بَلْ نَظَرَ شَارِحٌ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ فَقَطْ) أَيْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (اسْتَرَدَّ) ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْجِهَةَ فَإِذَا بَطَلَتْ رَجَعَ كَالْأُجْرَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَكَوْنُ الْغَالِبِ عَدَمَ الِاسْتِرْدَادِ لَا يُؤَثِّرُ إلَّا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ أَمَّا مَعَهُ فَكَأَنَّهُ أَنَاطَ هَذَا التَّبَرُّعَ بِالتَّعْجِيلِ بِوَصْفِ كَوْنِهِ زَكَاةً فَإِذَا انْتَفَى الْوَصْفُ انْتَفَى التَّبَرُّعُ وَبِهَذَا فَارَقَ قَوْلَهُ هَذِهِ عَنْ مَالِي الْغَائِبِ فَبَانَ تَالِفًا يَقَعُ صَدَقَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُشْعِرًا بِاسْتِرْدَادٍ، وَعِلْمُ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ كَافٍ فِي الرُّجُوعِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّعْجِيلِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَابِضُ لَمْ يَسْتَرِدَّ) الدَّافِعُ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِعْلَامِ عِنْدَ الْأَخْذِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَالِكِ وَلَا أَثَرَ لِلْعِلْمِ بِالتَّعْجِيلِ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ (تَنْبِيهٌ)

هَلْ يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ مِمَّا هُوَ نَظِيرُهَا بِأَنْ كَانَ لَهُ سَبَبَانِ فَعَجَّلَ عَنْ أَحَدِهِمَا كَأَنْ ذَبَحَ مُتَمَتِّعٌ عَقِبَ فَرَاغِ عُمْرَتِهِ ثُمَّ دَفَعَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَبَانَ أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ فَيُقَالُ إنْ شَرَطَ أَوْ قَالَ دَمِي الْمُعَجَّلُ أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ بِالتَّعْجِيلِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا أَوْ يَخْتَصُّ هَذَا بِالزَّكَاةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهَا فِي أَصْلِهَا مُوَاسَاةٌ فَرُفِقَ بِمُخْرِجِهَا مُعَجَّلًا لَهَا بِتَوْسِيعِ طُرُقِ الرُّجُوعِ لَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّمِ وَالْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ فِي أَصْلِهِ بَدَلُ جِنَايَةٍ فَضُيِّقَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ رُجُوعِهِ فِي تَعْجِيلِهِ مُطْلَقًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَفَرْضُهُمْ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِغَيْرِهَا يَمِيلُ لِلثَّانِي وَالْمُدْرِكُ يَمِيلُ لِلْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْهُ

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ) وَهُوَ ذِكْرُ التَّعْجِيلِ أَوْ عِلْمُ الْقَابِضِ بِهِ عَلَى مَا فِيهِمَا مِنْ خِلَافٍ أَوْ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الْمَتْنِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ لِعِلْمِ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ.

(قَوْلُهُ بَلْ نَظَرَ شَارِحٌ إلَخْ) وَهُوَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِفَسَادِ الشَّرْطِ اهـ فَالْقَبْضُ فَاسِدٌ ع ش وَأَطْلَقَ الشَّارِحِ فِي الْإِيعَابِ عَدَمَ الصِّحَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ دَفْعِهِ ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي دَفْعِ الْمَالِكِ بِنَفْسِهِ فَإِنْ فَرَّقَ الْإِمَامُ اسْتَرَدَّ قَطْعًا إذَا ذَكَرَ التَّعْجِيلَ وَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْطِ الرُّجُوعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (اسْتَرَدَّ) أَيْ سَوَاءٌ أَعَلِمَ حُكْمَ التَّعْجِيلِ أَمْ لَا نَعَمْ لَوْ قَالَ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ فَإِنْ لَمْ تَقَعْ زَكَاةً فَهِيَ نَافِلَةٌ لَمْ يَسْتَرِدَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْغَالِبِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ.

(قَوْلُهُ بِالتَّعْجِيلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّبَرُّعِ وَ (قَوْلُهُ بِوَصْفٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَنَاطَ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُشْعِرًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَصْفُهُ بِالْغَائِبِ مُشْعِرٌ بِاشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ (قَوْلُهُ وَعَلِمَ الْقَابِضُ بِالتَّعْجِيلِ إلَخْ) أَيْ عِلْمًا مُقَارِنًا لِقَبْضِ الْمُعَجَّلِ أَوْ حَادِثًا بَعْدَهُ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ قَيْدٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ) أَيْ التَّعْجِيلَ (قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ كِفَايَةُ الْعِلْمِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّعْجِيلِ) أَيْ بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الزَّكَاةِ أَوْ سَكَتَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَرِدَّ الدَّافِعُ) أَيْ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَى قَاصِدًا لَهُ وَصَدَّقَهُ الْآخِذُ أَسْنَى وَإِيعَابٌ أَيْ وَيَكُونُ تَطَوُّعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِتَفْرِيطِهِ) إلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ الْإِيعَابُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ) يَنْبَغِي وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ إذْ بِتَمَامِهِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فَلَا أَثَرَ لِلْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَ جَوَازُ الِاسْتِرْدَادِ مُطْلَقًا إذْ مِنْ لَازِمِ الِاسْتِرْدَادِ حُصُولُ هَذَا الْعِلْمِ سم (قَوْلُهُ فَبَانَ أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ) أَيْ كَأَنْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْهُ وَأَنْ لَا يَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ (قَوْلُهُ إنْ شَرَطَ) أَيْ الِاسْتِرْدَادَ إنْ عَرَضَ مَانِعٌ (قَوْلُهُ أَوْ يَخُصُّ هَذَا) أَيْ التَّفْصِيلَ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي نَقْصِ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ أَوْ تَلَفِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ وَقْفَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي هَذَيْنِ أَيْ النَّقْصِ وَالتَّلَفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ ذَكَرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَهُوَ ذَكَرَ التَّعْجِيلَ إلَخْ) قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ ذَكَرَ التَّعْجِيلَ أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ عَدَمُ الْخِلَافِ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الشَّارِحُ أَشَارَ لِذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ بَلْ أَرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مُثْبِتَ الِاسْتِرْدَادِ مُنْحَصِرٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا يَنْحَصِرُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ وَعَلِمَ الْقَابِضُ فَقَوْلُهُ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَقَطْ وَأَمَّا

ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّا نَقُولُ عِلْمُ الْقَابِضِ إنَّمَا يَكْفِي فِي الِاسْتِرْدَادِ عِنْدَ عُرُوضِ الْمَانِعِ وَالْكَلَامُ هُنَا عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمَانِعِ فَلَوْ وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ ثُمَّ عَرَضَ مَانِعٌ فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ الِاسْتِرْدَادِ لِوُجُودِ عِلْمِ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ إذْ قَدْ يُشْتَرَطُ الِاسْتِرْدَادُ وَلَا يُذْكَرُ أَنَّهَا مُعَجَّلَةٌ (قَوْلُهُ بَلْ نَظَرَ شَارِحٌ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر الصِّحَّةَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ قَالَ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ فَإِنْ لَمْ تَقَعْ زَكَاةً فَهِيَ نَافِلَةٌ لَمْ تُسْتَرَدَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَلِمَ الْقَابِضُ بِالتَّعْجِيلِ إلَخْ) أَيْ عِلْمًا مُقَارِنًا لِقَبْضِ الْمُعَجَّلِ أَوْ حَادِثًا بَعْدَهُ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ) يَنْبَغِي وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ إذْ بِتَمَامِهِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فَلَا أَثَرَ لِلْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَ جَوَازُ الِاسْتِرْدَادِ مُطْلَقًا إذْ مِنْ لَازِمِ الِاسْتِرْدَادِ حُصُولُ هَذَا الْعِلْمِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ) أَيْ وَمِنْهُ نَقْصُ الْمَالِ عَنْ نِصَابٍ أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ وَقْفَةٌ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ) قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ ذِكْرُ التَّعْجِيلِ أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ اهـ وَقَوْلُهُ وَهُوَ ذِكْرُ التَّعْجِيلِ أَيْ مَعَ شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَإِلَّا فَهُوَ شَامِلٌ لِصُورَتَيْ اشْتِرَاطِ الِاسْتِرْدَادِ إنْ عَرَضَ مَانِعٌ وَقَوْلُهُ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ فَقَطْ وَقَوْلُهُ وَشَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ أَيْ فَقَطْ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ بِخِلَافِ الْأَصَحِّ فَإِنَّ الْأَمْرَ لَا يَنْحَصِرُ عَلَيْهِ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015