وَالِانْفِصَالِ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ وَاجْتِمَاعِهِمَا فِي كُلٍّ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَفِي نَظِيرَتِهَا الَّتِي هِيَ صُورَةُ الْعَكْسِ مِنْ الْحَمْلِ، وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَحَدُهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ وَكَالتَّأْبِيرِ هُنَا مَا أُلْحِقَ بِهِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ.

(وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ) الَّتِي اشْتَرَاهَا (أَوْ بَنَى) فِيهَا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ فُعِلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَجْرِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ هُنَا وَفِي غَيْرِهِ وَاخْتَارَ الْبَائِعُ الرُّجُوعَ فِي الْأَرْضِ (فَإِنْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى تَفْرِيغِهَا) مِمَّا فِيهَا (فَعَلُوا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ جَمْعٍ أَنَّهُ لَا يُقْلَعُ إلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ فِيهَا وَإِلَّا فَقَدْ يُوَافِقُهُمْ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ لَهُمْ لَمْ يُشْتَرَطْ تَقَدُّمُ رُجُوعِهِ.

(وَأَخَذَهَا) الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ اتَّفَقَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلْزَامُهُمْ قَبْلَ الِامْتِنَاعِ الْآتِي أَخَذَ قِيمَةَ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ لِيَتَمَلَّكَهُمَا مَعَهَا وَيَجِبُ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ وَغَرَامَةُ أَرْشِ نَقْصِ الْأَرْضِ بِالْقَلْعِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَرَادَ بِالْأُولَى قَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ عِنْدَ الْبَيْعِ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُهُمَا فِي كُلٍّ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارُ اجْتِمَاعِهِمَا بَلْ الْمَفْهُومُ مِنْهَا لَيْسَ إلَّا تَقْرِيبُ اسْتِتَارِ الثَّمَرِ بِكِمَامِهِ مِنْ اسْتِتَارِ الْجَنِينِ وَتَقْرِيبِ تَأْبِيرِهِ مِنْ انْفِصَالِ الْجَنِينِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وَيُؤَيِّدُ الْأَعَمِّيَّةَ ذِكْرُ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَالتَّأْبِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِالْمُؤَبَّرَةِ ثَمَرَةُ النَّخْلِ وَأَمَّا ثَمَرَةُ غَيْرِهِ فَمَا لَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الشَّجَرِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُؤَبَّرَةِ وَمَا يَدْخُلُ كَغَيْرِهَا فَوَرَقُ الْفِرْصَادِ وَالنَّبْقِ وَالْحِنَّاءِ وَالْآسِ إنْ خَرَجَ وَالْوَرْدِ الْأَحْمَرِ إنْ تَفَتَّحَ وَالْيَاسَمِينِ وَالتِّينِ وَالْعِنَبِ وَمَا أَشْبَهَهُ إنْ انْعَقَدَ وَتَنَاثَرَ نَوْرُهُ وَالرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ إنْ ظَهَرَ مُؤَبَّرَةٌ وَإِلَّا فَلَا فَمَا لَا يَظْهَرُ حَالَةَ الشِّرَاءِ وَكَانَ كَالْمُؤَبَّرَةِ حَالَةَ الرُّجُوعِ بَقِيَ لِلْمُفْلِسِ وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ رَجَعَ فِيهِ وَمَتَى رَجَعَ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الشَّجَرِ أَوْ الْأَرْضِ وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ أَوْ الزَّرْعُ فَلِلْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ تَرْكُهُ إلَى وَقْتِ الْجِدَادِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ اهـ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَمَتَى رَجَعَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فَوَرَقُ الْفِرْصَادِ وَالنَّبْقِ وَالْحِنَّاءِ وَالْآسِ أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي مَرَّ لَهُ م ر فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ تَرْجِيحُ دُخُولِ الْأَرْبَعَةِ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) أَيْ: قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَرَجَعَ فِي الْجَمِيعِ فَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَرَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيمَا يَخُصُّ النِّصْفَ مِنْ الْأَرْضِ بَيْنَ الْقَلْعِ وَغَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي هَذَا إذَا كَانَ عَامًّا فِي الْأَرْضِ فَلَوْ كَانَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقُسِمَتْ الْأَرْضُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُفْلِسِ فَإِنْ آلَ لِلْمُفْلِسِ مِنْ الْأَرْضِ مَا فِيهِ الْبِنَاءُ أَوْ الْغِرَاسُ بِيعَ كُلُّهُ وَإِنْ آلَ لِلْبَائِعِ مَا فِيهِ ذَلِكَ كَانَ التَّفْصِيلُ الْحَاصِلُ فِيمَا لَوْ رَجَعَ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا مِنْ أَنَّهُ إنْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى الْقَلْعِ فَذَاكَ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي وَمِثْلُ الْمَبِيعَةِ الْمُؤَجَّرَةُ لَهُ كَأَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ثُمَّ غَرَسَهَا أَوْ بَنَى فِيهَا حُجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ إنْ فَسَخَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ضَارَبَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا مُضَارَبَةَ لِسُقُوطِ الْأُجْرَةِ بِالْفَسْخِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَجْرِ) بِأَنْ تَأَخَّرَ بَيْعُ مَالِ الْمُفْلِسِ وَعُذِرَ الْبَائِعُ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ أَوْ وَقَعَ بَيْعُهُ بَعْدَ حَجْرٍ جَهِلَهُ فَغَرَسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى ثُمَّ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالْحَجْرِ فَفَسَخَ الْعَقْدَ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَعَلُوا) أَيْ: وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ امْتَنَعُوا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُقْلَعُ إلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ إذَا رَضِيَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ سم وَلَا يَبْعُدُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَا هُنَا شَبِيهٌ بِالْإِتْلَافِ الْمَمْنُوعِ بَلْ مِنْهُ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّسَامُحِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ أَيْ: يُسْتَحَبُّ اهـ سم وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ إلَخْ وُجُوبُ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ فَقَدْ يُوَافِقُهُمْ) أَيْ: يُوَافِقُ الْبَائِعُ الْغُرَمَاءَ وَالْمُفْلِسَ فِي الْقَلْعِ وَالرُّجُوعِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ اشْتِرَاطَ تَقَدُّمِ الرُّجُوعِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْقَلْعِ يَنْبَغِي أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَأَخَذَهَا الْبَائِعُ) أَيْ بِرُجُوعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ) أَيْ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قَوْلُهُ اتَّفَقَ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ امْتَنَعُوا إلَخْ (قَوْلُهُ أَخَذَ قِيمَةَ الْغَرْسِ إلَخْ) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْإِلْزَامِ (قَوْلُهُ لِيَتَمَلَّكَهَا إلَخْ) أَيْ الْبَائِعُ الْأَرْضَ وَالْغَرْسَ وَالْبِنَاءَ (قَوْلُهُ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ) أَيْ: بِإِعَادَةِ تُرَابِهَا فَقَطْ ثُمَّ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ التَّسْوِيَةُ بِالتُّرَابِ الْمُعَادِ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا لَزِمَ الْمُفْلِسَ الْأَرْشُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا نَحْنُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُهُمَا فِي كُلٍّ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارُ اجْتِمَاعِهِمَا بَلْ الْمَفْهُومُ مِنْهَا لَيْسَ إلَّا تَقْرِيبُ اسْتِتَارِ الثَّمَرِ بِكِمَامِهِ مِنْ اسْتِتَارِ الْجَنِينِ وَتَقْرِيبِ تَأْبِيرِهِ مِنْ انْفِصَالِ الْجَنِينِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وَيُؤَيِّدُ الْأَعَمِّيَّةَ ذِكْرُ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُقْلَعُ إلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ إذَا رَضِيَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ) يَنْبَغِي أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ (قَوْلُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015