وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ إلْغَاءِ اللَّفْظِ وَأَنَّهُ فِي التَّعَدُّدِ وَلَا نِيَّةَ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ لِقَرِينَةِ حَذْفِ الْمَعْمُولِ وَلِأَنَّ الصَّرِيحَ حَيْثُ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَاهُ الْمُطَابِقِ لَهُ خَارِجًا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ (أَوْ أَخْرَجْتُك مِنْهَا انْعَزَلَ) فِي الْحَالِ لِصَرَاحَةِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الْعَزْلِ (فَإِنْ عَزَلَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ انْعَزَلَ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلرِّضَا فَلَمْ يَحْتَجْ لِلْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ وَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ، وَإِنْ وَافَقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا مِنْ الْوَكِيلِ أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا وَافَقَهُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ لِيَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ مَثَلًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَّفْت قَبْلَهُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ، أَوْ عَلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ وَقَالَ عَزَلْتُك قَبْلَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ: بَلْ بَعْدَهُ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَزْلَهُ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ، حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى أَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ جَاءَا مَعًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى إذْ أَصْلُ عَدَمِ التَّصَرُّفِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا جَزَمَ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُوَجِّهْهُ.

(فَرْعٌ) شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا عَمَّا وَكَّلَهُ فِيهِ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِمَا عَزَلَهُ فِيهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ لَوْ كَانَ بِيَدِ ابْنِ الْمَيِّتِ عَيْنٌ فَقَالَ وَهَبَنِيهَا أَبِي وَأَقْبَضَنِيهَا فِي الصِّحَّةِ فَأَقَامَ بَاقِي الْوَرَثَةِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ رَجَعَ فِيمَا وُهِبَ لِابْنِهِ وَلَمْ تَذْكُرْ الْبَيِّنَةُ مَا رَجَعَ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْ يَدِهِ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لَيْسَتْ الْمَرْجُوعَ فِيهَا. اهـ.

وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ الْأَبِ بِأَنَّهُ إنَّمَا رَجَعَ فِي هَذِهِ أَوْ بِأَنَّهُ لَمْ يَهَبْهُ غَيْرَهَا أَوْ صَدَّقَ الْمُتَّهَبُ عَلَى هَذَا وَلَوْ ضِمْنِيًّا قُبِلَتْ بَيِّنَةُ الرُّجُوعِ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ فَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ لَوْ فَسَّرَ الْمُوَكِّلُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ، أَوْ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي غَيْرِهِ، أَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ وَالْعُمُومُ مَا فِيمَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ فَأَثَّرَ فِيهِ ذَلِكَ الِاحْتِمَال (وَفِي قَوْلٍ) لَا يَنْعَزِلُ (حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ) ذِهْنِيَّةُ هَذَا الْعَهْدِ بِالِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَإِلَّا فَهُوَ خَارِجِيٌّ بِالِاصْطِلَاحِ الْمَعَانِي. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِي حَاضِرٍ إلَخْ، وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: أَنَّهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَا نِيَّةَ لَكَانَ أَسْبَكَ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ جَاءَا مَعًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ) أَيْ الْعَزْلُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الرِّضَا، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْعَزْلِ وَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ تَصَرُّفِ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ وَ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَكِيلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرِي ش اهـ سم (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا) وَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ فِي الثَّمَنِ وَكُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَسْتَحِقُّهُ وَهَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي فِي الظَّفَرِ وَهَلْ إذَا لَمْ يَكُنْ قَبَضَ الثَّمَنَ لَهُمَا الْمُطَالَبَةُ، أَوْ لَا؟ . اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ يَأْتِي فِي الظَّفَرِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم مَا يُفِيدُهُ وَإِنَّ لِلْمُوَكِّلِ الْمُطَالَبَةَ مُطْلَقًا وَكَذَا لِلْوَكِيلِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ الْعَزْلَ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ

(قَوْلُهُ: أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ أَمَّا قَوْلُ الْمُوَكِّلِ فِي الْعَزْلِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقَا. إلَخْ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ وَقَالَ) أَيْ الْوَكِيلُ وَ (قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ فَيُصَدَّقُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) أَيْ التَّصَرُّفِ (إلَى مَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعَزْلِ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْوَكِيلُ. إلَخْ) أَيْ فَيُصَدَّقُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ صُدِّقَ مَنْ سَبَقَ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى وَقْتٍ) أَيْ لَا لِلْعَزْلِ وَلَا لِلتَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى) أَيْ جَاءَا مَعًا أَمْ لَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنَّ مُدَّعَاهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: لِأَنَّ مُدَّعَاهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ حَلَفَ أَيْ صُدِّقَ فَقَوْلُهُ بِقَوْلِهِ أَيْ: بِحَلِفِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ. انْتَهَى. اهـ. سم وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: جَاءَا مَعًا أَنَّهُمَا ادَّعَيَاهُ مَعًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى دُونَ أَنْ يَقُولَ مَنْ جَاءَ إلَى الْقَاضِي أَوَّلًا

(قَوْلُهُ: فَإِنْ جَاءَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ، وَالظَّاهِرُ جَاءَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ بِالتَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ) أَيْ بَقَاءِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ النَّاشِئِ عَنْ الْإِذْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ. إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ثَبَتَ إقْرَارٌ. إلَخْ يَعْنِي، أَوْ اعْتَرَفَ الِابْنُ بِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَهَبْهُ غَيْرَ هَذِهِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: لَوْ فَسَّرَ الْمُوَكِّلُ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَصْلِ الْعَزْلِ فَكَذَا فِي بَيَانِ الْمُبْهَمِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ عَلَى الِابْنِ فِي أَصْلِ الرُّجُوعِ فَكَذَا فِي تَعْيِينِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُوَكِّلْهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْعَطْفِ وَلَعَلَّ التَّقْدِيرَ، أَوْ قَالَ أَيْ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُوَكِّلْهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ صَدَّقَهُ. إلَخْ) يَعْنِي، أَوْ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يُوَكِّلْهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: فِيمَا رَجَعَ) الظَّاهِرُ وَهَبَ سم، وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ) أَيْ فَإِنَّ الْمَوْصُولَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلِذَا عَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ الْمَعَارِفِ، وَفِي الدَّلِيلِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سم أَيْ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ، وَفِي الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ، أَوْ الْإِضَافَةِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ الْحَمْلُ عَلَى

ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَنْفُذُ) أَيْ الْعَزْلُ ش

(قَوْلُهُ: وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ) ذِهْنِيَّةُ هَذَا الْعَهْدِ بِالِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَإِلَّا فَهُوَ خَارِجِيٌّ بِاصْطِلَاحِ الْمَعَانِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: مِنْ الْوَكِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرِي ش (قَوْلُهُ: فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي. إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ) أَيْ فَإِنَّ الْمَوْصُولَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلِذَا عَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ الْمَعَارِفِ، وَفِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015