ضَمِنَهَا الْوَارِثُ مَعَ الْأُجْرَةِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ وَمَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ فَوْرًا عِنْدَ نَحْوِ مَوْتِ الْمُعِيرِ
(إلَّا إذَا أَعَارَ لِدَفْنٍ) وَدُفِنَ فِيهِ مُحْتَرَمٌ (فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَنْدَرِسَ أَثَرُ الْمَدْفُونِ) بِأَنْ يَصِيرَ تُرَابًا فَيَرْجِعَ حِينَئِذٍ بِأَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِي تَكْرِيرِ الدَّفْنِ وَإِلَّا فَالْعَارِيَّةُ انْتَهَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ دُفِنَ بِحَقٍّ وَفِي النَّبْشِ هَتْكُ حُرْمَتِهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَجْبُ الذَّنَبِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَرِسْ إلَّا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُحِسُّ وَهُوَ لَا يُحِسُّ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ رَجَعَ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْأَنْوَارِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الرُّجُوعِ فِي الطَّرِيقِ بِأَنَّ الْعُرْفَ غَيْرُ قَاضٍ بِهِ هُنَا لِتَوَطُّنِ النَّفْسِ فِيهِ عَلَى الْبَقَاءِ إلَى الْبَلَاءِ وَلَوْ أَظْهَرَهُ مِنْهُ نَحْوُ سَبْعٍ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ أَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ أُعِيدَ إلَيْهِ قَهْرًا لِأَنَّهُ صَارَ حَقًّا لَهُ إلَى انْدِرَاسِهِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ وَلِلْمَالِكِ سَقْيٌ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَيِّتِ أَمَّا إذَا رَجَعَ قَبْلَ الدَّفْنِ أَيْ مُوَارَاتِهِ بِالتُّرَابِ وَمِثْلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ سَدُّ اللَّحْدِ بَلْ وَخَشْيَةُ تَهَرَّيْهِ بِنَقْلِهِ مِنْ هَذَا الْقَبْرِ، وَإِنْ لَمْ يُوَارَ فَيَجُوزُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ وَاعْتَمَدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQضَمِنَهَا الْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ فِي مَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ ضَمِنَهُمَا الْوَارِثُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحِلَّهُ إذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُصُولُهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ فَيَلْزَمُهُ سم عَلَى حَجّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَلَا تَوَقَّفَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ رَدُّهَا عَلَى وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا فَأَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى مَالِكِهَا فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش أَقُولُ مَا نَقَلَهُ عَنْ سم وَمَا زَادَهُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَحِلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ رَدَّ الْعَارِيَّةِ مَعَ تَمَكُّنِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا التَّأْخِيرُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَتَوَقَّفَ الرَّدُّ عَلَى الْوَضْعِ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا إذَا أَعَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِجَوَازِ الْعَارِيَّةِ جَوَازُهَا أَصَالَةً وَإِلَّا فَقَدْ يَعْرِضُ لَهَا اللُّزُومُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إلَّا إذَا أَعَارَ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ وَدُفِنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا أَعَارَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِلْأَنْوَارِ وَقَوْلَهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَهُ دَابَّةً إلَى وَإِذَا أَعَارَ ثَوْبًا وَقَوْلَهُ أَمَّا إذَا إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغَنِّي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَى وَإِذَا أَعَارَ كَفَنًا وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ ثَوْبًا وَقَوْلِهِ إلَّا إذَا أَعَارَهُ جِذْعًا إلَى، وَكَذَا.
(قَوْلُهُ وَدُفِنَ فِيهِ مُحْتَرَمٌ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي لِمَيِّتٍ مُحْتَرَمٍ وَفَعَلَهُ الْمُسْتَعِيرُ اهـ. (قَوْلُهُ مُحْتَرَمٍ) وَهُوَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ دَفْنُهُ فَيَدْخُلُ فِيهِ الزَّانِي الْمُحْصَنُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ وَالذِّمِّيُّ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَا يَرْجِعُ) أَيْ الْمُعِيرُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ رَدُّهَا فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا اهـ مُغَنِّي قَوْلُ الْمَتْنِ (حَتَّى يَنْدَرِسَ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا فِيمَنْ لَا يَنْدَرِسُ كَالنَّبِيِّ وَالشَّهِيدِ م ر اهـ سم وَيُعْلَمُ الِانْدِرَاسُ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ انْدِرَاسُهُ فِيهَا ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ أَذِنَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِصُورَةِ الرُّجُوعِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَالْعَارِيَّةُ) أَيْ الْمُطْلَقَةُ (انْتَهَتْ) أَيْ بِدَفْنِ مَيِّتٍ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ عَجْبُ الذَّنَبِ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةً وَيُقَالُ لَهُ عَجْمٌ أَيْضًا بِالْمِيمِ عِوَضًا عَنْ الْبَاءِ وَهُوَ عَظْمٌ لَطِيفٌ فِي أَصْلِ الصُّلْبِ وَهُوَ رَأْسُ الْعُصْعُصِ وَهُوَ مَكَانُ رَأْسِ الذَّنَبِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَفِي الْحَدِيثِ إنَّهُ مِثْلُ حَبَّةِ الْخَرْدَلِ وَكُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَرِسْ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ فَإِنَّهُ لَا يَنْدَرِسُ لِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ. (قَوْلُهُ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُحِسُّ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُحِسُّ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَعَجْبِ الذَّنَبِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْعُرْفَ غَيْرُ قَاضٍ بِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحُكْمُ الْوَرَثَةِ حُكْمُ مُورِثِهِمْ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ وَلَا أُجْرَةَ لِذَلِكَ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَلِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِعَدَمِ الْأُجْرَةِ وَالْمَيِّتُ لَا مَالَ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَبْرِ الْمُعَارِ. (قَوْلُهُ نَحْوَ سَبْعٍ) كَالسَّيْلِ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِ مَا ذُكِرَ لَا يُعَادُ إلَيْهِ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى حَفْرٍ أَطْوَلَ زَمَنًا مِنْ إعَادَتِهِ اهـ سم أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي حَيْثُ قَالَا وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي أَنَّ السَّيْلَ إنْ حَمَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ مَعَ إعَادَتِهِ أهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ أَيْ عَنْ مُدَّةِ إرْجَاعِهِ لِلْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ أَقْرَبَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ سَقْيٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِلْمُعِيرِ سَقْيُ شَجَرَةِ الْمَقْبَرَةِ إنْ أَمِنَ ظُهُورَ شَيْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ وَضَرَرِهِ اهـ أَيْ، وَإِنْ حَدَثَتْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِسَفَهٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا الْوَارِثُ) لَعَلَّ مَحِلَّهُ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا الْوَارِثُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُصُولُهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حَتَّى يَنْدَرِسَ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا فِيمَنْ لَا يَنْدَرِسُ كَالنَّبِيِّ وَالشَّهِيدِ وَلَوْ أَعَارَ كَفَنًا فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِوَضْعِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُلَفَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بَعْدَ الْوَضْعِ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ وَيَتَّجِهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الِامْتِنَاعِ بَيْنَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثِ بَلْ الْخَمْسِ وَبِخِلَافِ مَا زَادَ م ر (فَرْعٌ) الْأَرْضُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلدَّفْنِ هَلْ تُضْمَنُ بِتَلَفِهَا أَوْ تَلَفِ بَعْضِهَا بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ ضَمَانُ الْعَارِيَّةِ ضَمَانَهَا بِمَا ذُكِرَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ الضَّمَانُ عَلَى الْوَارِثِ أَوْ فِي تَرْكِهِ لِمَيِّتٍ أَوْ يُقَالُ إنْ أَعَارَهَا لِلْمَيِّتِ فَفِي التَّرِكَةِ وَإِنْ اسْتَعَارَهَا الْوَارِثُ لِيَدْفِنَهُ فِيهَا فَعَلَى الْوَارِثِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعِيرُ الضَّامِنَ لَا الْوَارِثُ إذْ الْمَيِّتُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا وَلَا مُلْتَمِسًا. (قَوْلُهُ فَالْعَارِيَّةُ انْتَهَتْ) فَلَا حَاجَةَ لِلرُّجُوعِ. (قَوْلُهُ لَا إنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُحِسُّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُحِسُّ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَعَجْبِ الذَّنَبِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ