التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ وَاسْتِحْقَاقُهُ وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ وَتَقَرُّرِهِ فَلَا اتِّحَادَ وَلَا مُنَافَاةَ وَهَذَا أَوْضَحُ بَلْ أَصْوَبُ مِنْ الْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُشْتَرَطُ، وَثَمَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ وَاحِدٍ مِمَّا يَأْتِي عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ لَا نُقَدِّرَ الِاسْتِحْقَاقَ، وَنَقُولُ لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ وَهُوَ مَا هُنَا غَيْرُ حُصُولِ الْمِلْكِ وَهُوَ مَا يَأْتِي إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّمَلُّكِ حُصُولُ الْمِلْكِ عَقِبَهُ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ.
ثُمَّ رَأَيْت الْفَتَى أَجَابَ بِنَحْوِ ذَلِكَ لَكِنَّهُ فَسَّرَ التَّمَلُّكَ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ فَوْرًا أَيْ بِطَلَبِهَا فَوْرًا ثُمَّ السَّعْيِ فِي وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ لَا مُجَرَّدُ طَلَبِهَا فَوْرًا خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ لِي حَقُّ الشُّفْعَةِ وَأَنَا مُطَالِبٌ بِهَا وَقَوْلُهُمَا فِي صِفَةِ الطَّلَبِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا فَهُوَ بِنَاءً عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّمَلُّكِ فَكَلَامُهُمَا أَوَّلًا فِي حَقِيقَةِ التَّمَلُّكِ وَثَانِيًا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ. اهـ وَقَوْلُ جَمْعٍ الْوَاجِبُ فَوْرًا هُوَ الطَّلَبُ لَا نَفْسُ التَّمَلُّكِ فَعَلِمْنَا تَغَايُرَهُمَا، لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لَا نَفْسَ التَّمَلُّكِ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ عَقِبَ الْفَوْرِ فِي الْأَخْذِ أَيْ فِي سَبَبِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّمَلُّكِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَأَمَّا حُصُولُ الْمِلْكِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِلتَّمَلُّكِ (قَوْلُهُ وَتَقَرُّرُهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِحُصُولِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ مِنْ الْجَوَابِ) أَيْ مِنْ جَوَابِ الْإِسْنَوِيِّ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ بِنَحْوِ جَوَابِهِ بِأَنَّ التَّمَلُّكَ غَيْرُ حُصُولِ الْمِلْكِ كُرْدِيٌّ وع ش وَإِنَّمَا زَادَ النَّحْوَ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْفَتَى
(قَوْلُهُ أَيْ بِطَلَبِهَا فَوْرًا) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ. اهـ ع ش أَيْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ السَّعْيُ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الْفَتَى كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَمَعْطُوفٌ عَلَى أَخْذِ الشُّفْعَةِ وَ (قَوْلُهُ فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ مَجْمُوعُ الطَّلَبِ فَوْرًا ثُمَّ السَّعْيُ إلَخْ أَوْ الْأَخِيرُ فَقَطْ (قَوْلُهُ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ الطَّلَبُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّ هَذَا هُوَ التَّمَلُّكَ ع ش وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) يَعْنِي عَنْ التَّنَافِي بَيْنَ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا يَكْفِي إلَخْ وَقَوْلُهُمَا فِي بَيَانِ صِيغَةِ الطَّلَبِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا (قَوْلُهُ فَهُوَ بِنَاءً إلَخْ) هُوَ جَوَابُ أَمَّا وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ هُوَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ لَا الْجَوَابُ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ عَلَى مَا هُنَا وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ فَهُوَ أَنَّ كَلَامَهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَرْقِ إلَخْ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ بَعْضِ التَّلَامِذَةِ
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ التَّلَامِذَةِ (قَوْلُهُ فَعَلِمْنَا إلَخْ) أَيْ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ تَلَامِذَةِ الْفَتَى وَكَلَامِ الْجَمْعِ (تَغَايُرَهُمَا) أَيْ الطَّلَبِ وَالتَّمَلُّكِ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَوْلُهُمْ) أَيْ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي إتْمَامِهِ حَتَّى لَوْ تَرَاخَى فِيهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَعَلَى هَذَا فَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي، وَكَذَا إنْ عَلِمَ إلَخْ مِنْ بَقَاءِ حَقِّهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ مَا دَفَعَهُ لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَرَاخَ فِي الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقِّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ فَوَجَبَ الْفَوْرُ فِيهِ بِأَنْ يُبَادِرَ إلَى الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ. اهـ سم عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ الْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ نَصُّهَا فِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ، وَلَمْ يَشْرَعْ عَقِبَهَا فِي سَبَبِ التَّمَلُّكِ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ، وَإِنْ اتَّفَقَ لَهُ حُصُولُ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَهُ وَدَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ. اهـ
(قَوْلُهُ عَقِبَ الْفَوْرِ فِي الْأَخْذِ أَيْ فِي سَبَبِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْأَخْذِ فِي السَّبَبِ أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ لَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَبِالنَّظَرِ لِهَذَا قَالُوا فِيمَا سَيَأْتِي إنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ وَانْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِلَفْظِ الْفَوْرِ. اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَيْ فِي سَبَبِهِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ فِي التَّمَلُّكِ فَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ هُنَا هُوَ أَحَدُ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ. اهـ وَبِهِ قَدْ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ سم بِقَوْلِهِ وَانْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ إلَخْ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْمُتَبَادَرِ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْأَخْذِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ سم قَضِيَّةُ كَوْنِ هَذَا اسْتِدْرَاكًا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَنَّ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ اشْتِرَاطِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ فِي التَّمَلُّكِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ إذَا غَابَ الثَّمَنُ عُذِرَ وَجَازَ لَهُ التَّمَلُّكُ وَلَوْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَرِضَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ أَحْضَرَ الْعِوَضَ قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اسْتَمَرَّ تَمَلُّكُهُ، وَإِلَّا فُسِخَ إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَخْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا وَلَمْ يَحْتَجْ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَرَدَ نَصَّ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا مَلَكَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جَوَازُ التَّمَلُّكِ بِدُونِ الطَّرِيقَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلِهِ وَاسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي إتْمَامِهِ حَتَّى لَوْ تَرَاخَى فِيهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَعَلَى هَذَا كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي، وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحِقًّا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ إنْ جَهِلَ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ فِي الْأَصَحِّ مِنْ بَقَاءِ حَقِّهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ مَا دَفَعَهُ لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَرَاخَ فِي الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقِّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الْمُمَلَّكِ فَوَجَبَ الْفَوْرُ فِيهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَادِرَ إلَى الْإِبْدَالِ وَالدَّفْعِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُقَيَّدُ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَاوِي الْآتِيَةِ فِي الشَّرْحِ أَوَّلَ الْفَصْلِ بِمَا إذَا لَمْ يَعُدْ وَيُبَادَرُ إلَى الْأَخْذِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِدُونِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي وَرِضَا الْمُشْتَرِي إذَا غَابَ مَالُهُ لِعُذْرِهِ بِغَيْبَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْهُ وَلْيُحَرَّرْ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ وَالْأَخْذِ (قَوْلُهُ عَقِبَ الْفَوْرِ فِي الْأَخْذِ أَيْ فِي سَبَبِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْأَخْذِ