لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَعْتَقَهُ وَارِثُهُ الْمُوسِرُ عَنْهُ صَحَّ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فَلَا يُرَدُّ وَكَذَا فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ مَاتَ مَدِينًا فَأَعْتَقَ وَارِثَهُ عَنْهُ وَلَوْ رَهَنَ بَعْضَ قِنِّهِ ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيه سَرَى لِلْمَرْهُونِ إنْ أَيْسَرَ وَإِلَّا فَلَا فَمَا قِيلَ إنَّهُ احْتَرَزَ بِالْإِعْتَاقِ عَنْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِلْخِلَافِ (فَإِنْ لَمْ يُنْفِذْهُ) لِإِعْسَارِهِ (فَانْفَكَّ) الرَّهْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَمْ يَنْفُذْ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَلْغَى لِوُجُودِ مَانِعِهِ فَلَمْ يَعُدْ لِضَعْفِهِ نَعَمْ إنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ يَعْتِقْ جَزْمًا وَقَدْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ فِي الدَّيْنِ لَا يُقَالُ حِينَئِذٍ إنَّ الرَّهْنَ انْفَكَّ (وَلَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ الرَّاهِنُ عِتْقَ الْمَرْهُونِ (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ) فَيَنْفُذُ مِنْ الْمُوسِرِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَالتَّنْجِيزِ لَا مِنْ الْمُعْسِرِ بَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فَلَا يُؤَثِّرُ وُجُودُهَا بَعْدَ الْفَكِّ (أَوْ) وُجِدَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفَكِّ أَوْ مَعَهُ (نَفَذَ) الْعِتْقُ وَلَوْ مِنْ مُعْسِرٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) إذْ لَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ وَلَا عِبْرَةَ بِحَالَةِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا ضَرَرَ فِيهِ (وَلَا رَهْنُهُ) عَطْفٌ عَلَى " تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ " (لِغَيْرِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ لِمُزَاحَمَتِهِ لَهُ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ لَهُ أَيْضًا (وَلَا التَّزْوِيجُ) لِلْعَبْدِ وَكَذَا الْأَمَةُ لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ. نَعَمْ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ (وَلَا الْإِجَارَةُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا تُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ فَتَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهَا كَسَابِقِيهَا إلَّا مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَا يَأْتِي فِيهَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِمَا مَرَّ فِيهِ بِخِلَافِ مَا يَحِلُّ بَعْدَ انْقِضَائِهَا أَوْ مَعَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ إنْ وَقَعَ بِلَا عِوَضٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَهُ عَنْ الْغَيْرِ تَبَرُّعًا إنْ كَانَ بِدُونِ سُؤَالِهِ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا هِبَةً وَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْهِبَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ فَلَا يُرَدُّ) أَيْ صِحَّةُ إعْتَاقِ الْوَارِثِ عَلَى قَوْلِهِمْ وَعِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَنْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ) فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الرَّهْنُ الشَّرْعِيُّ إلَخْ) أَيْ فَيَصِحُّ فَلَا يُرَدُّ لِمَا ذُكِرَ أَيْ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّهْنِ الْجُعْلِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الْمَرْهُونَ عَتَقَ مَعَ بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا أَوْ غَيْرَ الْمَرْهُونِ أَوْ أَطْلَقَ عَتَقَ غَيْرُ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ وَسَرَى إلَى الْمَرْهُونِ عَلَى الْمُوسِرِ. وَلَوْ كَانَ لِلْمُبَعَّضِ دَيْنٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَرَهَنَ عِنْدَهُ نِصْفَهُ صَحَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا نَفَذَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمُرْتَهِنِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) أَيْ لِاتِّحَادِهِمَا فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) كَالْإِبْرَاءِ وَالْإِرْثِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَلْغَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إعْتَاقَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ ثُمَّ زَالَ عَنْهُ الْحَجْرُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَمْ يَعُدْ لِضَعْفِهِ) وَبِهِ فَارَقَ الْإِيلَادَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ لَمْ يَعْتِقْ) أَيْ كَمَا فُهِمَ مِنْ الْمَتْنِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَوْ اسْتَعَارَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِيَرْهَنَهُ فَرَهَنَهُ ثُمَّ وَرِثَهُ فَالْأَوْجَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ احْتِمَالَاتٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةَ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ أَيْ عَلَى حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ الْيَسَارِ بِالْقِيمَةِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَبِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ فِي الْحَالِّ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُدْرَجَ فِيهِ مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَهُ بِفِكَاكِ الرَّهْنِ وَانْفَكَّ عَتَقَ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ) أَيْ التَّعْلِيقِ بِدُونِ وُجُودِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ إلَخْ أَيْ فَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ وَلَا التَّزْوِيجُ لِلْعَبْدِ) لِمَ لَمْ يَقُلْ هُنَا لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنْ كَانَ أُنْثَى اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ وَيُنْقِصْ الْقِيمَةَ سَوَاءٌ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَالْخَلِيَّةُ عِنْدَ الرَّهْنِ وَالْمُزَوَّجَةُ فَإِنْ زُوِّجَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي زَوْجَ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إنْ لِغَيْرِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْمُزَوَّجَةُ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً وَطَلُقَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمَّا تَزْوِيجُهُ بِإِذْنِهِ فَأَوْلَى بِالْجَوَازِ وَمِنْ رَهْنِهِ بِإِذْنِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَتُصَوَّرُ بِأَنْ اسْتَعَارَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ وَرَهَنَهَا وَطَلَّقَهَا وَرَاجَعَهَا اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا الْإِجَارَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ جَازَتْ الْإِعَارَةُ بِالْأَوْلَى لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَتَى شَاءَ أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْإِجَارَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَنْبَغِي الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا الْإِجَارَةُ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا الْإِجَارَةُ مِنْهُ فَتَصِحُّ وَيَسْتَمِرُّ الرَّهْنُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْإِعَارَةُ فَتَجُوزُ إذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ ثِقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ) أَيْ الْإِجَارَةُ وَقَوْلُهُ كَسَابِقَيْهَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَيْ الرَّهْنِ وَالتَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ الْمُرْتَهِنِ) رَاجِعٌ لِلْإِجَارَةِ دُونَ قَوْلِهِ كَسَابِقَيْهَا أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ لَهُ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يَأْتِي) إلَى قَوْلِهِ وَتَصِيرُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ) أَيْ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ فِيمَا جَاوَزَ الْمَحَلَّ فَقَطْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ التَّعْلِيلِ بِخُرُوجِهِ بِالزِّيَادَةِ عَنْ الْوِلَايَةِ عَلَى الْعَقْدِ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّبْعِيضُ (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ احْتَمَلَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ وَالْمُقَارَنَةَ أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنْهَا بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَبِنَاءِ حَائِطٍ صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَالرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــSغَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ (قَوْلُهُ وَلَا التَّزْوِيجُ لِلْعَبْدِ) لِمَ لَمْ يَقُلْ هُنَا لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنْ كَانَ أُنْثَى (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا الْإِجَارَةُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ جَازَتْ الْإِعَارَةُ بِالْأَوْلَى لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا لِإِنْكَارِهِ الرُّجُوعَ فِيهَا مَتَى شَاءَ أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْإِجَارَةِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ الْمُرْتَهِنِ) رَاجِعٌ لِلْإِجَارَةِ دُونَ قَوْلِهِ كَسَابِقِيهَا أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ لَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015