وَعُمْقِهَا وَكَذَا قَدْرُ الْمُدَّةِ إنْ ذُكِرَتْ وَكَوْنُ السَّاقِيَّةِ مَحْفُورَةً فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ لِإِجْرَاءِ الْمَاءِ فِي سَاقِيَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَمْلِكُ الْحَفْرَ أَوْ عَقْدَ بَيْعٍ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك إجْرَاءَ الْمَاءِ أَوْ حَقَّ مَسِيلِهِ فَكَبَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ فِيمَا مَرَّ أَوْ مَسِيلِهِ أَوْ مَجْرَاهُ مَلَكَ مَحَلَّ الْجَرَيَانِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ طُولِهِ وَعَرْضِهِ لَا عُمْقِهِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ زَرْعَهُ مِنْ مَائِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ مُلِكَ فَإِنَّمَا يُمْلَكُ مِنْهُ الْمَوْجُودُ لَا مَا نَبَعَ فَالْحِيلَةُ بَيْعُ قَدْرٍ مِنْ النَّهْرِ لِيَكُونَ الْمَاءُ تَابِعًا وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِهِ أَلْحَقَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ أَيْ: إذَا كَانَ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْمُؤَجِّرُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّأْقِيتُ وَوُجُودُ سَاقِيَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَتَى شَاءَ وَالْأَرْضُ تَحْمِلُ مَا تَحْمِلُ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا دُخُولُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا إلَّا لِتَنْقِيَةِ النَّهْرِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَرْضِهِ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ النَّهْرِ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إجْرَاءِ الْمَطَرِ عَلَى السَّطْحِ أَنْ يَطْرَحَ الثَّلْجَ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الثَّلْجَ حَتَّى يَذُوبَ وَيَسِيلَ إلَيْهِ وَمَنْ أُذِنَ لَهُ فِي إلْقَاءِ الثَّلْجِ لَا يُجْرِي الْمَطَرَ وَلَا غَيْرَهُ اهـ
مُغْنِي. زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْعَبَّادِيُّ وَلَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الدَّارِ لِإِنْسَانٍ فِي حَفْرِ بِئْرٍ تَحْتَ دَارِهِ ثُمَّ بَاعَهَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ كَالْبَائِعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ حُقُوقِ الدَّارِ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ انْقَضَتْ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ انْتَهَى وَلَوْ بَنَى عَلَى سَطْحِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا يَمْنَعُ نُفُوذَ مَاءِ الْمَطَرِ نَقَبَهُ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ لَا الْمُسْتَعِيرُ وَلَا يَجِبُ عَلَى مُسْتَحِقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مُشَارَكَتُهُ فِي الْعِمَارَةِ لَهُ إذَا انْهَدَمَ وَلَوْ بِسَبَبِ الْمَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَدْرُ الْمُدَّةِ إلَخْ) التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ إنْ ذُكِرَتْ أَيْ الْمُدَّةُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ عَدَمُ ذِكْرِهَا مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْإِذْنَ بِصِيغَةِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا أَيْ: الْأَرْضَ لِإِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا وَجَبَ بَيَانُ مَوْضِعِ السَّاقِيَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْرَ الْمُدَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا كَنَظِيرِهَا فِيمَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ أَنَّهُ إنْ أُقِّتَ بِوَقْتٍ فَلَا يَتَأَبَّدُ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ يَجُوزُ التَّأْبِيدُ وَالتَّأْقِيتُ وَأَنَّ التَّأْبِيدَ يَكُونُ مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَالتَّأْقِيتُ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ اهـ سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ اشْتِرَاطُ التَّوْقِيتِ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ وَخَطَّاهُ م ر الرَّشِيدِيُّ وَأَوَّلَهُ ع ش بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ السَّاقِيَّةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيَانُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَجَبَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ عَقْدِ بَيْعٍ) عَطْفٌ عَلَى عَقْدِ إجَارَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ بِعْته لِلْبِنَاءِ أَوْ بِعْت حَقَّ الْبِنَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَلَامُ الْكِفَايَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا عُمْقُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْقَرَارَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ صَالَحَهُ إلَخْ) وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ طَرْحِ قُمَامَةٍ وَلَوْ زِبْلًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عَلَى مَالٍ فَهُوَ عَقْدٌ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَكَذَا الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْمَبِيتِ عَلَى سَقْفِ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي.
زَادَ النِّهَايَةُ وَلِمُشْتَرِي الدَّارِ مَا لِبَائِعِهَا مِنْ إجْرَاءِ الْمَاءِ لَا الْمَبِيتِ اهـ قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ م ر وَطَرْحُ قُمَامَةٍ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ عَلَى مَاءِ الْغُسَالَةِ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ أَشَدُّ مِنْهُ إلَى إخْرَاجِ مَاءِ الْغُسَالَةِ وَقَوْلُهُ م ر لَا الْمَبِيتُ لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ شِدَّةُ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فَقَدْ لَا يَرْضَى صَاحِبُ السَّطْحِ بِنَوْمِ غَيْرِ الْبَائِعِ عَلَى مِلْكِهِ لِعَدَمِ صَلَاحِ الْمُشْتَرَى مِنْهُ بِحَسَبِ مَا يَعْتَقِدُهُ صَاحِبُ الْمِلْكِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ زَرْعَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَالٍ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ أَلْحَقَ بِهِ) إلَى الْفَرْعِ جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ وَكَذَا النِّهَايَةُ إلَّا أَنَّهُ عَزَاهُ لِسُلَيْمٍ فِي التَّقْرِيبِ (قَوْلُهُ الْوَقْفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَرْضُ الْمَوْقُوفَةُ قَالَ ع ش أَيْ: أَوْ السَّطْحُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْوَقْفِ أَيْضًا (قَوْلُهُ بِشَرْطِ التَّأْقِيتِ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَلَا يُمْكِنُهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْمُؤَجَّرُ) أَيْ: الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ إجَارَةٌ بِشَرْطِهَا اهـ وَلَيْسَ فِي هَذَا تَعَرُّضٌ لِمِلْكِ عَيْنٍ أَوْ عَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَدْرَ الْمُدَّةِ إنْ ذُكِرَتْ) التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ إنْ ذُكِرَتْ أَيْ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ عَدَمُ ذِكْرِهَا مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْإِذْنَ بِصِيغَةِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا أَيْ: الْأَرْضَ لِإِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا وَجَبَ بَيَانُ مَوْضِعِ السَّاقِيَّةِ إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْرَ الْمُدَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ اهـ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ أَنَّهُ إنْ أُقِّتَ بِوَقْتٍ فَلَا يَتَأَبَّدُ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ يَجُوزُ التَّأْبِيدُ وَالتَّأْقِيتُ وَأَنَّ التَّأْبِيدَ يَكُونُ مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَالتَّأْقِيتُ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ مِلْكُ مَحَلِّ الْجَرَيَانِ) تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا قَالَ بِعْتُك رَأْسَ الْجِدَارِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِهِ عَيْنًا بَلْ مَنْفَعَةً وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لَا يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِقَوْلِهِ لِلْبِنَاءِ تَصَرُّفٌ عَنْ الْمِلْكِ وَإِلَّا لَمْ يُقَيَّدْ بِالْبِنَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ صَرَّحُوا بِمَا يُفِيدُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ لَا يَمْلِكُ عَيْنًا وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْبِنَاءِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ بَاعَهُ حَقَّ الْبِنَاءِ أَوْ الْعُلُوِّ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ اسْتَحَقَّهُ أَيْ: حَقَّ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ وَشَرَطَ