بِأَنَّ فِيهِ رَفْعَ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَإِنَّمَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمُعَامَلَةِ قَصْدُ مَا يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَشْرَفِيَّ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ هُنَا لِلذَّهَبِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْبَلَدِ لِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذَّهَبِ أَصَالَةً فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعُرْفُ هُنَا وَإِنْ أَثَّرَ فِيهِ ثَمَّ لِمَا تَقَرَّرَ وَيَأْتِي قَرِيبًا لِذَلِكَ مَزِيدٌ
(وَلَوْ قَالَ) لَهُ (عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ بِتَوْجِيهِهِ وَفَارَقَ بِعْتُك مِنْ هَذَا الْجِدَارِ إلَى هَذَا الْجِدَارِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَبْدَأُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ دَخَلَ الْمَبْدَأُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمِسَاحَاتِ الْحِسِّيَّةِ وَهِيَ لَا تَشْمَلُ شَيْئًا مِنْ حُدُودِهَا لِاسْتِقْلَالِهَا بِإِيرَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ مُحْوِجٍ إلَى دُخُولِ حُدُودِهَا بِخِلَافِ الْمَبْدَأِ هُنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَا بَعْدَهُ مُتَرَتِّبٌ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ دُخُولُهُ، وَلَوْ قَالَ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ رَدِيءٍ، أَوْ بِمَا لَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ لُبْسَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِيهِ) أَيْ فِي التَّفْسِيرِ بِالنَّاقِصِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي التَّفْسِيرِ بِغَيْرِ سِكَّةِ الْبَلَدِ، أَوْ بِجِنْسٍ رَدِيءٍ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَبِخِلَافِ الْبَيْعِ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى سِكَّةِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ) أَيْ يُحْتَمَلُ ثُبُوتُهُ بِمُعَامَلَةٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَشْرَفِيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ سم وَالنِّهَايَةُ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَشْرَفِيٍّ كَانَ مُجْمَلًا؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّهَبِ وَعَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفِضَّةِ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ إطْلَاقَهُ عَلَى الذَّهَبِ لَيْسَ عُرْفَ الشَّرْعِ، بَلْ هُوَ عُرْفٌ حَادِثٌ وَلَمْ يَخْتَصَّ فِيهِ بَلْ أُطْلِقَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْفِضَّةِ فَوَجَبَ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِهِ مُطْلَقًا وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ يَمْنَعُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذَّهَبِ أَصَالَةً فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ أَنَّهُ مِنْ عُرْفِ الشَّرْعِ وَلَا أَنَّهُ أَصَالَةٌ لِلذَّهَبِ فَكَانَ مُجْمَلًا فَوَجَبَ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِالْفِضَّةِ مُطْلَقًا. اهـ. أَقُولُ، وَفِي وُجُوبِ الْقَبُولِ فِيمَا إذَا فُقِدَ إطْلَاقُهُ عَلَى الْفِضَّةِ فِي مَحَلِّ الْإِقْرَارِ وَزَمَنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَزَمَنِنَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ وَ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ بِعْتُك مِنْ هَذَا الْجِدَارِ. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَكَرَ الْجِدَارَ مِثَالٌ فَالشَّجَرَةُ كَذَلِكَ، بَلْ لَوْ قَالَ مِنْ هَذَا الدِّرْهَمِ إلَى هَذَا الدِّرْهَمِ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّحْدِيدُ لَا التَّعْدِيدُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ. إلَخْ هَذَا مَمْنُوعٌ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَشَرْحِ م ر أَيْ وَالْخَطِيبُ. اهـ. سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَمِنْ هَذَا الدِّرْهَمِ. إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ مُعَيَّنًا بِدَلِيلِ الْإِشَارَةِ وَالتَّنْظِيرِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْمُنْتَهَى (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ الْمَبْدَأَ فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ جِنْسِ الْمُقَرِّ بِهِ الَّذِي هُوَ السَّاحَةُ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ) أَيْ الْمَبْدَأُ فِي مَسْأَلَةِ الدِّرْهَمِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَرْضِ) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ بِهَا (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمِسَاحَاتِ. إلَخْ) أَوْ يُقَالُ الْمَبْدَأُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ مُنْضَبِطٌ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ فَإِنَّ دُخُولَ جَمِيعِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْضِ بَعِيدٌ يُنَافِيهِ التَّحْدِيدُ وَالْبَعْضُ مُبْهَمٌ فَتَعَذَّرَ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّيَ نَظَرَ فِي فَرْقِ الشَّارِحِ فَقَالَ قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ. إلَخْ يُتَأَمَّلُ فِيهِ. انْتَهَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. إلَخْ) أَيْ لَيْسَ الْمَبْدَأُ فِي مَسْأَلَةِ الدِّرْهَمِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، بَلْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ فَقَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ. إلَخْ مِنْ عَطْفِ السَّبَبِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ) إلَى الْمَتْنِ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَشْرَفِيَّ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ هُنَا لِلذَّهَبِ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَشْرَفِيٍّ كَانَ مُجْمَلًا؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّهَبِ وَعَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفِضَّةِ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ إطْلَاقَهُ عَلَى الذَّهَبِ لَيْسَ عُرْفَ الشَّرْعِ بَلْ هُوَ عُرْفٌ حَادِثٌ، وَلَمْ يَخْتَصَّ فِيهِ بِهِ، بَلْ أُطْلِقَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْفِضَّةِ أَيْضًا فَوَجَبَ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِهِ مُطْلَقًا وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذَّهَبِ أَصَالَةً فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ أَنَّهُ مِنْ عُرْفِ الشَّرْعِ وَلَا أَنَّهُ أَصَالَةً فِي الذَّهَبِ بَلْ هُوَ عُرْفٌ حَادِثٌ مُشْتَرَكٌ فَكَانَ مُجْمَلًا وَوَجَبَ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِالْفِضَّةِ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا يَأْتِي بِالْبَسْطِ وَالْبَحْثِ فِيهِ بِحَالِهِ تَأَمَّلْ. وَيَقَعُ فِي لَفْظِ الْعَامَّةِ التَّعْبِيرُ بِالدُّوكَانِ والأفرنثى وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالْأَشْرَفِيِّ فَيَكُونُ مُجْمَلًا بَيْنَ دِينَارِ الذَّهَبِ وَالْقَدْرِ مِنْ الْفِضَّةِ وَهُوَ عَشَرَةُ أَنْصَافٍ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنَّ الْفِضَّةَ الْأَنْصَافَ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ مُجْمَلٌ بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالْفُلُوسِ لِإِطْلَاقِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ عَلَى الْفُلُوسِ وَعَلَى الْفِضَّةِ، نَعَمْ قَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِهِمَا فَيُعْمَلُ بِهَا، وَأَنَّ نَحْوَ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ نُقْرَةً مُخْتَصَّةٌ بِالْفُلُوسِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ إلَّا عَلَيْهَا وَحَيْثُ أَقَرَّ بِمَحَلٍّ وَتَعَذَّرَ اسْتِفْسَارُهُ لِنَحْوِ مَوْتِهِ لَزِمَ الْأَقَلُّ، وَلَوْ عَبَّرَ بِنَحْوِ ثَلَاثَةٍ ذَهَبًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الذَّهَبِ الْكَبِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ عُرْفًا بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إلَّا ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالسُّلَيْمِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ وَنَحْوِهِمَا، وَلَوْ عَبَّرَ بِالدِّينَارِ فَلَا يَبْعُدُ شُمُولُهُ لِلْمِثْقَالِ وَالدِّينَارِ الْكَبِيرِ، أَمَّا الْمِثْقَالُ فَلِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ وَأَمَّا الدِّينَارُ الْكَبِيرُ فَلِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. م ر
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا الْجِدَارِ إلَى هَذَا الْجِدَارِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَذِكْرُ الْجِدَارِ مِثَالٌ فَالشَّجَرَةُ كَذَلِكَ، بَلْ لَوْ قَالَ مِنْ هَذَا الدِّرْهَمِ إلَى هَذَا الدِّرْهَمِ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّحْدِيدُ لَا التَّعْدِيدُ اهـ. وَقَوْلُهُ فَكَذَلِكَ هَذَا مَمْنُوعٌ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ