عَلَى مَا بَحَثَ وَقِيَاسُهُ جَوَازُهَا لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبِئْرَ ثَمَّ لَهَا حَدٌّ فَكَانَ لِلْإِمَامِ أَوْ قَصْدُ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ فِيهِ وَأَمَّا الشَّجَرَةُ فَلَا حَدَّ لَهَا تَنْتَهِي إلَيْهِ بَلْ هِيَ دَائِمَةُ النُّمُوِّ أَغْصَانًا وَعُرُوقًا وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهُ فَلَمْ يَجُزْ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا هُنَا وَفِي الْمَسْجِدِ بِشَرْطِهِ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَا أَعْظَمُ، نَعَمْ الَّذِي يُشْبِهُ الْبِئْرَ الْمَسْجِدُ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحُوا بِجَوَازِ بِنَائِهِ فِيهِ حَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْبُقْعَةَ تَصِيرُ مَسْجِدًا وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكِهِ فَالْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ مَكَانُ الصَّلَاةِ لَا غَيْرُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ الدَّكَّةَ لِلصَّلَاةِ مَثَلًا وَلَا ضَرَرَ بِوَجْهٍ جَازَتْ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يَضُرَّ) كُلٌّ مِنْهُمَا الْمَارَّةَ (جَازَ) كَإِشْرَاعِ الْجَنَاحِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ.

(وَغَيْرُ النَّافِذِ) الَّذِي لَيْسَ بِهِ نَحْوُ مَسْجِدٍ (يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ إلَيْهِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ) كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ إلَّا إلَى آخِرِهِ تَغْلِيبًا أَوْ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى ذَلِكَ فَالْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجْرِ هُنَا خِلَافٌ وَجَرَى فِيمَا بَعْدَهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (وَكَذَا) يَحْرُمُ ذَلِكَ (لِبَعْضِ أَهْلِهِ) وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ (فِي الْأَصَحِّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ) مِنْ أَهْلِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى مَا بَحَثَ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ) أَيْ: مَا بَحَثَ (قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ: الْبَحْثِ (قَوْلُهُ أَوْ قَصْدُ الْمُسْلِمِينَ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَعَطَفَ عَلَى الْإِمَامِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْبِئْرَ إلَخْ) أَيْ: وَبِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْمَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَمْ يَجُزْ مُطْلَقًا) أَيْ: أَذِنَ الْإِمَامُ أَوْ قَصَدَ عُمُومَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ سم وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ بَيْنَهَا هُنَا) أَيْ: بَيْنَ الشَّجَرَةِ فِي الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ عَدَمُ الضَّرَرِ لِلْمُصَلِّينَ وَكَوْنُهَا لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ بِجَوَازِ بِنَائِهِ فِيهِ) أَيْ: بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّصْرِيحِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ أَوْ مِلْكِهِ) أَيْ: يَأْتِي الْمَسْجِدُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّصْرِيحِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ مِنْ التَّعْلِيلِ) أَيْ: تَعْلِيلِ حُرْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فِي الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ إلَخْ) .

(تَنْبِيهٌ) وَلَا يَضُرُّ عَجِينُ الطِّينِ فِي الطَّرِيقِ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَمِثْلُهُ إلْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا وَرَبْطُ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ، وَأَمَّا مَا يُفْعَلُ الْآنَ مِنْ رَبْطِ دَوَابِّ الْعَلَّافِينَ لِلْكِرَاءِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ وَلَوْ رَفَعَ التُّرَابَ مِنْ الشَّارِعِ وَضَرَبَ مِنْهُ اللَّبِنَ وَغَيْرَهُ وَبَاعَهُ صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ مُغْنِي

زَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يَضُرُّ الرَّشُّ الْخَفِيفُ بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ وَالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ وَالْحُفَرِ الَّتِي بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِهِ وَمِثْلُهُ إرْسَالُ الْمَاءِ مِنْ الْمَيَازِيبِ إلَى الطَّرِيقِ الضَّيِّقَةِ اهـ.

وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِثْلُهُ إلَّا مَسْأَلَةَ رَبْطِ دَوَابِّ الْعَلَّافِينَ لِلْكِرَاءِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر إرْسَالُ الْمَاءِ أَيْ: مَاءِ الْغُسَالَاتِ وَنَحْوِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا مَا بِهِ مَسْجِدٌ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ إلَخْ) أَيْ: بِجَنَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ هُنَا لَيْسَ اسْتِفَادَةَ تَقْيِيدِ الْحُرْمَةِ بِعَدَمِ رِضَاهُمْ بَلْ بَيَانُ الْجَوَازِ بِرِضَاهُمْ الَّذِي هُوَ مُفَادُ قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا إلَخْ وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ هُنَا بِالْأَوْلَى وَلَا بِالْمُسَاوَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالتَّغْلِيبُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَيَحْتَاجُ لِقَرِينَةٍ فَقَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الِاعْتِرَاضِ كَمَا فِي الْإِسْنَوِيِّ هُوَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْبَاقِينَ لَا يُفِيدُ الْجَوَازَ بِالرِّضَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ اهـ سم.

بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا) أَيْ: بِأَنْ يُرَادَ بِالْبَاقِينَ الْمُسْتَحِقُّونَ فَيَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ أَوْ بِقِيَاسِ الْأُولَى) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ بِمَنْطُوقِهِ تَغْلِيبًا أَوْ بِقِيَاسِ الْأُولَى (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرِيكَ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ الْمَنْعَ بِغَيْرِ الرِّضَا بِالْأَوْلَى أَيْ: وَهُوَ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ وَلَا يُفِيدُ الْجَوَازَ بِالرِّضَا إلَّا بِالْأُولَى وَلَا الْمُسَاوَاةِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاعْتِرَاضِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ.

(إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ) لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ إلَّا بِرِضَا الْمُسْتَحَقِّينَ لَكَانَ أَوْلَى لِيَعُودَ الِاسْتِثْنَاءُ لِلْأُولَى أَيْضًا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمُشَرِّعُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّعْبِيرُ فِيهَا بِالْبَاقِينَ وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اعْتِبَارُ إذْنٍ مِنْ بَابِهِ أَقْرَبُ إلَى رَأْسِ السِّكَّةِ لِمَنْ بَابُهُ أَبْعَدُ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ بِنَاءً عَلَى اسْتِحْقَاقِ كُلٍّ إلَى

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ) يُفَرَّقُ أَيْضًا بِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْمَاءِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَجُزْ مُطْلَقًا) هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ) وَيَأْتِي هُنَا نَظِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي فِي فَتْحِ الْبَابِ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَوْنَ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِاسْتِفَادَتِهِ مِنْ قَوْلِهِ لَا إلَخْ لِدُخُولِهِ فِي مَنْطُوقِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَعْنِي يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ إلَيْهِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ وَالْمُحْتَاجُ إلَيْهِ هُنَا هُوَ بَيَانُ الْجَوَازِ بِالرِّضَا الَّذِي مُفَادُ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي إلَّا إلَخْ وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ هُنَا قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ بِالْأُولَى كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ وَلَا بِالْمُسَاوَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالتَّغْلِيبُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَيَحْتَاجُ لِقَرِينَةٍ فَقَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الِاعْتِرَاضِ كَمَا فِي الْإِسْنَوِيِّ هُوَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْبَاقِينَ لَا يُفِيدُ الْجَوَازَ بِالرِّضَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ) أَيْ: رِضَا أَهْلِهِ فَظَاهِرُهُ رِضَا الْجَمِيعِ وَهَكَذَا تَعْبِيرُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحُهُ بِقَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمْ أَيْ: أَهْلِهِ فِي الْأُولَى وَمِنْ بَاقِيهِمْ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ اعْتِبَارِ إذْنِ الْجَمِيعِ فِي الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْإِشْرَاعِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا وَكَذَا فِي الْمَنْهَجِ فِي ضِمْنِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ مِنْ بَابِهِ فِي صَدْرِ السِّكَّةِ مَثَلًا فَقَدْ أَذِنَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إذْنِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِشْرَاعَ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَلَا يُزَاحِمُ انْتِفَاعَهُ بِخِلَافِ فَتْحِ الْبَابِ؛ لِأَنَّ الْمُرُورَ فِيهِ مُرُورٌ فِيمَا يَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْهُمْ الْمُرُورَ فِيهِ فَلَا يَكْفِي إذَنْ الْبَعْضُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ الْمَنْعَ بِغَيْرِ الرِّضَا بِالْأُولَى وَلَا يُفِيدُ الْجَوَازَ بِالرِّضَا لَا بِالْأُولَى وَلَا الْمُسَاوَاةَ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015