ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين:

314- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصوم عنها؟ فقال1: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "2 لكان أحسن.

قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت, أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا3.

315- رواه4 أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد, عن بكير بن عبد الله5، عن عبد الملك بن سعيد6, عن جابر بن عبد الله قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015