لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ الْآنَ فَيَلْزَمُهُ، وَلَوْ قَالَ فَهُمَا عَدْلَانِ فِيمَا شَهِدَا بِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهُمَا عَدْلَانِ، وَلَوْ قَالَ شَهِدَ عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ، أَوْ صَادِقٌ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ فَقَالَ صَالِحْنِي عَمَّا كَانَ لَك عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا بِمُبْهَمٍ فَيُطَالَبُ بِبَيَانِهِ وَفَارَقَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ جَوَابًا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بِاللَّغْوِ أَشْبَهَ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَأَنْكَرَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذَا مِنِّي بِالْأَلْفِ الَّذِي ادَّعَيْتَهُ كَانَ إقْرَارًا بِهِ كَبِعْنِي بِخِلَافِ صَالِحْنِي عَنْهُ بِهِ إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الصُّلْحِ كَوْنُهُ بَيْعًا حَتَّى يَكُونَ ثَمَّ ثَمَنٌ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ
(وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ) وَلَمْ يَقُلْ بِهِ (أَوْ أَنَا أُقِرُّ بِهِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) لِصِدْقِ الْأَوَّلِ بِإِقْرَارِهِ بِبُطْلَانِهِ أَوْ بِالتَّوْحِيدِ وَلِاحْتِمَالِ الثَّانِي لِلْوَعْدِ بِالْإِقْرَارِ فِي ثَانِي الْحَالِ
(وَلَوْ قَالَ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بَلَى، أَوْ نَعَمْ فَإِقْرَارٌ، وَفِي نَعَمْ وَجْهٌ) إذْ هِيَ لُغَةً تَصْدِيقٌ لِلنَّفْيِ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ بِخِلَافِ بَلَى فَإِنَّهَا رَدٌّ لَهُ وَنَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي آيَةِ {أَلَسْتُ} [الأعراف: 172] لَوْ قَالُوا: نَعَمْ كَفَرُوا، وَرَدُّوا هَذَا الْوَجْهَ بِأَنَّ الْأَقَارِيرَ وَنَحْوَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ اللَّفْظِ لَا عَلَى دَقَائِقِ الْعَرَبِيَّةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْت بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ هُنَا حَتَّى عِنْدَ النَّحْوِيِّ عَدَمُ الْفَرْقِ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النُّحَاةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِعَدَمِ الْفَرْقِ هُنَا نَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ لُقِّنَ الْعَرَبِيِّ كَلِمَاتٍ غَرِيبَةٍ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِاعْتِرَافِهِ بِالْحَقِّ بِخِلَافِ صَدَّقْتهمَا فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ نِسْبَتُهُمَا لِلصِّدْقِ وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى صِدْقِهِمَا. اهـ. ع ش
أَقُولُ قَدْ يُرَدُّ عَلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ: إنْ قَالَا ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدِي فَإِنَّ الْجَوَابَ فِيهِ اسْمِيَّةٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ. إلَخْ) وَلَوْ قَالَ فِي جَوَابِ دَعْوَاهُ لَا تَدُومُ الْمُطَالَبَةُ وَمَا أَكْثَرُ مَا تَتَقَاضَى لَمْ يَكُنْ إقْرَارُ الِانْتِفَاءِ صَرَاحَتُهُ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ، وَلَوْ قَالَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى عَيْنٌ بِيَدِهِ اشْتَرَيْتُهَا، أَوْ مَلَكْتهَا مِنْك أَوْ مِنْ وَكِيلِك كَانَ إقْرَارًا لِتَضَمُّنِهِ ذَلِكَ الْمِلْكَ لِلْمُخَاطَبِ عُرْفًا. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ، وَلَوْ طَالَبَهُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ. إلَخْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ بِالْأَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ كَانَ لَك. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ قَالَ كَانَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ كَانَتْ لَك عِنْدِي دَارٌ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ فِي مِلْكِك أَمْسِ كَانَ مُؤَاخَذًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ وَقَعَ جَوَابًا لِلدَّعْوَى وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَطَلَبَ فِيهِ الْيَقِينَ، وَلَوْ قَالَ أَسْكَنْتُك هَذِهِ الدَّارَ حِينًا ثُمَّ أَخْرَجْتُك مِنْهَا كَانَ إقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِثُبُوتِهَا مِنْ قَبْلُ وَادَّعَى زَوَالَهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ فِي يَدِك أَمْسِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَقَرَّ لَهُ بِيَدٍ صَحِيحَةٍ بِقَوْلِهِ: أَسْكَنْتُك بِخِلَافِهِ ثَمَّ لِاحْتِمَالِ كَلَامِهِ أَنَّ يَدَهُ كَانَتْ مِنْ غَصْبٍ، أَوْ سَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ لَا عَلَى دَقَائِقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ تَعَارَضَتْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلِاحْتِمَالِ الثَّانِي لِلْوَعْدِ إلَخْ) وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي لَا أَنْكَرَ مَا تَدَّعِيه أَنَّهُ إقْرَارٌ مَعَ احْتِمَالِ الْوَعْدِ؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ إلَى النَّفْيِ أَسْرَعُ مِنْهُ إلَى الْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ النَّكِرَةِ فَإِنَّهَا تَعُمُّ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ دُونَ الْإِثْبَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَلَيْسَ. إلَخْ) أَوْ هَلْ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَقَالَ بَلَى. إلَخْ) لَوْ وَقَعَ نَعَمْ وَبَلَى فِي جَوَابِ الْخَبَرِ الْمَنْفِيِّ نَحْوُ لَيْسَ لِي عَلَيْك. إلَخْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا فِي بَلَى دُونَ نَعَمْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَيْخِهِ عَمِيرَةَ وَأَقَرَّهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ ادَّعَى النَّحْوِيُّ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ تَصْدِيقُ النَّفْيِ، فَلَا يَبْعُدُ قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِمَنْ فَرَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْغَزَالِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ نَعَمْ فِيمَا ذُكِرَ وَأَنْ دَخَلْتُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْجَوَابِ بِنَعَمْ (قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ. إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى الْخَفَاءِ الْمَذْكُورِ، بَلْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنْ تَعُمَّ كَثُرَ فِي الْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهَا لِلتَّصْدِيقِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ ثَمَّ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُتَبَادَرِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْت (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ الْفَرْقِ هُنَا نَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إقْرَارًا. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ.
(قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَهَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ) لَعَلَّهُ فِي الْأُولَى مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ السَّابِقِ: فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ، بَلْ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ (قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قُلْت: فِي لُزُومِهِ بِقَوْلِ عَدْلٍ يَعْنِي فِيمَا شَهِدَ بِهِ نَظَرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَالَ: لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصِرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ اهـ. فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ هَذَا التَّقْدِيرِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ، لَا فِي جَوَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ؟ أَوْ يُفَرِّقُ بِنَحْوِ أَنَّ اعْتِبَارَ كَانَ هُنَا ضَرُورِيٌّ، إذْ لَا يُمْكِنُ مِلْكُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ ،
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَلَوْ ادَّعَى النَّحْوِيُّ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ تَصْدِيقٌ لِنَفْيٍ، فَلَا يَبْعُدُ قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ كَمَا تُوُهِّمَ، إذْ هَذِهِ الصِّيغَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ إقْرَارٍ؛ وَلِأَنَّ الرَّافِعَ وَهُوَ إرَادَةُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ مُقَارِنٌ، فَلَا رَفْعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ وُجِدَتْ قَرِينَةُ اسْتِهْزَاءٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النُّحَاةِ) لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى الْخَفَاءِ عَلَى الْكَثِيرِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّحْوِ