(كَهَذَا أَخِي أَوْ) بِثِنْتَيْنِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ فِي هَذَا (عَمِّي) أَوْ بِثَلَاثَةٍ كَهَذَا ابْنُ عَمِّي وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ أَخِي مِنْ أَبَوَيَّ أَوْ مِنْ أَبِي أَوْ ابْنُ عَمِّي لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْبَيِّنَةِ كَالدَّعْوَى أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ مَجْهُولٍ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ وَلَا الْإِسْلَامِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ يَشْهَدُ لِلثَّانِي لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ الْأَوَّلُ وَأَقَرَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَوَاخِرَ الْبَابِ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّفْسِيرِ يُنْظَرُ فِي الْمُقِرِّ أَهُوَ وَارِثُ الْمُلْحَقِ بِهِ الْحَائِزِ لِتَرِكَتِهِ فَيَصِحُّ أَوْ لَا فَلَا يَصِحُّ وَفِي الْمُلْحَقِ بِهِ أَذْكُرُ فَيَصِحُّ الْإِلْحَاقُ بِهِ أَوْ أُنْثَى فَلَا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُلْحَقِ بِهِ وَسَوَاءٌ أَقَالَ فُلَانٌ وَارِثِي وَسَكَتَ أَوْ زَادَ لَا وَارِثَ لِي غَيْرُهُ وَلَمَّا نَقَلَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ التَّاجُ السُّبْكِيُّ مَا يُخَالِفُ بَعْضَ مَا مَرَّ وَيَأْتِي قَالَ هَذَا وَهْمٌ سَبَبُهُ عَدَمُ اسْتِحْضَارِ النَّقْلِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي وَارِثٌ إلَّا أَوْلَادِي هَؤُلَاءِ وَزَوْجَتِي قُبِلَ لَكِنْ نَازَعَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَأَطَالَ بِأَنَّ كَلَامَ الْقَاضِي لَا يَدُلُّ لِمَا ذَكَرَهُ وَبِأَنَّ الْأَصَحُّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي قَوْلُهُ فِي الْحَصْرِ بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَيَكْفِي قَوْلُ الْبَيِّنَةِ ابْنُ عَمّ لِأَبٍ مَثَلًا، وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوا الْوَسَائِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُلْحَقِ بِهِ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَحِلَّهُ فِي فَقِيهَيْنِ عَارِفَيْنِ بِحُكْمِ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ بِخِلَافِ عَامِّيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ ذَلِكَ فَيَجِبُ اسْتِفْصَالُهُمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُقِرِّ.
ثَمَّ رَأَيْت الْغَزِّيِّ بَحَثَ قَبُولَ شَهَادَةِ الْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّسَبُ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ إلَى نَفْسِهِ أَمَّا بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْإِلْحَاقُ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأَبُ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ بِثَلَاثَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا زِيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَلْيُنْظَرْ فِيهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ بَيَانٌ أَنَّهُ مِنْ أَبَوَيْهِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ أَوْ يُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْبَيِّنَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا ع ش وسم (قَوْلُهُ يَشْهَدُ لِلثَّانِي) أَيْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ نِهَايَةٌ لَكِنَّ الرَّشِيدِيَّ بَسَطَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَالِانْتِصَارِ لِمَا اخْتَارَهُ الشَّارِحُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ كَلَامِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ الْأَوَّلُ إلَخْ مِنْ تَرْجِيحِهِ الْأَوَّلَ لَكِنَّ الْأَوْضَحَ الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُقِرِّ إلَخْ لَا يُمْكِنُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُلْحَقِ بِهِ. (قَوْلُهُ أَهُوَ وَارِثُ الْمُلْحَقِ بِهِ إلَخْ) هَذَا يَتَّجِهْ حَيْثُ كَانَ التَّرَدُّدُ السَّابِقُ فِي هَذَا ابْنُ عَمِّي أَوْ ابْنُ أَخِي وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ السَّابِقُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَخِي إلَخْ أَيْ فِي قَوْلِهِ هَذَا ابْنُ أَخِي إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا يَتَّجِهُ حَيْثُ إلَخْ مِنْ الْحَصْرِ مَحِلُّ نَظَرٍ بَلْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ. (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ) أَيْ إلْحَاقُهُ. (قَوْلُهُ وَفِي الْمُلْحَقِ بِهِ) أَيْ وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ أُنْثَى فَلَا) فِيهِ مَا سَتَعْلَمُهُ سم وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَقَالَ فُلَانٌ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ سَوَاءً فِي عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ الْإِقْرَارِ م ر اهـ سم وَرَشِيدِيٌّ أَيْ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَسَوَاءٌ أَقَالَ وَأَنَا وَارِثُهُ وَسَكَتَ أَوْ زَادَ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي.
(قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ إلَخْ أَقَرَّهُ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَزَوْجَتِي) أَيْ هَذِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قُبِلَ) أَيْ يَثْبُتُ حَصْرُ وَرَثَتِهِ فِيهِمْ بِإِقْرَارِهِ فَكَمَا يُعْتَمَدُ إقْرَارُهُ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ كَذَلِكَ يُعْتَمَدُ فِي حَصْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَكِنْ نَازَعَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ قَوْلَهُ) أَيْ إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ (فِي الْحَصْرِ) أَيْ فِي ثُبُوتِهِ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِ يَكْفِي. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْحَصْرِ وَثُبُوتِهِ. (قَوْلُهُ وَيَكْفِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوا) أَيْ الشَّاهِدَانِ فَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنْ لَمْ تُسْمَ إلَخْ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ بَيَّنَهُ) أَيْ الْمُسْتَحَقُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ) أَيْ عَلَى الْقَاضِي. (قَوْلُهُ اسْتِفْصَالُهُمَا) أَيْ عَلَى أَسْمَاءِ الْوَسَائِطِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُقِرِّ) هَذَا يُفِيدُ اعْتِبَارَ زِيَادَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ) هِيَ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنَّهُ إلْحَاقٌ لِلْأَخِ بِالْأَبِ وَلِلْعَمِّ بِالْجَدِّ انْتَهَى فَانْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ الْأَوَّلُ إلْحَاقًا بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ وَالثَّانِي بِثِنْتَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِثَلَاثَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا زِيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَلْيُنْظَرْ فِيهِ. (قَوْلُهُ أَوْ يُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ لَا يُفِيدُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ لَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ، وَقَالَ أَيْ مُنْفَصِلًا كَمَا فِي شَرْحِهِ أَرَدْت مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ يُقْبَلْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلِهَذَا لَوْ فَسَّرَ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْبَلْ وَاسْتَشْكَلَ بِقَوْلِ الْعَبَّادِيِّ لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ أَخُوهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي شَرْحُ م ر، وَقَدْ يُنَافِي الْأَوَّلُ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ بِأُخُوَّةِ الْمَجْهُولِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ فِيهَا لَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ وَلَا الْإِسْلَامِ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا لَمْ يَقُلْ أَخِي مِنْ أَبَوَيَّ أَوْ أَبِي مَعَ جَزْمِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ بِهَا فَلْيُنْظَرْ هَلْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الثَّانِي أَوْ كَيْفَ الْحَالُ، ثُمَّ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ التَّفْسِيرِ فِيهَا بِمَا ذُكِرَ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ فِيهَا مُطْلَقًا بَلْ شَرْطُ صِحَّتِهِ أَنْ يُبَيِّنَ بِأَنَّهُ مِنْ أَبَوَيْهِ مَثَلًا فَإِذَا أَطْلَقَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ إلَّا إنْ بَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ وَعَدَمِ الْتِئَامِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ وَمَعَ الِاسْتِشْكَالِ وَالْجَوَابِ الْمَذْكُورَيْنِ فَتَأَمَّلْ ثَمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِالْإِشْكَالِ وَمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ بِأُخُوَّةِ الْمَجْهُولِ الْمَذْكُورَةِ وَمَالَ إلَى الْأَخْذِ بِهَا وَحَمَلَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى نَحْوِ الْأَوْلَوِيَّةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى فَلَا) فِيهِ مَا سَتَعْلَمُهُ. (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَقَالَ فُلَانٌ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ سَوَاءً فِي عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ الْإِقْرَارِ م ر. (قَوْلُهُ قِيلَ لَكِنْ نَازَعَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فَيَجِبُ اسْتِفْصَالُهُمَا) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِفْصَالِ تَسْمِيَةُ الْوَسَائِطِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُقِرِّ) هَذَا يُفِيدُ اعْتِبَارَ زِيَادَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ