فِي تَزْوِيجٍ أَوْ مَالٍ وَوَصِيٍّ أَوْ قَيِّمٍ فِي مَالٍ إنْ عَجَزَ عَنْهُ أَوْ لَمْ تَلِقْ بِهِ مُبَاشَرَتُهُ لَكِنْ رَجَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا هُنَا عَنْ نَفْسِهِ وَكَذَا عَنْ الْمَوْلَى عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ وَذَلِكَ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا كَمَا يَأْتِي وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ أَوْ مُفْلِسٍ أَوْ قِنٍّ فِي تَصَرُّفٍ يَسْتَبْدِيهِ لَا غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ غَرِيمٍ أَوْ سَيِّدٍ

(وَيُسْتَثْنَى) مِنْ عَكْسِ الضَّابِطِ السَّابِقِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ (تَوْكِيلُ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ (فَيَصِحُّ) وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ لِلضَّرُورَةِ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي اسْتِثْنَائِهِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ السَّلَمُ وَشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ إذْ الشَّرْطُ صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَرِثَ بَصِيرٌ عَيْنًا لَمْ يَرَهَا صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِهَا مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقًا وَفِي الشِّرَاءِ الْحَقِيقِيِّ وَشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَمَسْأَلَةُ الْبَصِيرِ الْمَذْكُورَةِ مُلْحَقَةٌ بِمَسْأَلَةِ الْأَعْمَى لَكِنْ يَأْتِي فِي الْوَكِيلِ عَنْ الْمُصَنِّفِ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ يَسْقُطُ أَكْثَرُ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْآتِيَةِ وَيُضَمُّ لِلْأَعْمَى فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْعَكْسِ الْمُحْرِمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي تَزْوِيجٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوْكِيلِ الْوَلِيِّ الْأَصِيلِ (قَوْلُهُ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ مَالٍ) أَيْ مُطْلَقًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ عَجَزَ عَنْهُ إلَخْ) فِي اعْتِبَارِ هَذَا فِي التَّوْكِيلِ عَنْ الْمَوْلَى نَظَرٌ ثُمَّ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا الشَّرْطِ بِالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ لِمَا قَرَّرَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِمَّا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ ثُمَّ قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ كَوْنَ الْوَكِيلِ لَا يُوَكِّلُ إلَخْ هَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّ الْوَلِيَّ وَلَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ وَمِنْهُ الْقَاضِي يُوَكِّلُ وَإِنْ لَاقَتْ بِهِ الْمُبَاشَرَةُ وَلَمْ يَعْجَزْ عَنْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّوْكِيلَ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَيْ وَالْقَاضِي يَصِحُّ مُطْلَقًا وَمِنْ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ تَلِقْ بِهِ الْمُبَاشَرَةُ وَمِثْلُهُمَا الْوَكِيلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فَيَجُوزُ تَوْكِيلُ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ كَالْأَصْلِ مُطْلَقًا عَجَزَا أَوْ لَا لَاقَتْ بِهِمَا الْمُبَاشَرَةُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ هُنَا) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ أَيْ الْوَصِيَّ لَا يُوَكِّلُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ أَيْ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ فَعَلَيْهِ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْإِطْلَاقُ اهـ مُغْنِي أَيْ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَنْ الْمَوْلَى) وَكَذَا عَنْهُمَا مَعًا وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ الطِّفْلِ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ الْوَلِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَنْهُمَا مَعًا أَيْ أَمَّا إذَا أُطْلِقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَنْ الْوَلِيِّ سم عَلَى حَجّ وَفِي الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَقَوْلُهُ م ر عَنْ الطِّفْلِ أَيْ وَلَوْ مَعَ الْوَلِيِّ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ م ر عَنْ الْوَلِيِّ أَيْ وَحْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ إلَخْ) الْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا كَوْنُ السَّفِيهِ يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ فَسَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الْوَكِيلِ بِمَا فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ يَسْتَبِدُّ) أَيْ يَسْتَقِلُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ إلَخْ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ فِي الْقَبُولِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالسَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْإِذْنِ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِيَكُونَ حُكْمُهُمَا مُسْتَفَادًا مِنْ الضَّابِطِ أَمَّا مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا فَلَا فَرْقَ اهـ ع ش وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ عَكْسِ الضَّابِطِ) أَيْ مِنْ مَفْهُومِهِ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَكْسُ ش اهـ سم (قَوْلُهُ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ) كَالْإِجَارَةِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) صَحَّحَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ (قَوْلُهُ إذْ الشَّرْطُ إلَخْ) الْأَوْلَى فَالشَّرْطُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشَّرْطَ صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ رَدَّهُ) أَيْ نِزَاعَ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَلَامُ فِي: أَعَمَّ مِنْ الْبَيْعِ وَمِنْ بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْكَلَامِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَعْمَى لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَفِي الشِّرَاءِ الْحَقِيقِيِّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْأَعْمَى وَكَذَا ضَمِيرُ شِرَاؤُهُ (قَوْلُهُ وَمَسْأَلَةَ الْبَصِيرِ) عَطْفٌ عَلَى الْكَلَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ مُلْحَقَةٌ إلَخْ) أَيْ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ أَيْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَكِنْ يَأْتِي إلَخْ) الْآتِي هُوَ قَوْلُهُ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ طَلَاقِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْوَكِيلِ) أَيْ فِي شُرُوطِهِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْأَعْمَى فِيمَا ذُكِرَ دَاخِلٌ فِي طَرْدِ الضَّابِطِ وَمَنْطُوقِهِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ بِمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ الْآتِيَةِ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ وَيُضَمُّ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى فِي الْمُغْنِي.

ـــــــــــــــــــــــــــــSمَفْهُومٌ بِالْمُوَافَقَةِ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَقِّ الطِّفْلِ بِجَامِعِ الْوِلَايَةِ عَلَى كُلٍّ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ أَوْ وِلَايَةٍ فَتَرَكَ التَّصْرِيحَ بِهِ هُنَا فِي التَّفْرِيعِ اخْتِصَارًا وَآثَرَ الطِّفْلَ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ أَقْوَى (قَوْلُهُ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ مَالٍ) أَيْ مُطْلَقًا انْتَهَى م ر (قَوْلُهُ إنْ عَجَزَ عَنْهُ إلَخْ) فِي اعْتِبَارِ هَذَا فِي التَّوْكِيلِ عَنْ الْمَوْلَى نَظَرٌ ثُمَّ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا الشَّرْطِ بِالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ لِمَا قَرَّرَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِمَّا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَنْ الْمَوْلَى) وَكَذَا عَنْهُمَا مَعًا وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ الطِّفْلِ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيل بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ الْوَلِيِّ شَرْحُ م ر وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْوَلِيُّ نَفْسَهُ وَلَا مُوَلِّيَهُ فَإِلَى أَيِّهِمَا يَنْصَرِفُ يَنْبَغِي إلَى الْوَلِيِّ

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ إلَخْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْعَكْسِ ش (قَوْلُهُ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَلَامُ فِي أَعَمَّ مِنْ الْبَيْعِ وَمِنْ بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْكَلَامِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَعْمَى لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ ثُمَّ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَصِيرِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْإِلْحَاقِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ تَوَقُّفَ صِحَّةِ تَصَرُّفِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015