تحفه الفقهاء (صفحة 628)

أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ

أما لَا يثبت بِشَهَادَة الرجل الْوَاحِد وَلَا بِشَهَادَة النِّسَاء وحدهن لِأَن هَذَا مِمَّا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال فَإِن النّظر إِلَى ثدي الْمَرْأَة جَائِز فِي الْجُمْلَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015