قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ صَحَّ فَأَقَارِبُهَا أَوْلَى بِالصِّلَةِ مِنْ الصَّالِحِينَ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَرْتَضِيهِ لَكِنْ ارْتَضَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بَلْ جَزَمُوا بِهِ وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ أَنْ تَذْهَبَ لِمَشْهَدٍ كَذَهَابِهَا لِلْمَسْجِدِ فَيُشْتَرَطُ هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ مِنْ كَوْنِهَا عَجُوزًا لَيْسَتْ مُتَزَيِّنَةً بِطِيبٍ وَلَا حُلِيٍّ وَلَا ثَوْبِ زِينَةٍ كَمَا فِي الْجَمَاعَةِ بَلْ أَوْلَى وَأَنْ تَذْهَبَ فِي نَحْوِ هَوْدَجٍ مِمَّا يَسْتُرُ شَخْصَهَا عَنْ الْأَجَانِبِ فَيُسَنُّ لَهَا وَلَوْ شَابَّةً إذْ لَا خَشْيَةَ فِتْنَةٍ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَقَارِبِ بِأَنَّ الْقَصْدَ إظْهَارُ تَعْظِيمِ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ بِإِحْيَاءِ مَشَاهِدِهِمْ وَأَيْضًا فَزُوَّارُهُمْ يَعُودُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَدَدٌ أُخْرَوِيٌّ لَا يُنْكِرُهُ إلَّا الْمَحْرُومُونَ بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إنْ صَحَّ إلَى آخِرِهِ (وَقِيلَ تَحْرُمُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» وَمَحَلُّ ضَعْفِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى خُرُوجِهِنَّ فِتْنَةٌ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ (وَقِيلَ تُبَاحُ) إذَا لَمْ تَخْشَ مَحْذُورًا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَى امْرَأَةً بِمَقْبَرَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا» (وَيُسَلِّمُ الزَّائِرُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَلْ هِيَ أَعْظَمُ الْقُرُبَاتِ لِلذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ أَوْ الْوَلِيُّ اهـ وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعِيدِ وَالْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَلْحَقَ الدَّمَنْهُورِيُّ قُبُورُ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَهُ لِلْمُتَقَدِّمَيْنِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَبَوَيْهَا وَإِخْوَتِهَا وَسَائِرِ أَقَارِبِهَا كَذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَوْلَى بِالصِّلَةِ مِنْ الصَّالِحِينَ انْتَهَى وَالْأَوْلَى عَدَمُ إلْحَاقِهِمْ بِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَعْلِيلِ الْكَرَاهَةِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ قُبُورُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَهُ لِلْمُتَقَدِّمِينَ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ إلْحَاقِ أَبَوَيْهَا وَإِخْوَتِهَا وَبَقِيَّةِ أَقَارِبِهَا بِذَلِكَ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ قَاضِي شُبْهَةَ الْإِلْحَاقَ اهـ وَمَا فِيهِمَا مِنْ نَقْلِ بَحْثِ إلْحَاقِ الْأَقَارِبِ عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ صَحَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْعُلَمَاءِ) أَيْ الْعَامِلِينَ (وَالْأَوْلِيَاءِ) أَيْ مَنْ اُشْتُهِرَ بِذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ ع ش (قَوْلُهُ فَأَقَارِبُهَا أَوْلَى إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ سم أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلَّةِ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَرْتَضِيهِ) أَيْ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ وَكَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي سِنِّ زِيَارَتِهَا لِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ (قَوْلُهُ كَذَهَابِهَا لِلْمَسْجِدِ) أَيْ فِي دَاخِلِ الْمِلَايَةِ بِدُونِ مَا يَسْتُرُ شَخْصَهَا مِنْ نَحْوِ هَوْدَجٍ (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ هُنَا) أَيْ فِي سَنِّ زِيَارَتِهِنَّ لِقُبُورِ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ (قَوْلُهُ وَأَنْ تَذْهَبَ فِي نَحْوِ هَوْدَجٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَجَانِبِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِهِ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ إلَخْ أَيْ عِنْدَ الْمَشْهَدِ وَطَرِيقُهُ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم آنِفًا (قَوْلُهُ فَتُسَنُّ لَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَا أَجَانِبَ عِنْدَ الْقُبُورِ فِيمَا يَنْبَغِي إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ وُجُودِهِمْ عِنْدَهَا وَفِي طَرِيقِهَا سم (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَقَارِبِ) أَيْ حَيْثُ يُسَنُّ زِيَارَتُهُنَّ لِقُبُورِ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ دُونَ قُبُورِ أَقَارِبِهِنَّ فَلَا تُسَنُّ لَهُنَّ زِيَارَتُهَا مُطْلَقًا بَلْ تُكْرَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِمْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ أَوْ أَوْلِيَاءَ ع ش أَيْ أَوْ صُلَحَاءَ أَوْ شُهَدَاءَ (قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ) أَيْ عَلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى خُرُوجِهِنَّ فِتْنَةٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحُمِلَ أَيْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زِيَارَتُهُنَّ لِلتَّعْدِيدِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ أَوْ لِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا مُحَرَّمًا اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا لَمْ تُخْشَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ تُبَاحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِحْيَاءِ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ إذَا أَمِنَ الِافْتِتَانَ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَالْخَبَرُ فِيمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا بُكَاءٌ وَنَوْحٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى امْرَأَةً إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٍ مُحْتَمَلَةٍ لِوُجُوهٍ كَكَوْنِهَا خَرَجَتْ لِضَرُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمَقْبَرَةِ لَا لِمُجَرَّدِ الزِّيَارَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَلِّمُ الزَّائِرُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ مُقَابِلٌ وَجْهَ الْمَيِّتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ إلَخْ وَفِي شَرْحِهِ عَقِبَ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ كَمَا أَنَّ الزَّائِرَ فِي الْحَيَاةِ رُبَّمَا زَارَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مَارًّا وَرُوِيَ الْقِيَامُ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ انْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي بَابِ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ جَالِسًا أَفْضَلُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي التِّبْيَانِ أَيْضًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ سُنَّ لَهُ الْجُلُوسُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَرِيبِ اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ فَأَقَارِبُهَا أَوْلَى بِالصِّلَةِ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ م ر.
(قَوْلُهُ وَأَنْ تَذْهَبَ فِي نَحْوِ هَوْدَجٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا أَجَانِبَ عِنْدَ الْقُبُورِ فِيمَا يَنْبَغِي إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ وُجُودِهِمْ عِنْدَهَا وَفِي طَرِيقِهَا لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ وُجُودَهُمْ عِنْدَهَا لَا يَزِيدُ عَلَى وُجُودِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي حُضُورِهَا الْمَسْجِدَ مَعَ وُجُودِهِمْ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ وُجُودِهِمْ عِنْدَهَا وَوُجُودِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَتَّضِحُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَى امْرَأَةً بِمَقْبَرَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا» ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمِلَةٌ لِوُجُوهٍ كَكَوْنِهَا خَرَجَتْ لِضَرُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمَقْبَرَةِ لَا لِمُجَرَّدِ الزِّيَارَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُسَلِّمُ الزَّائِرُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ مُقَابِلٌ وَجْهَ الْمَيِّتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ إلَخْ وَفِي شَرْحِهِ عَقِبَ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ كَمَا أَنَّ الزَّائِرَ فِي الْحَيَاةِ رُبَّمَا زَارَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مَارًّا وَرُوِيَ الْقِيَامُ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي بَابِ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ جَالِسًا أَفْضَلُ وَصَرَّحَ بِهِ