ولا يمكن الاحتجاج هنا1 بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة2: وقالت الخوارج3: [تقطع يد] 4 السارق من منكبه5. وقال في المستظهري6: وحكى عن قوم من السلف:
21- أنه يقطع أصابع اليد, دون الكف.
رواه الدارقطني عن علي7.