وَإِلَّا تَعَيَّنَ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَبِعْ عَقَارَ غَائِبٍ مَدِينٍ لَهُ نَضٌّ أَوْ حَيَوَانٌ أَوْ عَرْضٌ بَلْ يَقْضِي مِنْ النَّضِّ فَالْحَيَوَانِ فَالْعَرْضِ فَالْعَقَارِ وَمَرَّ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ فَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي بَيْعِ الْحَاكِمِ الْمَرْهُونِ عَلَى الْمَيِّتِ عَرْضُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ أَوْلِيَائِهِمْ، وَتَخْيِيرُهُمْ بَعْدَ انْتِهَاءِ قِيمَتِهِ إلَى ثَمَنٍ مَعْلُومٍ إمَّا بِالْإِشْهَارِ وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ وَعَرْضُهُ عَلَى ذَوِي الرَّغَبَاتِ الْأَيَّامَ الْمُتَوَالِيَةَ وَإِمَّا بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ بَيْنَ الْوَفَاءِ مِنْ مَالِهِمْ وَبَيْعِهِ بِمَا انْتَهَى إلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ) اسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ تَصَوُّرَ ثُبُوتِ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى عَلَى الشَّهَادَةِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَكَيْفَ يَدَّعِي بِهَا وَلَا إلْزَامَ فِيهَا وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً ادَّعَى مَالِكُهَا قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَإِلَّا نَذَرَ شَخْصٌ التَّصَدُّقَ عَلَى مُعَيَّنٍ بِقَدْرِ عُشْرِ قِيمَةِ هَذِهِ مَثَلًا فَيَدَّعِي عَلَى النَّاذِرِ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا بِحُكْمِ أَنَّهُ نَذَرَ عُشْرَ قِيمَتِهَا وَأَنَّهُ لَزِمَهُ لَهُ النَّذْرُ فَيُنْكِرُ فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ.

(ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ جِنْسِ النَّقْدِ) الَّذِي بِيعَ بِهِ (وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إلَّا بِجِنْسِ حَقِّهِ اُشْتُرِيَ) لَهُ جِنْسُ حَقِّهِ وُجُوبًا؛ لِأَنَّهُ وَاجِبُهُ وَالْمُرَادُ بِالْجِنْسِ هُنَا مَا يَشْمَلُ النَّوْعَ بَلْ وَالصِّفَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَإِنْ رَضِيَ) بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَالْمَصْلَحَةُ لِلْمَوْلَى فِي التَّعْوِيضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (جَازَ صَرْفُ النَّقْدِ إلَيْهِ إلَّا فِي) نَحْوِ (السَّلَمِ) وَالْمَبِيعِ وَالْمَنْفَعَةِ فِي الذِّمَّةِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا كَمَا مَرَّ وَفِي جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ تَنَاقُضٌ يَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(وَلَا يُسَلِّمُ) الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ (مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) وَإِلَّا أَثِمَ وَضَمِنَ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِاجْتِهَادٍ، أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ وَعَلَيْهِ إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ مَرَّةً بِعَدَمِ ضَمَانِ أَمِينِ الْحَاكِمِ وَأُخْرَى بِضَمَانِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ فَيُحْتَاطُ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ تَنَازَعَا أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ نَائِبًا لِغَيْرِهِ فَيُجْبَرَانِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ مَا لَوْ بَاعَ لِغَرِيمٍ يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ ثَمَنِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَالْأَحْوَطُ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ لَا أَخْذُهُ وَإِعَادَتُهُ إلَيْهِ وَنَازَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ تَقَاصَّا وَإِلَّا وَرَضِيَ حَصَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: فِي بَيْعِ مَالِ الْمُمْتَنِعِ وَالْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ النَّقْدِ أَوْ غَيْرِهِ الرَّائِجِ لِلْقَضَاءِ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الَّذِي قُبَيْلَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الْمَنْعِ وَفِي جَمْعِهِ بَيْنَ الْفَاءِ وَمِنْ ثَمَّ مُنَاقَشَةٌ لَا تَخْفَى (قَوْلُهُ أَوْ أَوْلِيَائِهِمْ) أَيْ: أَوْ وُكَلَائِهِمْ (قَوْلُهُ وَتَخْيِيرُهُمْ) عَطْفٌ عَلَى عَرْضُهُ (قَوْلُهُ وَعَرْضُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْإِشْهَارُ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْوَفَاءِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَخْيِيرِهِمْ (قَوْلُهُ تَصَوُّرَ ثُبُوتِ الْقِيمَةِ) أَيْ: اللَّازِمِ لِلتَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ: بِالْقِيمَةِ تَعَارَضَ فِيهِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ ثُبُوتَ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ وَلَا إلْزَامَ فِيهَا) أَيْ: فِي دَعْوَى الْقِيمَةِ، وَالْحَالُ أَنَّ شَرْطَ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ: الْعَيْنَ الْمُرَادَ بَيْعُهَا لِوَفَاءٍ عَلَى مَا عَلَى نَحْوِ الْمُمْتَنِعِ وَالْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً (قَوْلُهُ شَخْصٌ) أَيْ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ قِيمَةِ هَذِهِ) أَيْ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ فَيَدَّعِي) أَيْ: الْمَنْذُورُ لَهُ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ بِحُكْمِ أَنَّهُ نَذَرَ عُشْرَ قِيمَتِهَا) أَيْ وَأَنَّ قِيمَتَهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَعُشْرُهَا دِرْهَمٌ وَ (قَوْلُهُ فَيُنْكِرُ) أَيْ: النَّذْرَ أَوْ كَوْنَ الْقِيمَةِ الْعَشَرَةَ.

(قَوْلُهُ الَّذِي بِيعَ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي جَوَازٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ السَّلَمِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا أَدْخَلَهُ بِالنَّحْوِ (قَوْلُهُ فِي الذِّمَّةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَبِيعِ وَالْمَنْفَعَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَبَيْعٍ فِي الذِّمَّةِ وَكَمَنْفَعَةٍ وَاجِبَةٍ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَأَوْرَدَ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى الْمُصَنِّفِ نُجُومَ الْكِتَابَةِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يُرَدُّ كَمَا قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ لَا يُحْجَرُ لِأَجْلِهَا فَلَيْسَتْ مُرَادَةً هُنَا اهـ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ.

(وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمُغْنِي فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ أَوَانِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِمُؤَجَّلٍ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ اهـ سم (قَوْلُهُ الْحَاكِمُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَى وَذَلِكَ وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ تَعْبِيرَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ أَوْ نَائِبُهُ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ اهـ سم وع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) أَيْ: وَإِنْ أَحْضَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا أَوْ رَهْنًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ سَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَثِمَ إلَخْ) أَيْ الْمُسْلِمُ حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَأْذُونَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَضَمِنَ) أَيْ: بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ لَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيمَتِهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّسْلِيمِ ع ش (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ: الْإِثْمَ وَالضَّمَانَ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَيُجْبَرَانِ) أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْقَاضِي فَالْمُرَادُ بِإِجْبَارِهِ وُجُوبُ إحْضَارِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُشْتَرِي بِالْإِحْضَارِ فَإِذَا أَحْضَرَ سَلَّمَهُ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ: مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَازَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ: الثَّمَنُ (مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ تَقَاصَّا) كَيْفَ يُحْكَمُ بِالتَّقَاصِّ مَعَ احْتِمَالِ تَلَفِ الْبَاقِي قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَرَضِيَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ مَا مَرَّ مِنْ احْتِمَالِ التَّلَفِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ وَأَنَّهُ يُوهِمُ حُصُولَ الِاعْتِيَاضِ بِمُجَرَّدِ رِضَاهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ بِإِطْلَاقِهِ اُقْعُدْ وَأَحْوَطُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ قَوْلَهُ وَلَكَ رَدُّهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ هُنَا تَقَاصٌّ وَلَا اعْتِيَاضٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِوَفَائِهِ دَيْنَهُ قَبْلَهُمْ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُفْرَضَ هُنَا تَقَاصٌّ وَلَا اعْتِيَاضٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْذُورِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ وَرَضِيَ)

ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْخِلَافُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ أَوَانُ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِمُؤَجَّلٍ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ اهـ.

(قَوْلُهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ) أَخْرَجَ الْمُفْلِسَ بِغَيْرِ رِضَا الْغُرَمَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُ كَذَلِكَ وَقَدْ يَشْمَلُهُ أَوْ نَائِبُهُ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015