وَلَوْ دُبِغَ جِلْدُ مَرْهُونٍ مَاتَ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ بِالْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ الْخَلِّ، وَنَحْوُ نَقْلُهُ مِنْ شَمْسٍ لِظِلٍّ قَدْ لَا يُخَلِّلُهُ.
(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُقْبِضِ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ (تَصَرُّفٌ) مَعَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (يُزِيلُ الْمِلْكَ) كَالْبَيْعِ وَالْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّهْنِ مَعَ الْقَبْضِ نَعَمْ لَهُ قَتَلَهُ قَوَدًا وَدَفْعًا وَكَذَا لِنَحْوِ رِدَّةٍ إذَا كَانَ وَالِيًا كَذَا قَالُوهُ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ هُنَا لَا تَأْثِيرَ لَهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ أَبْطَلَ النَّظَرَ إلَيْهَا بِحَجْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ بِالرَّهْنِ وَلَمْ يَنْظُرْ لِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْقَوَدِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ (لَكِنْ فِي إعْتَاقِهِ) وَإِعْتَاقِ مَالِكٍ جَانِيًا تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ بِرَقَبَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ تَبَرُّعًا أَوْ غَيْرَهُ (أَقُولُ أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ) وَيَجُوزُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي النَّذْرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي هَذَا الْبَابِ بِحُرْمَتِهِ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ الْقَفَّالِ (مِنْ الْمُوسِرِ) بِالْقِيمَةِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَبِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ حَالَةَ الْإِعْتَاقِ وَالدَّيْنِ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ دُونَ الْمُعْسِرِ تَشْبِيهًا بِسِرَايَةِ إعْتَاقِ الشَّرِيكِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًا أَوْ مَآلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ التَّوَثُّقِ بِغُرْمِ الْقِيمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِوُقُوعِهِ حَالَ الْمَالِيَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ جِلْدَ مَرْهُونٍ) بِالْإِضَافَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ مَاتَتْ الشَّاةُ الْمَرْهُونَةُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ فَدَبَغَ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ جِلْدَهَا عَادَ مِلْكًا لِلرَّاهِنِ وَلَمْ يَعُدْ رَهْنًا اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْمُعَالَجَةِ) أَيْ مَنْ شَأْنُهُ الْمُعَالَجَةُ فَلَا يُرَدُّ الِانْدِبَاغُ بِنَحْوِ إلْقَاءِ رِيحٍ لَهُ عَلَى دَابِغٍ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَمَّا مَعَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَجْرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ لَوْ صَحَّ لَفَاتَتْ الْوَثِيقَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَالْوَقْفُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَقِيَاسُ جَوَازِ بَيْعِهِ لَهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَيْهِ قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ كَذَا نُقِلَ عَنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِنَحْوِ رِدَّةٍ) مِنْ النَّحْوِ قَطْعُهُ لِلطَّرِيقِ وَتَرْكُهُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَكِنْ فِي إعْتَاقِهِ إلَخْ) أَيْ الرَّاهِنِ الْمَالِكَ (وَقَوْلُهُ وَإِعْتَاقُ مَالِكٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَدْخُولِ لَكِنْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمِثْلُهُ سَيِّدٌ جَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ الْمَالُ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي الْمُؤَجَّلِ وَقَوْلَهُ فِي الْحَالِّ (قَوْلُهُ يَجُوزُ) فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَاءِ انْعِقَادِ نَذْرِهِ مِنْ عَدَمِ انْعِقَادِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ هَلْ الْيَسَارُ يَتَبَيَّنُ بِمَا فِي الْفِطْرَةِ أَوْ بِمَا فِي الْفَلْسِ أَوْ بِمَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجِ وَالْقَرِيبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ أَيْ فَاضِلَةً عَنْ كِفَايَةِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ شَوْبَرِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ فِي الْحَالِّ بَلْ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْحَالِّ أَطْلَقَ عِبَارَتَهُ فَشَمَلَ الْمُؤَجَّلَ، وَوَجْهُ اعْتِبَارُ الدَّيْنِ إذَا كَانَ أَقَلَّ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ فَإِنَّ اعْتِبَارَ الْأَقَلِّ أَكْثَرُ تَحْصِيلًا لِلْعِتْقِ إذْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ مُطْلَقًا فَاتَ الْعِتْق إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَقَطْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فَفِي مَوْضِعٍ قَالَ إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ أَوْ بِحَالٍّ اُعْتُبِرَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ وَفِي آخَرَ قَالَ الْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مُطْلَقًا اهـ وَالْإِطْلَاقُ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَهُوَ أَيْ الْإِطْلَاقُ مُعْتَمَدُ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا يُعْلَمْ مِنْ صَنِيعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ تَشْبِيهًا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلنُّفُوذِ مِنْ الْمُوسِرِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ فَفُرِّقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ كَعِتْقِ الشَّرِيكِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًا أَوْ مَآلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ التَّوَثُّقِ إلَخْ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَعَلَّهُ حَقِيقٌ بِالسُّقُوطِ إذْ لَا يَظْهَرُ لِقَوْلِهِ " أَوْ مَآلًا " مَوْقِعٌ هُنَا وَلَعَلَّهُ سَرَى إلَيْهِ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَهُ مَوْقِعٌ هُنَاكَ إذْ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ إعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ اهـ فَجَمَعَ الْإِيلَادَ مَعَ الْإِعْتَاقِ بِخِلَافِ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ أَخَّرَ مَسْأَلَةَ الْإِيلَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْدَ التَّخَلُّلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ دُبِغَ جِلْدُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ انْدَبَغَ بِنَحْوِ إلْقَاءِ رِيحٍ لَهُ عَلَى دَابِغٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ مِنْ شَأْنِهِ الْمُعَالَجَةُ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ فِي إعْتَاقِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ مِنْ الْمُوسِرِ) يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ رَهَنَ مَالِكُ بَعْضِ الْمُبَعَّضِ ذَلِكَ الْبَعْضَ مِنْ الْبَعْضِ الْحُرِّ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مَالِكِ الْبَعْضِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَيَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَالْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ قَبْضَ الْمَرْهُونِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِيهِ وَبُلُوغِ الْإِذْنِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُ الْقَبْضِ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَاءِ انْعِقَادِ نَذْرِهِ مِنْ عَدَمِ انْعِقَادِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْمُوسِرِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ رَهَنَ مَالِكُ بَعْضِ الْمُبَعَّضِ ذَلِكَ الْبَعْضَ عَنْ الْبَعْضِ الْحُرِّ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَ لِلْمُبَعَّضِ دَيْنٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَرَهَنَ عِنْدَهُ نِصْفَهُ صَحَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا نَفَذَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمُرْتَهِنِ الْأَجْنَبِيِّ انْتَهَى.
(فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الْمَرْهُونَ عَتَقَ مَعَ بَاقِيهِ عَلَى الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ غَيْرَ الْمَرْهُونِ أَوْ أَطْلَقَ عِتْقَ غَيْرِ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَسَرَى إلَى الْمَرْهُونِ عَلَى الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ؛ لِأَنَّهُ يَسْرِي إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَمِلْكُهُ أَوْلَى انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُعْسِرِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمُعْسِرِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ كَمَا لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمُوسِرِ فِي أَمْوَالِهِ.
(قَوْلُهُ وَبِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَالْحَالُ) الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْحَالِّ بَلْ أَطْلَقَ عِبَارَتَهُ فَشَمَلَ الْمُؤَجَّلَ وَوَجْهُ اعْتِبَارِ الدَّيْنِ إذَا كَانَ أَقَلُّ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ فَإِنَّ فِي اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ أَكْثَرَ تَحْصِيلًا لِلْعِتْقِ إذْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ مُطْلَقًا فَاتَ الْعِتْقُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ