تحفه الفقهاء (صفحة 157)

فَإِذا صلى فِي السَّفِينَة بِجَمَاعَة جَازَت صلَاتهم

وَلَو اقْتدى بِهِ رجل فِي سفينة أُخْرَى فَإِن كَانَت السفينتان مقرونتين جَازَ

وَإِن كَانَتَا منفصلتين لَا يجوز

وَإِن كَانَ الإِمَام فِي السَّفِينَة والمقتدي على الشط والسفينة واقفة فَإِن كَانَ بَين السَّفِينَة والشط مِقْدَار نهر عَظِيم لَا يَصح الِاقْتِدَاء وَإِن لم يكن جَازَ وَالله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015