فِي الْبَاب فُصُول بَيَان أَنْوَاع المحرمين
وَبَيَان مَوَاقِيت إحرامهم
وَبَيَان الْإِحْرَام
وَبَيَان الْحَج وَالْعمْرَة وَالْقُرْآن والمتعة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها على التَّرْتِيب
أما بَيَان أَنْوَاع المحرمينفنقول المحرمون أَرْبَعَة الْمُفْرد بِالْحَجِّ والمفرد بِالْعُمْرَةِ والقارن بَينهمَا والمتمتع
فَأَما الْمُفْرد بِالْحَجِّ أَن يحرم بِالْحَجِّ لَا غير
والمفرد بِالْعُمْرَةِ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ لَا غير
والقارن أَن يجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم بهما
وَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ بِحجَّة وَعمرَة
والمتمتع أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحج فِي أشهر الْحَج من غير أَن يلم بأَهْله سَوَاء حل من إِحْرَامه الأول أم لَا على مَا نذْكر
ثمَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف ثَلَاثَة