كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي إنْ عَلِمَتْ (فَلَا يَجِبُ) مَهْرٌ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ، وَقَدْ نَهَى عَنْ مَهْرِهَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ رِضَاهَا فِي سُقُوطِ حَقِّ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْهَا وَمِنْ ثَمَّ سَقَطَ بِرِدَّتِهَا قَبْلَ وَطْءٍ وَإِرْضَاعِهَا إرْضَاعًا مُفْسِدًا وَيَظْهَرُ فِي مُمَيِّزَةٍ عَالِمَةٍ بِالتَّحْرِيمِ أَنَّهَا كَكَبِيرَةٍ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ مَا وُجِدَ مِنْهَا صُورَةً زِنًا فَأُعْطِيَتْ حُكْمَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ بَانَ فِيهَا ذَلِكَ رَدَّهَا بِهِ (وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إنْ عَلِمَتْ) بِالتَّحْرِيمِ لِزِنَاهَا وَكَالزَّانِيَةِ مُرْتَدَّةٌ مَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا (وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (فِي) مَا قُرِّرَ فِيهِ مِنْ (الْحَدِّ وَالْمَهْرِ) وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ نَعَمْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ هُنَا الْجَهْلَ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَقُلْ عَلِمْت الْغَصْبَ فَيُشْتَرَطُ عُذْرٌ مِمَّا مَرَّ (فَإِنْ غَرَّمَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ الْمَهْرَ (لَمْ يَرْجِعْ بِهِ) الْمُشْتَرِي (عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي انْتَفَعَ بِهِ وَبَاشَرَ الْإِتْلَافَ، وَكَذَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ.
(وَإِنْ أَحْبَلَ) الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ الْمَغْصُوبَةَ (عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نَسِيبٍ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ زِنًا فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَبَدَلَهُ وَهُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِلسَّيِّدِ أَوْ بِغَيْرِهَا ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُمَا نَاقَضَا مَا هُنَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ اشْتِبَاهٌ فَإِنَّ هَذَا فِي عَالِمٍ وَذَاكَ فِي جَاهِلٍ أَيْ وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّقِيقِ وَهُوَ مَا هُنَا وَالْحُرُّ وَهُوَ مَا هُنَاكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ) أَيْ التَّقْيِيدُ بِالْعِلْمِ (قَوْلُهُ الْآتِي إنْ عَلِمَتْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ سم أَقُولُ وَجْهُ الْإِفْهَامِ مَا فِي الْمُغْنِي عَقِبَ الْقَوْلِ الْآتِي وَهَذَا أَيْضًا قَيْدٌ فِيمَا قَبْلَهُ كَمَا قَدَّرْته. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ مَهْرٌ) خَرَجَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ فَيَجِبُ مَعَ الْمُطَاوَعَةِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَسْقُطُ أَرْشُهَا بِمُطَاوَعَتِهَا. اهـ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَثَّرَ رِضَاهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهَا فَلَمْ يَسْقُطْ بِمُطَاوَعَتِهَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ يَدِهَا وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمَهْرَ، وَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ فَقَدْ عَهِدْنَا تَأَثُّرَهُ بِفِعْلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْشَأُ) أَيْ الْمَهْرُ (قَوْلُهُ وَإِرْضَاعِهَا) أَيْ إرْضَاعِ الْأَمَةِ لِلزَّوْجِ إرْضَاعًا مُفْسِدًا لِلنِّكَاحِ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّدِّ وَمَا ذُكِرَ بِأَنَّ الْعَيْبَ فِي الْمَبِيعِ مَا نَقَصَ الْقِيمَةَ، وَالزِّنَا مِنْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهَا وَمَدَارُ الْمَهْرِ أَيْ سُقُوطُهُ عَلَى الزِّنَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا زِنًا حَقِيقَةً. اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَتْ بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ) أَيْ وَطَاوَعَتْ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِالتَّحْرِيمِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِغَيْرِهَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَالزَّانِيَةِ) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ سم وع ش (قَوْلُهُ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يُقْبَلُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ إلَّا أَنَّ جَهْلَ الْمُشْتَرِي قَدْ يَنْشَأُ مِنْ الْجَهْلِ بِكَوْنِهَا مَغْصُوبَةً فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ. اهـ
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَمْ لَا نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ، وَكَذَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ) فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهَا أَتْلَفَهُ. اهـ مُغْنِي
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ أَحْبَلَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَضْمَنُ الْمُحْبِلُ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ أَرْشَ نَقْصِ الْوِلَادَةِ فَإِنْ مَاتَتْ بِهَا، وَلَوْ بَعْدَ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا سَقَطَ كُلُّ أَرْشٍ أَيْ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَأَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ لِدُخُولِهِمَا فِي الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ ضَمِنَ الْقِيمَةَ كَالْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً عُبَابٌ أَيْ وَمَاتَ رَوْضٌ. اهـ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَإِنْ بَقِيَ حَيًّا فَهُوَ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهَا ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَلِلْمَحَلِّيِّ أَوَّلًا وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِلْمَحَلِّيِّ ثَانِيًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى الْمُحْبِلِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْأُمِّ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي حَمْلِ الْبَهِيمَةِ الْمَغْصُوبَةِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا اهـ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ الْوَجْهَ الثَّانِيَ فَقَالَتْ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ حَيَاتَهُ إلَخْ. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ وَنَقَلَ الْبُجَيْرَمِيُّ اعْتِمَادَهُ أَيْ الثَّانِيَ أَيْضًا عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحَلَبِيِّ وَالزِّيَادِيِّ ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَهُوَ رَقِيقٌ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ أَوْ وَهُوَ حُرٌّ عَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ لَا شَيْءَ فِيهِ مُطْلَقًا حُرًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ بِجِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ضَمِنَهُ الْجَانِي بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا فَعَلَى الْجَانِي الْغُرَّةُ وَعَلَى الْغَاصِبِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فَاتَ عَلَى الْمَالِكِ بِالْحُرِّيَّةِ وَتَكُونُ الْغُرَّةُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ انْتَهَى بِرْمَاوِيٌّ. اهـ
(قَوْلُهُ إنَّهُمَا) أَيْ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ هَذَا) أَيْ تَرْجِيحَهُمَا الضَّمَانَ وَ (قَوْلُهُ وَذَاكَ) أَيْ تَرْجِيحُهُمَا عَدَمَ الضَّمَانِ وَحَاصِلُ الرَّدِّ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ أَيْ الْإِسْنَوِيِّ مِنْ مَسْأَلَةٍ إلَى أُخْرَى (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي إنْ عَلِمَتْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ مَهْرٌ) خَرَجَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ فَيَجِبُ مَعَ الْمُطَاوَعَةِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَسْقُطُ أَرْشُهَا بِمُطَاوَعَتِهَا. اهـ (قَوْلُهُ وَكَالزَّانِيَةِ) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَحْبَلَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَضْمَنُ الْمُحْبِلُ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ أَرْشَ نَقْصِ الْوِلَادَةِ فَإِنْ مَاتَتْ بِهَا، وَلَوْ بَعْدَ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا سَقَطَ كُلُّ أَرْشٍ أَيْ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَأَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ لِدُخُولِهِمَا فِي الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ كَالْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ (فَرْعٌ)
أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِالْوَطْءِ هَلْ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ تَسْقُطُ قِيمَةُ الْوَلَدِ فِيهِ طَرِيقَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَدَمَ سُقُوطِ الْمَهْرِ وَهُوَ قِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ وَقِيَاسُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ سُقُوطِ قِيمَةِ الْوَلَدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً عُبَابٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ وَمَاتَ رَوْضٌ (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ حَيَاتُهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ