وَالْمَغْصُوبُ يُضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إلَى يَوْمِ التَّلَفِ وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا مُتَعَدٍّ فَغَلُظَ عَلَيْهِ بِالنَّظَرِ لِأَيِّ زِيَادَةٍ وُجِدَتْ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ فَنُظِرَ لِأَوَّلِ وَقْتِ ضَمَانِهَا وَهُوَ وَقْتُ التَّلَفِ وَ (لَا) تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ (بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَلَا بِيَوْمِ الْقَبْضِ) خِلَافًا لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ (فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ) بِالْغَصْبِ (أَكْثَرَ) مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ (حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ) أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا وَمَا يُسَاوِيهَا وَمَا دُونَهَا فَيَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ الْمَالِكُ غَصَبْتنِي وَذُو الْيَدِ أَوْدَعْتنِي حَلَفَ الْمَالِكُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْإِذْنَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ إنْ تَلِفَ وَالْأُجْرَةَ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ

وَمَحِلُّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ ذِي الْيَدِ اسْتِعْمَالٌ وَإِلَّا صُدِّقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ قُلْت يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَفَسَّرَهَا الْوَدِيعَةِ قَبْلَ أَيْ سَوَاءٌ أَقَالَ أَخَذْتهَا مِنْهُ أَمْ دَفَعَهَا إلَيَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِدَعْوَى الْمُقَرِّ لَهُ الْغَصْبَ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَلْفَ ثَمَّ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِإِقْرَارِهِ فَصُدِّقَ فِي صِفَةِ ثُبُوتِهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ الشَّيْءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَأَطَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَلِأَنَّهُ لَا أَصْلَ هُنَا يُخَالِفُ دَعْوَاهُ الْوَدِيعَةَ بِخِلَافِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ يَدَهُ عَلَى الْعَيْنِ اقْتَضَى ذَلِكَ ضَمَانَهُ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ فَدَعْوَاهُ الْإِذْنَ مُخَالِفَةٌ لِأَصْلِ الضَّمَانِ النَّاشِئِ عَنْ الِاسْتِيلَاءِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ فَصُدِّقَ الْمَالِكُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ ضَعْفُ قَوْلِ الْبَغَوِيِّ لَوْ دَفَعَ لِغَيْرِهِ أَلْفًا فَهَلَكَتْ فَادْعِي الدَّافِعُ الْقَرْضَ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْوَدِيعَةَ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْقِرَاضِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَرُدُّ كَلَامَ الْبَغَوِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَنْوَارِ عَنْ مِنْهَاجِ الْقُضَاةِ لَوْ قَالَ بَعْدَ تَلَفِهِ دَفَعْته قَرْضًا، وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ وَكَالَةً صُدِّقَ الدَّافِعُ اهـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الرَّاجِحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتْلَفَاتِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ مَا يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْقَرْضُ أَوْ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا ذُكِرَ أَوْ الْمِثْلُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَأَقْصَى الْقِيَمِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَهُوَ الْمَغْصُوبُ وَالْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ شَوْبَرِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبُ إلَخْ) أَيْ الْمُتَقَوِّمُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْأَصَحُّ أَنَّ الْعَارِيَّةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ إنَّ هَذَا) أَيْ الْغَاصِبَ. (قَوْلُهُ وَقْتَ ضَمَانِهَا) أَيْ الْعَارِيَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ) أَيْ يَمِينًا تَجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا كَمَا سَبَقَ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ لِلْأُجْرَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا فِي مُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ اهـ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَحْلِفُ لِلْأُجْرَةِ مُطْلَقًا إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ اهـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ لِلْأُجْرَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ لَا وَيَصِحُّ تَفْسِيرُهُ أَيْضًا بِمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّلَفِ هِيَ أَقْصَى الْقِيَمِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَيَكُونُ الْإِطْلَاقُ فِي مُقَابِلِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ إنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ إلَى وَلِأَنَّهُ وَقَوْلَهُ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْقِرَاضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ عَلَى الْمَذْهَبِ. (قَوْلُهُ لَوْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحِلُّهُ فِي الْمُغَنِّي، ثُمَّ قَالَ، وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ غَصَبْتنِي وَالرَّاكِبُ آجَرْتنِي صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ فَيَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ إنْ تَلِفَتْ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أُخِذَ قَدْرُ الْمُسَمَّى بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ الرَّاكِبَ مُقِرٌّ لَهُ بِهِ وَيَحْلِفُ لِلزَّائِدِ عَلَيْهِ وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْإِجَارَةَ وَذُو الْيَدِ الْغَصْبَ فَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ مَضَتْ فَالْمَالِكُ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى وَذُو الْيَدِ مُقِرٌّ لَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْوَدِيعَةَ وَذُو الْيَدِ الْغَصْبَ فَلَا مَعْنَى لِلنِّزَاعِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ مَضَتْ فَذُو الْيَدِ مُقِرٌّ بِالْأُجْرَةِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ أَقْصَى الْقِيَمِ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ أَخَذَ الْقِيمَةَ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا فَالزَّائِدُ مُقِرٌّ بِهَا وَذُو الْيَدِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَالْأُجْرَةُ مُقِرٌّ بِهَا ذُو الْيَدِ لِمُنْكِرِهَا.

(خَاتِمَةٌ) لَوْ اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعِيرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَحْضِ حَظِّ نَفْسِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ) أَيْ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا صُدِّقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ) أَيْ لِأَنَّهَا بِتَقْدِيرِ كَوْنِهَا وَدِيعَةً صَارَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ كَالْمَغْصُوبَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْغَصْبَ وَذُو الْيَدِ الْوَدِيعَةَ. (قَوْلُهُ إلَى) أَيْ الْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِيمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ التَّاجُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْلَى وَبِأَنَّهُ إلَخْ الْبَاءُ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا مَرَّ فَكَانَ الْأَوْلَى هُنَاكَ بِالْكَافِ. (قَوْلُهُ اقْتَضَى إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ ضَمَانُهُ فَاعِلُهُ فَمَفْعُولُهُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ كَوْنُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ فَدَعْوَاهُ إلَخْ) جَوَابٌ لِمَا. (قَوْلُهُ فَادَّعَى الدَّافِعُ الْقَرْضَ إلَخْ) وَمِثْلُ مَا لَوْ ادَّعَى الْآخِذُ الْهِبَةَ وَالدَّافِعُ الْقَرْضَ فَيُصَدَّقُ الدَّافِعُ فِي ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِلدَّافِعِ بِهِ إلْمَامٌ لِكَوْنِهِ خَادِمَهُ مَثَلًا أَمْ لَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ وَكَالَةٌ إلَخْ) وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ ادَّعَى الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ الْبَيْعَ وَالْآخِذُ الْوَكَالَةَ أَوْ الْقِرَاضَ أَوْ الشَّرِكَةَ أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ صُدِّقَ الدَّافِعُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلُزُومِ الْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ صُدِّقَ الْغَارِمُ اهـ ع ش.

ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ) الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهَا تُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ لِلْأُجْرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ زِيَادَةٌ وَيَسْتَحِقُّهَا. (قَوْلُهُ ضَعَّفَ قَوْلَ الْبَغَوِيِّ) وَافَقَ م ر عَلَى ضَعْفِهِ وَاعْتَمَدَ تَصْدِيقَ الدَّافِعِ اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015