فِي نَحْوِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ وَيُظْهِرَ الشَّرَّ فِيهِ لِيَنْزَجِرَ عَنْ طَرِيقَتِهِ غَيْرُهُ بَلْ بَحَثَ وُجُوبَ الْكَتْمِ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ

(وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ) أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ اسْتَوَيَا قُرْبًا أَوْ نَحْوُهُ وَلَا مُرَجِّحَ (أَوْ زَوْجَتَانِ) وَلَا مُرَجِّحَ أَيْضًا (أَقْرَعَ) بَيْنَهُمَا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ عَلَى نَحْوِ قَاضٍ رَفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ) فِي تَجْهِيزِهِ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ

(وَيُكْرَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ نَقْلًا لَا وَصِيَّةَ كَمَا مَرَّ آخِرَ اللِّبَاسِ (الْكَفَنُ الْمُعَصْفَرُ) لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ وَيُكْرَهُ الْمُزَعْفَرُ لِلْمَرْأَةِ وَيَحْرُمُ الْمُزَعْفَرُ كُلُّهُ وَكَذَا أَكْثَرُهُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَرِيرُ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ لَا تُكْرَهُ الْحِبَرَةُ وَهِيَ بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ نَوْعٌ مُخَطَّطٌ مِنْ ثِيَابِ الْقُطْنِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ يُكْرَهُ الْمَصْبُوغُ وَنَحْوُهُ مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصْبُوغِ قَبْلَ النَّسْجِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلٌ الْقَاضِي يَحْرُمُ الثَّانِي ضَعِيفٌ وَإِنْ صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحَيِّ لُبْسُ الثَّانِي إنْ صَبَغَ لِلزِّينَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا كَمَا بَيَّنْته بِمَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (وَ) يُكْرَهُ حَيْثُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مُسْتَغْرِقٌ وَلَا فِي وَرَثَتِهِ غَائِبٌ أَوْ مَحْجُورٌ وَإِلَّا حَرُمَتْ (الْمُغَالَاةُ فِيهِ) بِارْتِفَاعِ ثَمَنِهِ عَمَّا يَلِيقُ بِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَمَّا تَحْسِينُهُ بِبَيَاضِهِ وَنَظَافَتِهِ وَسُبُوغِهِ وَكَثَافَتِهِ فَسُنَّةٌ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ خَبَرَ «حَسِّنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ» وَقِيلَ الْمُرَادُ بِتَحْسِينِهَا كَوْنُهَا مِنْ حِلٍّ (وَالْمَغْسُولُ) اللَّبِيسُ (أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ لِلصَّدِيدِ وَالْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ كَمَا قَالَهُ الصِّدِّيقُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ نَقْلًا وَدَلِيلًا أَوْلَوِيَّةُ الْجَدِيدِ وَمِنْ ثَمَّ كُفِّنَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ـــــــــــــــــــــــــــــQرَبَّهُ فَقَالَ مَالِكٌ هَذَا قَذْفٌ اجْلِدُوهَا ثَمَانِينَ تَتَخَلَّصُ يَدُهَا فَجَلَدُوهَا ذَلِكَ فَخَلَصَتْ يَدُهَا فَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَا يُفْتَى وَمَالِكٌ فِي الْمَدِينَةِ مُغْنِي وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى فِي مُتَجَاهِرٍ بِنَحْوِ فِسْقٍ إلَخْ أَيْ كَالظُّلْمِ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ الشَّرُّ فِيهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ عَنْ الْمُسْتَتِرِ بِبِدْعَتِهِ عِنْدَ الْمُطَّلِعِينَ عَلَى حَالِهِ الْمَائِلِينَ إلَيْهَا لَعَلَّهُمْ يَنْزَجِرُونَ انْتَهَى نِهَايَةٌ أَقُولُ وَعَلَى قِيَاسِهِ يَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَاسِقِ الْمُسْتَتِرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُطَّلِعَيْنِ عَلَى حَالِهِ الْمَائِلِينَ إلَيْهِ وَفِي كَتْمِ خَيْرٍ رَآهُ فِي الْفَاسِقِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ ذُكِرَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ بَحَثَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فِي الْمُبْتَدِعِ دُونَ الْفَاسِقِ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُقَالَ إذَا رَأَى مِنْ مُبْتَدِعٍ أَمَارَةَ خَيْرٍ كَتَمَهَا وَلَا يَبْعُدُ إيجَابُهُ لِئَلَّا يُحْمَلَ النَّاسُ عَلَى الْإِغْرَاءِ بِبِدْعَتِهِ وَيُسَنُّ كِتْمَانُهَا مِنْ الْمُتَجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِذِكْرِهَا أَمْثَالُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِيمَا إذَا رَأَى خَيْرًا فِي نَحْوِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ أَيْ عَلَى نَحْوِ قَاضٍ إلَخْ) وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُ التَّرْتِيبِ مُسْتَحَبًّا لِأَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ النِّزَاعِ وَقَطْعُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْقُرْعَةِ فَوَجَبَتْ لِذَلِكَ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا فَلَا يَظْهَرُ الْوُجُوبُ حَيْثُ فُرِضَ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُخَالِفَة التَّرْتِيبِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي فَكَيْفَ مَعَهُ بَصْرِيٌّ وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْكَافِرُ أَحَقُّ إلَخْ) مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ الْمُسْلِمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ نَقْلًا لَا وَصِيَّةً) أَيْ الْحُكْمُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ نَصِّهِ عَلَى حِلِّ الْمُعَصْفَرِ لَا عَلَى وَصِيَّتُهُ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آخَرَ اللِّبَاسِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَكَذَا الْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا صَحَّتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَاخْتَارَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى حِلِّهِ تَقْدِيمًا لِلْعَمَلِ بِوَصِيَّتِهِ اهـ أَيْ بِأَنَّهُ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي (قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ) إلَى قَوْلِهِ كُلِّهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا أَكْثَرُهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَثُرَ الزَّعْفَرَانُ بِحَيْثُ يُسَمَّى مُزَعْفَرًا فِي الْعُرْفِ عَلَى مَا قَدَّمَهُ م ر وَيَنْبَغِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي كَرَاهَةِ الْمُعَصْفَرِ.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ حُكْمِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي مِصْرِنَا وَقُرَاهَا مِنْ جَعْلِ الْحِنَّاءِ فِي يَدِ الْمَيِّتِ وَرِجْلَيْهِ وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ لِحُرْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ وَيُكْرَهُ فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَكَذَا أَكْثَرُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَصْفَرُ كَذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَرِيرُ) خَرَجَ بِهِ نَحْوُ الصَّبِيِّ لِجَوَازِ الْحَرِيرِ لَهُ فِي الْحَيَاةِ سم (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ شَرْحِ مُسْلِمٍ (وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ فِي الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ يَحْرُمُ الثَّانِي) أَيْ الْمَصْبُوغُ بَعْدَ النَّسْجِ (قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَحْرُمُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِارْتِفَاعِ ثَمَنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ عَمَّا يَلِيقُ بِهِ) أَيْ وَإِنْ اعْتَادَ الْجِيَادَ فِي حَيَاتِهِ بِرْمَاوِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَسُبُوغِهِ) أَيْ كَوْنُهُ سَابِغًا كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ كَوْنُهُ سَابِلًا اهـ.

(قَوْلُهُ فَلْيُحْسِنْ إلَخْ) أَيْ يَتَّخِذُهُ أَبْيَضَ نَظِيفًا سَابِغًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ اسْتِمْرَارُ الْأَكْفَانِ حَالَ تَزَاوُرِهِمْ وَهُوَ لَا نِهَايَةَ لَهُ وَقَدْ يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ م ر فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ أَنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُسْلَبُ بِاعْتِبَارِ الْحَالَةِ الَّتِي نُشَاهِدُهَا كَتَغَيُّرِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُمْ إذَا تَزَاوَرُوا يَكُونُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي دُفِنُوا بِهَا وَأُمُورُ الْآخِرَةِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يُصَرِّحُ بِهِ ع ش (قَوْلُهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِتَحْسِينِهَا إلَخْ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْأَمْرَيْنِ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كُفِّنَ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ اللَّبِيسُ الصَّالِحُ بِنَحْوِ السُّبُوغِ وَالْكَثَافَةِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ سم (قَوْلُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَلَيْهَا خِرْقَةٌ سَوْأَتَيْهِ مَا فِيهِ كَالنَّظَرِ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آخِرَ اللِّبَاسِ) أَيْ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَصِيَّةٌ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَرِيرُ) خَرَجَ نَحْوُ الصَّبِيِّ لِجَوَازِ الْحَرِيرِ لَهُ فِي الْحَيَاةِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِتَحْسِينِهَا كَوْنُهَا مِنْ حِلٍّ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كُفِّنَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ اللُّبْسُ الصَّالِحُ بِنَحْوِ السُّبُوغِ وَالْكَثَافَةِ جَمْعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015