وَالْمَغْرِسِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي بِعْتُك الْجِدَارَ وَأَسَاسَهُ بِأَنَّهُ ثَمَّ يَدْخُلُ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ عَيْنٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَاشْتُرِطَتْ رُؤْيَتُهَا وَبَحَثَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ الْجِدَارَ بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ أَرْضُهُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ الْمَتْبُوعَةُ حِينَئِذٍ (، وَكَذَا ثَمَرٌ) مَوْجُودٌ عِنْدَ الْبَيْعِ (لَمْ يُؤَبَّرْ) حِينَئِذٍ وَلَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَإِنْ تَأَبَّرَ عِنْدَ الْأَخْذِ لِتَأَخُّرِهِ لِعُذْرٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْأَخْذِ هُنَا وَلَا نَظَرَ لِطُرُوِّ تَأَبُّرِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَزِيَادَتُهُ كَزِيَادَةِ الشَّجَرِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَأْخُذُهُ وَإِنْ قُطِعَ إمَّا مُؤَبَّرٌ عِنْدَ الْبَيْعِ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ فَلَا يُؤْخَذُ كَشَجَرٍ غَيْرِ رَطْبٍ شُرِطَ دُخُولُهُ وَإِمَّا حَادِثٌ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَأْخُذُهُ إنْ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الْأَرْضُ وَالنَّخْلُ بِحِصَّتِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ.

(وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ) مُشْتَرَكَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا وَقَدْ (بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ) لِكَوْنِهِ لِثَالِثٍ أَوْ لِأَحَدِهِمَا إذْ لَا قَرَارَ لَهَا فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ (، وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ السَّقْفَ الَّذِي هُوَ أَرْضُهَا لَا ثَبَاتَ لَهُ فَمَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي سُفْلٍ وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِعُلْوِهِ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ عُلْوَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ أَخَذَ الشَّرِيكُ هَذَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعُلْوَ لَا شَرِكَةَ فِيهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فِيهَا شَجَرٌ لِأَحَدِهِمَا.

(وَكُلُّ مَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ) مِنْهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَ (قَوْلُهُ وَالْمَغْرِسِ) أَيْ الْأَرْضِ الْحَامِلَةِ لِلشَّجَرِ. اهـ سم (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْعِ الْجِدَارِ مَعَ أُسِّهِ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَسَاسِهِ) أَيْ مَا غَابَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْأَسَاسَ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسَاسِ هُنَاكَ بَعْضُ الْجِدَارِ وَهُنَا الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلْجِدَارِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ هُنَا. اهـ رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ سم وَع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (أَيْضًا أَنَّهُ إلَخْ) زَادَ النِّهَايَةُ عَقِبَهُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِلَا شَكٍّ. اهـ

(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ عِنْدَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْرِط دُخُولَهُ فِيهِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَيْ، وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّارِحِ م ر وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مِثْلَ مَا اسْتَظْهَرَتْهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ يَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ إذَا شَرَطَ دُخُولَهُ لَا يُؤْخَذُ وَكَذَا يَقْتَضِي ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي إمَّا مُؤَبَّرٌ عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ مَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَصْلَهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ انْتَهَى. اهـ كَلَامُ ع ش أَقُولُ وَكَذَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَعْلِيلِ الشَّارِحِ الْآتِي بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَصْلَ إلَخْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَبَّرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى بَلْ وَقَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلُهُ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ

(قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِهِ) أَيْ الْأَخْذِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ وَزِيَادَتُهُ كَزِيَادَةِ الشَّجَرِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَجَوَابُ سُؤَالٍ (قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَأْخُذُهُ وَإِنْ قُطِعَ) ، وَكَذَا كُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ انْفَصَلَتْ الْأَبْوَابُ بَعْدَ الْبَيْعِ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَهُوَ كَعَيْنٍ أُخْرَى ضُمَّتْ إلَى الْمَبِيعِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُؤَكِّدٌ لَا مُسْتَقِلٌّ. اهـ سم (قَوْلُهُ كَشَجَرٍ غَيْرِ رَطْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ تَبَعًا عَمَّا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَفِيهَا شَجَرَةٌ جَافَّةٌ شَرَطَا دُخُولَهَا فِي الْبَيْعِ فَلَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ بِالْبَيْعِ بَلْ بِالشَّرْطِ. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ قَضِيَّتُهُ ثُبُوتُهَا فِي الشَّجَرِ الرَّطْبِ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهُ دَخَلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا إنْ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَأَطْلَقَ النِّهَايَةُ أَخْذَ الْحَادِثِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالزِّيَادِيُّ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ التُّحْفَةِ مَا نَصُّهُ وَعَلَيْهِ فَيُقَيَّدُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر بِمَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَقْتَ الْأَخْذِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِمَا قَبْلَ وَأَمَّا حَادِثٌ إلَخْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى يُقَالَ بِحِصَّتِهِمَا مَا. اهـ سم (قَوْلُهُ بِحِصَّتِهِمَا) أَيْ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ وَالنَّخِيلُ مَعَ الثَّمَرِ الْمُؤَبَّرِ ثُمَّ بِدُونِهِ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَسَيْفًا. اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ لِثَالِثٍ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِهَذَا فَقَطْ) أَيْ نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي أَرْضٍ إلَخْ) فَلَوْ بَاعَ الشَّجَرَ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَالشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ لَا فِي الشَّجَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا فِي الشَّجَرِ أَيْ لَا شُفْعَةَ فِيهِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى مَالِكِ الشَّجَرِ نِصْفُ الْأُجْرَةِ لِلشَّفِيعِ وَهُوَ مَا يَخُصُّ النِّصْفَ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلُ دُونَ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ فِيهِ مَجَّانًا فَتَنْتَقِلُ الْأَرْضُ لِلشَّفِيعِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الشَّجَرَ فَإِنَّهُ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ الشَّجَرِ وَلَا تَمَلُّكَهُ بِالْقِيمَةِ وَلَا الْقَلْعَ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَأَسَاسُهُ) أَيْ مَا غَابَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ دُخُولَهُ فِيهِ) هَذَا الْقَيْدُ يَقْتَضِي أَنْ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ إذَا شُرِطَ دُخُولُهُ لَا يُؤْخَذُ، وَكَذَا يَقْتَضِي ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا مُؤَبَّرٌ عِنْدَ الْبَيْعِ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَصْلَهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِهِ) أَيْ الْأَخْذِ ش (قَوْلُهُ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَهُوَ كَعَيْنٍ أُخْرَى ضُمَّتْ إلَى الْمَبِيعِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُؤَكِّدٌ لَا مُسْتَقِلٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الْأَرْضُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ لِمَا قَبْلُ وَأَمَّا حَادِثٌ إلَخْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى يُقَابَلَ بِحِصَّتِهِمَا.

(قَوْلُهُ أَخَذَ الشَّرِيكُ هَذَا) أَيْ نَصِيبَهُ مِنْ السُّفْلِ ش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015