قوله: ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأخ, وبعضهم بالأب1.
326- اختلف علماء الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ثم من بعدهم في الجد إذا اجتمع مع الإخوة، على أقوال:
أحدها: أن يكون كأحد الإخوة، فيقاسمهم ويعصب إناثهم، بشرط ألا ينقص حقه بذلك عن الثلث.
هذا قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -في رواية عنهم- وأبي موسى الأشعرى، وزيد بن ثابت في المشهور عنه.
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والأوزاعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن العنبري2،........