وَقَوْلُهُ يَخْتَارَا الْمَحْكِيُّ عَنْ خَطِّهِ هُنَا وَعَنْ أَصْلِهِ وَأَكْثَرِ نُسَخِ الشَّرْحَيْنِ يُنَافِيهِ إسْقَاطُ الْأَلِفِ مِنْ خَطِّهِ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَ عَلَيْهِ وَاسْتَحْسَنَهُ السُّبْكِيُّ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّ اخْتِيَارَ الْمُعِيرِ كَافٍ فِي فَصْلِ الْخُصُومَةِ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إثْبَاتهَا لِأَنَّهُ الْمُوَافِقَ لِتَعْبِيرِ جَمْعٍ بِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُمَا انْصِرَافًا حَتَّى تَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ الْمُعِيرُ مَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ وَلَا يُوَافِقُهُ اهـ وَالْوَجْهُ صِحَّةُ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُعِيرَ هُوَ الْمُخَيَّرُ أَوَّلًا فَصَحَّ إسْنَادُ الِاخْتِيَارِ إلَيْهِ وَحْدَهُ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ إذَا عَادَ وَطَلَبَ شَيْئًا مِنْ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ أُجِيبَ كَالِابْتِدَاءِ وَإِنْ اخْتَارَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِ وَوَافَقَهُ الْمُسْتَعِيرُ انْفَصَلَ الْأَمْرُ وَإِلَّا اسْتَمَرَّ الْإِعْرَاضُ عَنْهُمَا عَلَى أَنَّهُ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ يَصِحُّ الْإِسْنَادُ لِأَحَدِهِمَا الشَّامِلِ لِلْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ كَالْقَلْعِ مَجَّانًا انْفَصَلَتْ الْخُصُومَةُ أَيْضًا.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُعِيرَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَ لَكِنْ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ عِنْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِ الثَّلَاثِ إلَّا بِمُوَافَقَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَصَحَّ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا (وَ) فِي حَالَةِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُمَا إلَى الِاخْتِيَارِ يَجُوزُ (لِلْمُعِيرِ دُخُولُهَا وَالِانْتِفَاعُ بِهَا) لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَهُ الِاسْتِنَادُ إلَى بَقَاءِ الْمُسْتَعِيرِ وَغِرَاسِهِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِهِمَا وَإِنْ مَنَعَهُ كَمَا مَرَّ فِي الصُّلْحِ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِطْلَاقُ جَمْعٍ امْتِنَاعَ الِاسْتِنَادِ إلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَضُرُّ، وَلَوْ أَدْنَى ضَرَرٍ حَالًّا أَوْ مَآلًا (وَلَا يَدْخُلُهَا الْمُسْتَعِيرُ بِغَيْرِ إذْنٍ) مِنْ الْمُعِيرِ (لِتَفَرُّجٍ) وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْرَاضِ التَّافِهَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ قِيلَ لَعَلَّهَا مِنْ انْفِرَاجِ الْهَمِّ أَيْ انْكِشَافِهِ (وَيَجُوزُ) دُخُولُهُ (لِلسَّقْيِ وَالْإِصْلَاحِ) لِلْبِنَاءِ بِغَيْرِ آلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِهِمَا كَاجْتِنَاءِ الثَّمَرِ (فِي الْأَصَحِّ) صِيَانَةً لِمِلْكِهِ عَنْ الضَّيَاعِ فَإِنْ عَطَّلَ بِدُخُولِهِ مَنْفَعَةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ أَمَّا إصْلَاحُ الْبِنَاءِ بِآلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُعِيرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ التَّمَلُّكَ أَوْ النَّقْضَ مَعَ الْغُرْمِ فَيَزِيدُ الْغُرْمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ إصْلَاحِهِ بِآلَتِهِ كَمَا إنَّ سَقْيَ الشَّجَرِ يُحْدِثُ فِيهَا زِيَادَةَ عَيْنٍ وَقِيمَةٍ (وَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (بَيْعُ مِلْكِهِ) مِنْ صَاحِبِهِ وَغَيْرِهِ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ كُلِّ مَا كَانَ لِبَائِعِهِ أَوْ عَلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ نَعَمْ لَهُ الْفَسْخُ إنْ جَهِلَ الْحَالَ (وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ بَيْعُهُ لِثَالِثٍ) لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ إذْ لِلْمُعِيرِ تَمَلُّكُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَشِقْصٍ مَشْفُوعٍ وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُعِيرِ ذَلِكَ أَيْضًا لِلْجَهْلِ بِأَمَدِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى بَيْعِ الْكُلِّ لِثَالِثٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ جَازَ لِلضَّرُورَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْإِمَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ يَخْتَارَا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ وَعَنْ أَصْلِهِ) أَيْ عَنْ الْمُحَرَّرِ. (قَوْلُهُ يُنَافِيهِ إلَخْ) خَبَرٌ وَقَوْلُهُ يَخْتَارَا إلَخْ. (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إثْبَاتَهَا إلَخْ) وَهَذَا أَوْجَهُ اهـ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ مَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ شَيْئًا غَيْرَ الثَّلَاثِ الْمَارَّةِ. (قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ الْإِسْقَاطُ أَيْ صِحَّتُهُ. (قَوْلُهُ إذَا عَادَ) أَيْ بَعْدَ التَّوَقُّفِ. (قَوْلُهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِ) أَيْ كَالْقَلْعِ مَجَّانًا. (قَوْلُهُ الشَّامِلُ) أَيْ شُمُولًا بَدَلِيًّا لَا عُمُومِيًّا. (قَوْلُهُ. وَأَمَّا الثَّانِي) أَيْ الْإِثْبَاتُ أَيْ صِحَّتُهُ. (قَوْلُهُ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ عِنْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِ الثَّلَاثِ) أَيْ كَالْقَلْعِ مَجَّانًا، وَقَدْ يُقَالُ، وَكَذَا مِنْ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَوْ أَبَى الْمُسْتَعِيرُ الْمُوَافَقَةَ كُلِّفَ تَفْرِيعَ الْأَرْضِ فَلَمْ يَتِمَّ الْأَمْرُ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِ الْمُعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَفِي حَالَةِ الْإِعْرَاضِ إلَخْ) وَانْظُرْ حُكْمَ الدُّخُولِ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الرُّجُوعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغَنِّي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَقَوْلَهُ أَمَّا صَلَاحُ الْبِنَاءِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ لِلْمُعِيرِ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَانْظُرْ لِمَ اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَالِ الرُّجُوعِ اهـ سم، وَقَدْ يُوَجَّهُ الِاقْتِصَارُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ إلَخْ بِأَنَّ حَالَةَ الرُّجُوعِ هِيَ مَحِلُّ تَوَهُّمِ الْمَنْعِ لِمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغَنِّي. (قَوْلُهُ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ إلَخْ) بِأَنَّ الْمُعِيرَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَمِ اخْتِيَارِهِ فَلِذَا مُنِعَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ التَّافِهَةَ) أَيْ الْحَقِيرَةَ. (قَوْلُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ) أَيْ لَفْظَةٌ تَفَرَّجَ لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمُخْتَارِ الْفَرْجَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ التَّفَصِّي مِنْ الْهَمِّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالْفَرْجَةُ مُثَلَّثَةً التَّفَصِّي مِنْ الْهَمِّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَعَلَّهَا مِنْ انْفِرَاجِ الْهَمِّ إلَخْ) كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَحْرِيرِهِ، وَلَوْ قَالَ بَدَلَهَا بِلَا حَاجَةٍ لَكَانَ أَوْلَى اهـ مُغَنِّي قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلسَّقْيِ) لِلْغِرَاسِ وَالْإِصْلَاحِ لَهُ أَوْ لِلْبِنَاءِ اهـ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ آلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْقَيْدِ الِاحْتِرَازُ عَمَّا يُمْكِنُ إعَادَتُهُ بِدُونِهِ كَالْجَدِيدِ مِنْ الْخَشَبِ وَالْآجُرِّ أَمَّا نَحْوُ الطِّينِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ لِإِصْلَاحِ الْمُنْهَدِمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ أَجْنَبِيًّا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا) عَطْفٌ عَلَى السَّقْيِ. (قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ) فَلَا يُمْكِنُ مِنْ الدُّخُولِ إلَّا بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ إصْلَاحِهِ بِآلَتِهِ كَمَا أَنَّ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ كَمَا أَنَّ إلَخْ قَالَ ع ش وَهَذَا التَّوْجِيهُ يَقْتَضِي امْتِنَاعَهُ أَيْ السَّقْيِ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى ضَرَرٍ بِالْمُعِيرِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ بِالْآلَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَوْجِيهَ جَوَازِ السَّقْيِ بِنَحْوِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي فَإِنْ بَاعَ الْمُعِيرُ الثَّالِثُ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ، وَإِنْ بَاعَ الْمُسْتَعِيرُ كَانَ الْمُعِيرُ عَلَى خِيرَتِهِ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ وَإِذَا اشْتَرَى مِنْ الْمُسْتَعِيرِ يَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ إنْ كَانَ شَرَطَ الْقَلْعَ لَزِمَهُ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ كَلَامَهُ يُفْهِمُ أَنَّ لِلْمُعِيرِ بَيْعَهُ لِثَالِثٍ قَطْعًا وَلَيْسَ مُرَادًا. (قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) لَمْ يَظْهَرْ وُجُودُ الضَّرُورَةِ هُنَا لِتَمَكُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِ مِلْكِهِ بِثَمَنٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ عِنْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِ الثَّلَاثِ) أَيْ كَالْقَلْعِ مَجَّانًا، وَقَدْ يُقَالُ، وَكَذَا مِنْ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَوْ أَبَى الْمُسْتَعِيرُ الْمُوَافَقَةَ كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ فَلَمْ يَتِمَّ الْأَمْرُ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِ الْمُعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ لِلْمُعِيرِ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَانْظُرْ لِمَ اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَالِ الرُّجُوعِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ عَطَّلَ بِدُخُولِهِ مَنْفَعَةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الدُّخُولِ إلَّا بِهَا انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ جَازَ لِلضَّرُورَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر.