(فِي الْبَيْعِ الْخِيَارُ لَهُمَا) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا (أَوْ لِلْبَائِعِ) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ (لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ) ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكْ فِيهِمَا إذْ هُوَ فِي الْأُولَى مَوْقُوفٌ وَفِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْبَائِعِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ مِلْكٍ كَمَا اُحْتُرِزَ بِهِ أَيْضًا عَمَّا جَرَى سَبَبُ مِلْكِهِ كَالْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَعَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ هُوَ مُحْتَرَزُ لَازِمًا (وَإِنْ شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ) بِالشُّفْعَةِ (إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي) وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى لَازِمًا؛ لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ يُؤَوَّلُ إلَى اللُّزُومِ مَعَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي كَاللَّازِمِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ تَقْيِيدُهُ بِاللُّزُومِ قَيْدٌ مُضِرٌّ وَلَا يُقَالُ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ آيِلٌ لِلُّزُومِ لِخُرُوجِهِمَا بِقَوْلِهِ مَلَكَ إذْ لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِمَا عَلَى أَنَّهُ قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي غَرَضِهِ وَهُوَ ذِكْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ انْتِقَالَ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لِلْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ فَيَأْخُذُ الْمِلْكَ بِصِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَارِثِ مَعَ الْمُوَرِّثِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالشَّفِيعِ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّعِيفِ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ (فَلَا) يُؤْخَذُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ انْتِظَارِ عَوْدِهِ.
(وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَهُ وَيَرْضَى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهَرُ إجَابَةُ الشَّفِيعِ) لِسَبْقِ حَقِّهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي لِثُبُوتِهِ بِالِاطِّلَاعِ، وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَفْسِهِ فَلَوْ عَبَّرَ بِثَبَتَ لَكَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ لَهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنَّ الْمَانِعَ ثُبُوتُهُ لِلْبَائِعِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْبَيْعِ) وَفِي عَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَبِيعِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ بِالْمِيمِ قَبْلَ الْبَاءِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ شَرْطَ الْخِيَارِ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الْأَخْذِ مُطْلَقًا انْتَهَى. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ إلَّا بَعْدَ لُزُومِهِ لِئَلَّا يَبْطُلَ خِيَارُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ جَانِبَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ جَانِبِ الْبَائِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يُؤْخَذْ إلَخْ) أَيْ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ صِحَّتُهُ كَمَا فِي الْعُبَابِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ بَحْثًا. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَيْدٌ إلَى وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ الْمَتْنِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِمَا زَادَهُ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الْأَجْنَبِيِّ التَّأْنِيثَ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي صُورَةِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا وَ (قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ الْأَخْذِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي هُوَ مُحْتَرَزٌ إلَخْ (قَوْلُهُ عَمَّا جَرَى) أَيْ عَنْ شِقْصٍ جَرَى (سَبَبُ مِلْكِهِ) أَيْ مَمْلُوكِيَّتِهِ (قَوْلُهُ وَعَلَى الضَّعِيفِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي مُحْتَرَزٌ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَعَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْمَتْنِ عَقِبَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ هَذَا) أَيْ الْأَظْهَرُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ مَعَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَنْ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ. اهـ سم (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَخْ) فِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِلُّزُومِ بَلْ هُوَ مُضِرٌّ إذْ عَدَمُ الثُّبُوتِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ وَيُمْنَعُ بِأَنَّ الْمِلْكَ إذَا تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَرَأَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ فَظَهَرَ لَهُ فَائِدَةٌ انْتَهَى. اهـ سم
(قَوْلُهُ مَا قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ عِبَارَتَيْهِمَا وَتَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِاللُّزُومِ مُضِرٌّ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي، وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ. اهـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ إلَخْ أَيْ فَهُوَ مُضِرٌّ وَقَوْلُهُ وَعَدَمِ ثُبُوتِهَا إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ خَبَرُ وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا وَقَوْلُهُ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ إلَخْ أَيْ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ. اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ يَئُولُ إلَخْ (قَوْلُهُ ذِكْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ شَرَطَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ. اهـ أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلشَّفِيعِ إذَا أَخَذَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي ع ش (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) ، وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَيْبًا؛ وَلِذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ الْفَسْخِ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ انْتَهَى وَالْعُبَابُ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ مَنْعُ الْبَائِعِ الْفَسْخَ بِعَيْبِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي بِعَيْبِ الشِّقْصِ إذَا رَضِيَ بِهِ انْتَهَى. فَفِي الْأَوَّلِ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ سم وع ش وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالشِّقْصِ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ اسْمٌ لِلْقِطْعَةِ مِنْ الشَّيْءِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ حَقِّهِ) وَهُوَ تَمَلُّكُهُ بِالشُّفْعَةِ
(قَوْلُهُ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي) أَيْ عَلَى حَقِّهِ فِي الرَّدِّ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِالِاطِّلَاعِ) أَيْ عَلَى الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSاعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ مَعَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي) احْتِرَازًا عَنْ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ) فَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ اللُّزُومَ، وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْمِلْكِ فَقَطْ بِقَرِينَةِ هَذَا (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ تَقْيِيدُهُ بِاللُّزُومِ إلَخْ) فِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِلُّزُومِ بَلْ هُوَ مُضِرٌّ إذْ عَدَمُ الثُّبُوتِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ وَيُمْنَعُ بِأَنَّ الْمِلْكَ إذَا تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَرَأَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ فَظَهَرَ لَهُ فَائِدَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ إلَخْ) ، وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَيْبًا وَلِهَذَا عَبَّرَ الرَّوْضُ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ الْفَسْخِ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ. اهـ وَالْعُبَابُ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ مَنْعُ الْبَائِعِ الْفَسْخَ بِعَيْبِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِيَ بِعَيْبِ الشِّقْصِ إذَا رَضِيَ