَرْكَهُ تَقْصِيرًا وَتَوَانِيًا وَضَابِطُ مَا هُنَا كَمَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَذَكَرَ كَغَيْرِهِ بَعْضَ ذَلِكَ ثَمَّ وَبَعْضَهُ هُنَا لِيَعْلَمَ اتِّحَادَ الْبَابَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ غَالِبًا لِمَا يَأْتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، وَإِنْ مَضَى سِنُونَ نَعَمْ يَأْتِي فِي خِيَارِ أَمَةٍ عَتَقَتْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَتَتَعَدَّدُ هُنَا إلَخْ) ، وَلَوْ اشْتَرَيَاهُ مِنْ اثْنَيْنِ جَازَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ رُبُعِهِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ أَوْ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَوَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي بَيْعِ نِصْفِ نَصِيبِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ صَفْقَةً فَبَاعَ كَذَلِكَ فَلِلْمُوَكِّلِ إفْرَادُ نَصِيبِ الْوَكِيلِ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِحَقِّ النِّصْفِ الْبَاقِي لَهُ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَا لَا شُفْعَةَ لِلْمُوَكِّلِ فِيهِ وَهُوَ مِلْكُهُ وَعَلَى مَا فِيهِ شُفْعَةٌ وَهُوَ مِلْكُ الْوَكِيلِ فَأَشْبَهَ مَنْ بَاعَ شِقْصًا وَثَوْبًا بِمِائَةٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ) عِبَارَةُ عَمِيرَةَ لِحَدِيثِ «الشُّفْعَةِ كَحَلِّ الْعِقَالِ» أَيْ تَفُوتُ بِتَرْكِ الْمُبَادَرَةِ كَمَا يَفُوتُ الْبَعِيرُ الشَّرُودُ عِنْدَ حَلِّ الْعِقَالِ إذَا لَمْ يُبَادَرْ إلَيْهِ انْتَهَتْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَجِبُ) أَيْ الْفَوْرُ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ فِي صُوَرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي عَشْرِ صُوَرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَكْثَرُهَا) فِيهِ أَنَّ مَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ خَمْسَةٌ فَقَطْ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ وَالْخَامِسَةُ وَالتَّاسِعَةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عِلْمَ السَّابِعَةِ وَالثَّامِنَةِ مِنْ ذِكْرِ نَظِيرِهِمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ سَابِقًا وَلَاحِقًا (قَوْلُهُ أَوْ وَأَحَدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ) أَيْ كُلِّهِ فَلَوْ أَدْرَكَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ لَا يُكَلَّفُ أَخْذَ مَا أَدْرَكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ كَوْنُ الْغَصْبِ عُذْرًا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ. اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ) مَا الْحِكْمَةُ فِي انْتِظَارِ تَخْلِيصِ نَصِيبِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِ الْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ بِالشُّفْعَةِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا، وَإِنْ دَامَ الْغَصْبُ فِي نَصِيبِهِ. اهـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَصْلَحَةَ الشَّفِيعِ قَدْ تَصِيرُ فِي اجْتِمَاعِ النَّصِيبَيْنِ فِي يَدِهِ فَقَطْ وَرُجُوعُ حِصَّتِهِ إلَى يَدِهِ لَيْسَ بِمُتَيَقَّنٍ.
(قَوْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ) فَقَالَ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ شِقْصٌ مِنْ دَارٍ فَغَصَبَ عَلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ سَاعَةَ رُجُوعِهِ إلَيْهِ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ) أَيْ وَالْمَصْلَحَةِ فِي الْأَخْذِ فَلِلْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ وَلِلْمَوْلَى الْأَخْذُ إذَا كَمَّلَ قَبْلَ أَخْذِ الْوَلِيِّ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ الْوَلِيِّ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ وَتَقْصِيرِهِ أَوْ إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْوَلِيِّ وَلَوْ فَوْرًا فَضْلًا عَنْ السُّقُوطِ بِالتَّأْخِيرِ وَيُعْتَدُّ بِعَفْوِهِ بَلْ لَا اعْتِبَارَ بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْمَوْلَى الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ أَيْ فَيَحْرُمُ تَمَلُّكُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا يَنْفُذُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَوْلَى) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَلَوْ تَرَكَ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ سَبَقَ الْعَفْوُ مِنْهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ ثُمَّ عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ كَانَ لِلْغَيْرِ الْأَخْذُ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَعَفَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِسُقُوطِهَا بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَضَابِطُ إلَى وَذَكَرَ إلَخْ وَإِلَى الْكِتَابَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَ إلَى؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ أَيْ أَصَالَةً إلَى وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ إلَخْ) خَبَرُ وَضَابِطُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ بَعْضَ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَا يَعُدُّ الْعُرْفُ تَرْكَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَضَابِطُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَجِبُ) أَيْ الْفَوْرُ ش (قَوْلُهُ وَكَالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ وَحَصَادِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ جَوَازُ التَّأْخِيرِ إلَى جُذَاذِ الثَّمَرَةِ أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ اهـ وَالْأَرْجَحُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَنْعُ وَالْفَرْقُ إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَرَةِ ش م ر (قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ لِخَلَاصِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مَغْصُوبًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ. اهـ
(قَوْلُهُ وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ) أَيْ وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْأَخْذِ فَلِلْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ وَلِلْمَوْلَى الْأَخْذُ إذَا كَمَّلَ قَبْلَ أَخْذِ الْوَلِيِّ وَلَا يَمْنَعُ تَأْخِيرُ الْوَلِيِّ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ وَتَقْصِيرِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْوَلِيِّ وَلَوْ فَوْرًا فَضْلًا عَنْ السُّقُوطِ بِالتَّأْخِيرِ وَيُعْتَدُّ بِعَفْوِهِ بَلْ لَا اعْتِبَارَ بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ تَرَكَ الْمَوْلَى الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَوْلَى) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ