أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يَصْرِفُهَا مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ أَوْ يُطَلِّقَ الزَّوْجَةَ أَوْ يَبِيعَ الْقِنَّ.
(وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ الْفَاضِلِ عَمَّا مَرَّ (فَاضِلًا) أَيْضًا (عَنْ مَسْكَنِهِ وَعَبْدٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ) لِزَمَانَةٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ عَنْ ثَمَنِهِمَا الَّذِي يُحَصِّلُهُمَا بِهِ كَمَا يَبْقَيَانِ فِي الْكَفَّارَةِ هَذَا إنْ اسْتَغْرَقَتْ حَاجَتُهُ الدَّارَ وَكَانَتْ مَسْكَنَ مِثْلِهِ وَلَاقَ بِهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا، فَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهَا أَوْ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا أَوْ عَنْ الْعَبْدِ بِلَائِقٍ وَكَفَى التَّفَاوُتُ مُؤَنَ الْحَجِّ تَعَيَّنَ، وَإِنْ أَلَّفَهُمَا قَطْعًا هُنَا لَا فِي الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا أَيْ مُجْزِئًا فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ خِصَالِهَا أَصْلٌ بِرَأْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا وَأَمَةُ الْخِدْمَةِ كَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ السُّرِّيَّةِ، فَإِنْ احْتَاجَ لَهَا لِنَحْوِ خَوْفِ عَنَتٍ لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَهَا، وَإِنْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِيمَا يَظْهَرُ، لَكِنْ يَسْتَقِرُّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَنْ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا مَا يَصْرِفُهُ لِلْحَجِّ أَوْ النِّكَاحِ وَاحْتَاجَ إلَيْهِ أَنَّهُ يُقَدِّمُهُ وَيَسْتَقِرُّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ.
فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُؤْمَرُ بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِسْقِهِ لَوْ مَاتَ عَقِبَ سَنَةِ التَّمَكُّنِ قُلْت لَمْ يُؤْمَرْ بِمَا هُوَ سَبَبُ ذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ مُطْلَقُ تَرَاخِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَمَّا فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَا يُكَلَّفُ بِدَفْعِهَا إلَّا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ أَوْ فَصْلًا بِفَصْلٍ وَعَلَيْهِ فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ بَاطِنًا وَمَا فِي السِّيَرِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ ظَاهِرًا ع ش أَقُولُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي النَّفَقَاتِ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ ظَاهِرًا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُوَكِّلُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ يَسْتَصْحِبُ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ) أَيْ: أَوْ فِي حُكْمِهِ بِأَنْ يَكُونَ دَيْنًا عَلَى مَلِيءٍ بِإِحْدَى الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُطَلِّقُ الزَّوْجَةَ) أَيْ مَا لَمْ تَأْذَنْ لَهُ، وَهِيَ كَامِلَةٌ وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ هَذَا عِنْدَ الشَّارِحِ وَعِنْدَ الْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى دِيَانَةً لَا حُكْمًا فَلَا يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعُ الْقِنَّ) لَوْ قَالَ أَوْ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْهُ لَكَانَ أَعَمَّ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الِاعْتِدَادُ بِإِذْنِ مُمَوِّنِهِ فِي أَنْ يُسَافِرَ وَيَتْرُكَهُ بِغَيْرِ إنْفَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ إنْ كَانَ رَشِيدًا وَكَانَ لَهُ جِهَةٌ يُنْفِقُ مِنْهَا كَأَنْ يَكُونَ كَسُوبًا كَسْبًا حَلَالًا لَائِقًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَذْكُورُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ السُّرِّيَّةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ مَسْكَنِهِ) أَيْ: اللَّائِقِ بِهِ الْمُسْتَغْرِقِ لِحَاجَتِهِ (وَعَبْدٍ) أَيْ: يَلِيقُ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: لِزَمَانَةٍ) يَعْنِي لِعَجْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَنْصِبٍ) مَا ضَابِطُهُ قَدْ يُقَالُ ضَابِطُهُ مَا يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَلِيقُ بِهِ خِدْمَةُ نَفْسِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ ثَمَنِهِمَا إلَخْ) فَلَوْ كَانَ مَعَهُ نَقْدٌ يُرِيدُ صَرْفَهُ إلَيْهِمَا مُكِّنَ مِنْهُ مُغْنِي قَالَ الْبَصْرِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ مَا نَصُّهُ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ يُرِيدُ إلَخْ اعْتِبَارًا إرَادَةَ تَحْصِيلِهِمَا مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِمَا وَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ الِاحْتِيَاجِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِيمَنْ يَعْتَادُ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ مَا يُؤَيِّدُهُ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَحَلُّ الْخِلَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَانَتْ مَسْكَنَ مِثْلِهِ وَلَاقَ بِهِ الْعَبْدُ إلَخْ) وَمِثْلُهُمَا الثَّوْبُ النَّفِيسُ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهَا) أَيْ الدَّارِ وَلَوْ غَيْرَ نَفِيسَةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْعِ وَالِاسْتِبْدَالِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُجْزِئًا) أَيْ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَدَلِ الْخَلْفُ وَ (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَدَلًا سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنْتَقَضُ إلَخْ) وَجْهُ الِانْتِقَاضِ أَنَّ الْمَرْتَبَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْهَا لَا بَدَلَ لَهَا وَلَمَّا قَالَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ: فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ انْدَفَعَ الِانْتِقَاضُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ السُّرِّيَّةِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا إنَّ الْأَمَةَ كَالْعَبْدِ وَلَوْ لِلِاسْتِمْتَاعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ مُخَالَعَةَ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ تَيَسَّرَ بِعِوَضٍ يَفِي بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ كَارِهًا لَهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بَيْعُهَا) الظَّاهِرُ وَلَا اسْتِبْدَالُهَا سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُقَدِّمُهُ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَاجَةُ إلَى النِّكَاحِ لَا تَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَلَا الِاسْتِقْرَارَ، وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ الْمَلَاذِّ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ نِهَايَةٌ وَهَلْ يَتَبَيَّنُ عِصْيَانُهُ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِمَا قُلْنَاهُ نَقْلًا عَنْ م ر لَكِنْ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَأْثَمُ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِحَجِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَا يَكُونُ سَبَبًا إلَخْ) ، وَهُوَ تَقْدِيمُ النِّكَاحِ عَلَى النُّسُكِ لِأَجْلِ خَوْفِ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَقِبَ سَنَةٍ إلَخْ) الْأَوْلَى بَعْدَ سَنَةٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِفِسْقِهِ لَا بِمَاتَ.
(قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَيْ مُجْزِئًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ نَعَمْ نُوزِعَ بِأَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا وَلَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهَا وَيَرُدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَتَسْلِيمِهِ فَالْمُرَادُ بِالْبَدَلِيَّةِ أَنَّ لَهَا خَلَفًا فَلَا يُضَيِّقُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَا خَلَفَ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ الْفِطْرَةُ كَالْحَجِّ إذْ لَا خَلَفَ لَهَا أَيْضًا وَمِثْلُهَا الثَّوْبُ النَّفِيسُ اهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْفِطْرِ فَلَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ يُمْكِنُ إبْدَالُهُمَا بِلَائِقَيْنِ بِهِ وَيَخْرُجُ التَّفَاوُتُ لَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْحَجِّ قَالَ لَكِنْ فِي لُزُومِ بَيْعِهِمَا إذَا كَانَا مَأْلُوفَيْنِ وَجْهَانِ فِي الْكَفَّارَةِ فَيَجْرِيَانِ هُنَا وَفَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الثَّوْبُ النَّفِيسُ (قَوْلُهُ أَيْ مُجْزِئًا) أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَدَلِ الْخَلَفُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَدَلًا (قَوْلُهُ لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ مُخَالَعَةَ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ تَيَسَّرَ بِعِوَضٍ يَفِي بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ كَارِهًا لَهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ م ر، وَإِنْ أَوْجَبْنَا النُّزُولَ عَنْ وَظِيفَةٍ لَهُ تَيَسَّرَ النُّزُولُ عَنْهَا بِمَا يَفِي بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ عَلَى قِيَاسِ إفْتَاءِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِوُجُوبِ النُّزُولِ عَنْهَا لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَذَلِكَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ النُّزُولِ وَالْمُخَالَعَةِ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُؤْمَرُ بِمَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِسْقِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ النِّكَاحَ وَمَاتَ عَقِبَ سَنَةِ التَّمَكُّنِ عَصَى وَفَسَقَ؛ لِأَنَّ