وَاجْتِمَاعُ الْقِرَاضِ وَالْعَارِيَّةَ يُتَصَوَّرُ فِي إعَارَةِ النَّقْدِ لِلتَّزْيِينِ.

(وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ عَنْ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ الْمِلْكَ كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ) وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ (وَبِرَهْنٍ) أَعَادَ الْبَاءَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْ الْمُزِيلِ (مَقْبُوضٍ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ لَا غَيْرِ مَقْبُوضٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا اسْتَوَيَا فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا قَبُولَ فِيهَا حَالًّا فَضَعُفَتْ بِخِلَافِ الرَّهْنِ (وَكِتَابَةٍ) صَحِيحَةٍ (وَكَذَا) فَاسِدَةٌ (وَتَدْبِيرُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِمَقْصُودِ الرَّهْنِ، وَإِنْ جَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ (وَبِإِحْبَالِهَا) لِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا (لَا الْوَطْءِ) فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ (وَالتَّزْوِيجُ) إذْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَوْرِدِ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ ابْتِدَاءً رَهْنُ الْمُزَوَّجَةِ.

(وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ) الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ حَجْرُ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ خَرَسٍ وَلَمْ تَبْقَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ (أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَطْفٌ عَلَى خَبَرِ أَنَّ.

(قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُ الْقِرَاضِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ قَضِيَّةَ التَّمْثِيلِ لِضَمَانِ الْيَدِ بِالْعَارِيَّةِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقِرَاضُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا قَدْ يَجْتَمِعَانِ وَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ وَالْقِرَاضِ إنَّمَا يَكُونُ فِي النَّقْدِ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ لِلتَّزْيِينِ) أَيْ أَوْ لِرَهْنِهِ أَوْ لِلضَّرْبِ عَلَى صُورَتِهِ أَوْ لِلْوَزْنِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (مَقْبُوضَةٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِرَهْنٍ) لَوْ رَهَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَهَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ الثَّانِي وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ رَهَنَ مِنْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ هُوَ الثَّانِي لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْبَيَانِ الصِّحَّةُ فَانْظُرْهُ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي الصِّحَّةُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَبِرَهْنٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ الثَّانِي الْأَوَّلَ بِأَنْ رَهَنَهُ عِنْدَهُ أَوَّلًا عَلَى دَيْنِ الْقَرْضِ ثُمَّ رَهَنَهُ عِنْدَهُ ثَانِيًا عَلَى دَيْنٍ آخَرَ أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَيْثُ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى فَسْخِهِ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ يُنَشِّئُ عَقْدًا آخَرَ إنْ أَرَادَهُ بِأَنَّهُ لَزِمَ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ بِإِقْبَاضِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إبْطَالِهِ بِرَهْنِهِ ثَانِيًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ فَسْخِهِ مَتَى شَاءَ وَكَانَ الرَّهْنُ الثَّانِي فَسْخًا لِلْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَمِّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اسْتَوَيَا) أَيْ الْمَقْبُوضُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ (قَوْلُهُ وَكَذَا فَاسِدَةٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي اسْتِنَابَةِ الْمُكَاتَبِ مِنْ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْكِتَابَةِ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يُشْعِرُ بِالرُّجُوعِ وَثَمَّ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ وَهُوَ لَا يَسْتَقِلُّ إلَّا إذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَدْبِيرُهُ) أَيْ وَكَذَا تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ التَّدْبِيرِ وَكَذَا ضَمِيرُ عَنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ وَهُوَ مُنَافٍ لِلرَّهْنِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ التَّدْبِيرِ مُمْكِنٌ اهـ.

وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِإِحْبَالِهَا) مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِيهِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي اهـ زَادَ النِّهَايَةُ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ طَرَيَانُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ يُبْطِلُ الرَّهْنَ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ لَا يَفْسَخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ اهـ قَالَ اهـ ع ش قَوْلُهُ مِنْهُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ أَيْ الْإِحْبَالُ بِإِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَأَطْلَقَ الْإِحْبَالَ وَأَرَادَ بِهِ الْحَبَلَ اسْتِعْمَالًا لِلْمَصْدَرِ فِي مُتَعَلِّقِهِ فَشَمَلَ مَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ أَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إلَّا الرَّهْنَ وَالْهِبَةَ مِثْلُهُمَا الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ وَالْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ أَنَّ الَّذِي يَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ خِلَافُ مَا قَالَهُ هُنَا فِيهَا. قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا الْوَطْءِ) أَيْ وَلَوْ أَنْزَلَ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالتَّزْوِيجِ) وَلَا الْإِجَارَةِ وَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ بِمَوْرِدِ الْعَقْدِ) وَهُوَ الرَّقَبَةُ ع ش (قَوْلُهُ ابْتِدَاءُ رَهْنٍ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ رَهْنِ الْمُزَوَّجَةِ) أَيْ وَالْمُزَوَّجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ) أَيْ أَوْ وَكِيلَاهُمَا أَوْ وَكِيلُ أَحَدِهِمَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ خَرَسٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ خَرِسَ الرَّاهِنُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَأَذِنَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَإِلَّا لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ إذْنُهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ) أَيْ وَلَوْ بِنَقْلِهِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَنَحْوُ نَقْلِهِ إلَخْ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ أَبَقَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ حَيْثُ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كَالتَّأَلُّفِ اهـ ع ش

ـــــــــــــــــــــــــــــSصَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي كِتَابِهِ التَّعْلِيقُ بَرِيءٌ م ر.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَقْبُوضَةٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبِرِهْنٍ) لَوْ رَهَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَهَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ الثَّانِي وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ رَهَنَ مِنْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ هُوَ الثَّانِي لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْبَيَانِ الصِّحَّةُ فَانْظُرْهُ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي الصِّحَّةُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَقْبُوضٍ بَلْ أَوْ غَيْرِ مَقْبُوضٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبِإِحْبَالِهَا) وَكَذَا بِإِحْبَالِ أَصْلِهِ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالتَّزْوِيجِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالْإِجَارَةِ وَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا.

(قَوْلُهُ أَوْ خَرَسٍ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ خَرِسَ الرَّاهِنُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَأَذِنَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَإِلَّا لَمْ يَقْبِضْهُ فَيَبْطُلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015