وَقَيَّدَهُ الرِّيمِيُّ بِغَلَطٍ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ وَإِلَّا رَدَّهُ وَكُتُبُ الْوَقْفِ أَوْلَى وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ دُونَ مَا ظَنَّهُ فَلْيَكْتُبْ لَعَلَّهُ كَذَا وَرُدَّ بِأَنَّ كِتَابَةَ لَعَلَّهُ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ الشَّكِّ فِي اللَّفْظِ لَا الْحُكْمِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ غَيْرَ الْمُصْحَفِ لَا يَصْلُحُ فِيهِ شَيْءٌ مُطْلَقًا إلَّا إنْ ظَنَّ رِضَا مَالِكِهِ بِهِ وَأَنَّهُ يَجِبُ إصْلَاحُ الْمُصْحَفِ لَكِنْ إنْ لَمْ يَنْقُصْهُ خَطُّهُ لِرَدَاءَتِهِ وَإِنَّ الْوَقْفَ يَجِبُ إصْلَاحُهُ إنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِيهِ وَكَانَ خَطُّهُ مُسْتَصْلَحًا سَوَاءٌ الْمُصْحَفُ وَغَيْرُهُ وَأَنَّهُ مَتَى تَرَدَّدَ فِي عَيْنِ لَفْظٍ أَوْ فِي الْحُكْمِ لَا يُصْلِحُ شَيْئًا وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ كِتَابَةِ لَعَلَّهُ كَذَا إنَّمَا يَجُوزُ فِي مِلْكِ الْكَاتِبِ (وَإِنْ أَعَارَهُ لِزِرَاعَةِ حِنْطَةٍ زَرَعَهَا وَمِثْلِهَا) فِي الضَّرَرِ وَدُونَهَا بِالْأَوْلَى كَالشَّعِيرِ وَالْفُولِ لَا أَعْلَى مِنْهَا كَالذُّرَةِ وَالْقُطْنِ (إنْ لَمْ يَنْهَهُ) فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْمِثْلِ أَوْ الْأَدْوَنِ امْتَنَعَا أَيْضًا اتِّبَاعًا لِنَهْيِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ مَا بِأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ نَوْعًا وَنَهَى عَنْ غَيْرِهِ اُتُّبِعَ (أَوْ) أَعَارَهُ (لِشَعِيرٍ لَمْ يُزْرَعْ فَوْقَهُ) ضَرَرًا (كَحِنْطَةٍ) بَلْ دُونَهُ وَمِثْلُهُ وَتَنْكِيرُهُ لِهَذَيْنِ خِلَافُ تَعْرِيفِ أَصْلِهِ لَهُمَا لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ أَعَرْتُك لِزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ أَوْ حِنْطَةٍ

وَتَرْجِيحُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ إذَا أَشَارَ لِمُعَيِّنٍ مِنْهُمَا أَوْ أَعَارَهُ لِزَارِعَتِهِ لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ عَنْهُ قَالَ وَلِهَذَا عَرَّفَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ فِيهِ نَظَرٌ وَالصَّحِيحُ فِي الْإِجَارَةِ الْجَوَازُ فَكَذَا هُنَا وَصَرَّحَ فِي الشَّعِيرِ بِمَا لَا يَجُوزُ فَقَطْ عَكْسُ الْحِنْطَةِ تَفَنُّنًا وَلِدَلَالَةِ كُلٍّ عَلَى الْآخَرِ فَفِيهِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ الْمَشْهُورَةِ وَحَيْثُ زَرَعَ مَا لَيْسَ لَهُ زَرْعُهُ فَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُ مَجَّانًا فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ لَزِمَهُ جَمِيعُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَلَوْ أَطْلَقَ الزِّرَاعَةَ) أَيْ الْإِذْنَ فِيهَا كَأَعَرْتُك لِلزَّارِعَةِ وَلِتَزْرَعَهَا (صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ) لِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَخَفِّ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا لِأَنَّ الْمُطْلَقَاتِ أَنَّمَا تَنْزِلُ عَلَى الْأَقَلِّ إذَا كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَصَحَّ وَهَذَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّ الْأَقَلِّ ضَرَرًا فَيُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ وَالْعُقُودُ تُصَانُ عَنْ ذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ جَوَابًا عَنْ قَوْلِهِمَا لَوْ قِيلَ لَا يَزْرَعُ إلَّا أَقَلَّ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا لَكَانَ مَذْهَبًا

ـــــــــــــــــــــــــــــQدَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا

فَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ كَمَا لَوْ طَرَحَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي دَارِهِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا وَلَوْ جَاهِلًا بِهَا أَوْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرِهِ ضَمِنَهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ الْإِفْتَاءَ أَوْ عَدَمَ جَوَازِ الرَّدِّ. (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ بِمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الرِّيمِيِّ بِغَلَطٍ إلَخْ أَيْ قَيَّدَ غَيْرُ الرِّيمِيِّ قَوْلَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ بِمَا إذَا إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ تَحَقَّقَ ذَلِكَ) أَيْ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ وَرُدَّ) أَيْ تَقْيِيدُ الْغَيْرِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ أَوْ لَا كَانَ خَطُّهُ مُسْتَصْلَحًا أَوْ لَا. (قَوْلُهُ وَإِنَّهُ يَجِبُ إلَخْ) . وَ (قَوْلُهُ وَإِنَّ الْوَقْفَ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَإِنَّهُ مَتَى إلَخْ) كُلٌّ مِنْ هَذِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الْمَمْلُوكَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ يَجِبُ إصْلَاحُ الْمُصْحَفِ) أَقُولُ وَالْحَدِيثُ فِي مَعْنَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْقُصْهُ خَطُّهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَهُ لِمَنْ يُصْلِحُهُ حَيْثُ كَانَ خَطُّهُ مُنَاسِبًا لِلْمُصْحَفِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَةُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَلَمْ تَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي سُؤَالِهِ. وَ (قَوْلُهُ وَكَانَ خَطُّهُ مُسْتَصْلَحًا) خَرَجَ بِذَلِكَ كِتَابَةُ الْحَوَاشِي بِهَوَامِشِهِ فَلَا تَجُوزُ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْكِتَابِ عَنْ أَصْلِهِ وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ بِفِعْلِهِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَلَا تَجُوزُ إلَخْ أَيْ إلَّا إذَا ظَنَّ رِضَا مَالِكِهِ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْمُصْحَفُ إلَخْ) (فَرْعٌ) اسْتِطْرَادِيٌّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الشَّرِيكَ فِي فَرَسٍ يَتَوَجَّهُ بِهَا إلَى عَدُوٍّ وَيُقَاتِلُهُ وَتَتْلَفُ الْفَرَسُ هَلْ يَضْمَنُهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنْ جَاءَهُمْ الْعَدُوُّ إلَى بَلْدَتِهِمْ وَخَرَجُوا لِلدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَتَلِفَتْ الْفَرَسُ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ خَرَجُوا ابْتِدَاءً وَقَصَدُوا الْعَدُوَّ عَلَى نِيَّةِ قِتَالٍ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا لِأَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَرْضَى بِخُرُوجِ الشَّرِيكِ بِهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِخِلَافِ الْحَالَةِ الْأُولَى فَإِنَّهَا الْمُعْتَادُ عِنْدَهُمْ فِي الِانْتِفَاعِ

(فَرْعٌ آخَرُ) أَنَّ مُسْتَعِيرَ الدَّابَّةِ إذَا نَزَلَ عَنْهَا بَعْدَ رُكُوبِهِ لَهَا يُرْسِلُهَا مَعَ تَابِعِهِ فَيَرْكَبُهَا فِي الْعَوْدِ، ثُمَّ تَتْلَفُ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَهَلْ يَضْمَنُهَا الْمُسْتَعِيرُ أَمْ التَّابِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّ التَّابِعَ، وَإِنْ رَكِبَهَا فَهُوَ فِي حَاجَةِ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ إيصَالِهَا إلَى مَحِلِّ الْحِفْظِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَا اُعْتِيدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَتَى تَرَدَّدَا إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ الْمَمْلُوكَ إلَخْ وَلَوْ أَعَادَ إنْ لَكَانَ حَسَنًا (قَوْلُهُ فِي مِلْكِ الْكَاتِبِ) وَيَنْبَغِي أَوْ عِنْدَ ظَنِّ الرِّضَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ فِي الضَّرَرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا اسْتَعَارَ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ اعْتَمَدَ مَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ مَنْعِ الِانْتِقَالِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ إلَى مُعَيَّنٍ. (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَيْ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَهُوَ رَاجِعٌ لِلدُّونِ. (قَوْلُهُ كَالشَّعِيرِ وَالْفُولِ) تَمْثِيلٌ لِلدُّونِ ش اهـ سم قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إذَا اسْتَعَارَ لِشَعِيرٍ لَا يُزْرَعُ فُولًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَالْأَدْوَنُ) فِي أَصْلِهِ أَوْ الْأَدْوَنُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَنْهَهُ.

(قَوْلُهُ لِهَذَيْنِ) أَيْ الْحِنْطَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالشَّعِيرِ فِي الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ لِزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ إلَخْ) أَيْ مَثَلًا. (قَوْلُهُ وَتَرْجِيحُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُتَّجِهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. (قَوْلُهُ بِمَا لَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لَمْ يُزْرَعْ فَوْقَهُ. وَ (قَوْلُهُ عَكْسُ الْحِنْطَةِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ إلَخْ) وَهُوَ الِاحْتِبَاكُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُ مَجَّانًا إلَخْ) وَلِلْمُسْتَعِيرِ حِينَئِذٍ أَنْ يَزْرَعَ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَكُونُ هَذَا رُجُوعًا عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمُعِيرِ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا وَالْمُسْتَعِيرُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَهُوَ بِعُدُولِهِ عَنْ الْجِنْسِ كَالرَّادِّ لِمَا أُبِيحَ لَهُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَقِيلَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَ زِرَاعَةِ الْبُرِّ مَثَلًا وَزَارِعَةِ الذُّرَةِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ) كَأَنْ يُقَالَ أَعَرْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ لِتَزْرَعَ فِيهَا أَقَلَّ الْأَنْوَاعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَالشَّعِيرِ) تَمْثِيلٌ لِلدُّونِ ش. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ جَمِيعُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِتَفَاوُتِ الْمَزْرُوعِ، ثُمَّ قَالَ وَالْإِطْلَاقُ أَنْ يَقُولَ أَزْرَعُهَا أَوْ أَعَرْتُك لِتَزْرَعَ أَوْ لِلزَّارِعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا قَالَ لِتَزْرَعَ مَا شِئْت فَهَذَا عَامٌّ لَا مُطْلَقٌ فَيَصِحُّ وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ هَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا اهـ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَتَى بِإِطْلَاقٍ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ بِعُمُومٍ صَحَّ جَزْمًا وَحَيْثُ صَحَّ فِي الْحَالَيْنِ زَرَعَ مَا شَاءَ لَكِنَّهُ يَتَقَيَّدُ فِيهِمَا بِالْمُعْتَادِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ بَلْ أَوْلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015