أحمر، وإن رأت من النساء من يقصصن من رءوسهن فعلت ذلك، وبعض النساء ترفع رأسها كأنه سنام بعير على الرأس، وهذا هو الذي يشمله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((مائلات رءوسهنّ كأسنمة البخت)).
وتقليد أعداء الإسلام في هذا الزمان يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لتتبعنّ سنن من كان قبلكم، حذو القذّة بالقذّة، حتّى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم))، ويقول محذرًا عن ذلك: ((من تشبّه بقوم فهو منهم)).
السؤال95: بالنسبة لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في تحديد (ربا الفضل)، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الذهب بالذهب وغيره، وفيه ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، ثم وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب "الرسالة" ص (523 - 527) نقل الاتفاق على جواز التأجيل في البر والشعير والتمر والملح وكذا نقله ابن المنذر والحديث لا يؤيده فكيف يكون الإجماع مخالفًا لظاهر النص؟
الجواب: هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من خص ذلك بالصيرفي، الذي يتولى الصرافة كأن يذهب شخص إلى صيرفي ويقول له: أريد منك أن تصرف لي هذه النقود كدولارات أو عملة أجنبية أخرى، فيعطيه الصيرفي بعض المال ويقول له: ترجع لبعض المال في وقت آخر، فهذا يعتبر ربا.
وأما مسألة البيع والشراء فمن أهل العلم من يرى أنه لا يشملها الدليل بحيث لو ذهبت وأخذت ذهبًا وقلت له: قيّده عليّ إلى مدة شهر أو شهرين، وبعد ذلك تعطيه ذهبًا، فمن أهل العلم من يرى أنه داخل في الربا، ومنهم من