قوله: فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في قتال بني حنيفة، على الزكاة1.

قد2 تقدم في مسائل العام والخاص3:

320- حديث4 أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكفر من كفر من العرب, قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس ... وذكر الحديث, إلى أن قال: "فقال أبو بكر رضي الله عنه: [والله] 5 لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأقاتلنّهم". فقال عمر: فوالله, ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق".

رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

ثم إن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- وافقوا أبا بكر -رضي الله عنه- على قتال من ارتد من العرب؛ كبني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، ومن منع الزكاة ولم يرتدّ.

وهذا مشهور في كتب المغازي والسير6.

قوله: ومن ذلك قول بعض الأنصار في أم الأب: "تركت التي لو كانت هي الميتة [ورث] 7 الجميع". وتوريث عمر المبتوتة بالرأي8.

هذان أثران، الأول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015